الفصل الأول: القبول لمزاولة مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية
المادة 3
صيغة محينة بتاريخ 10 مارس 2016
ف 1يسلم الاذن المنصوص عليه في المادة 36 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.93 والمتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية من لدن الأشخاص الأجانب في القطاع الخاص بقرار يصدره الأمين العام للحكومة بعد استطلاع رأي وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي والمجلس الوطني للهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين.
ف 2ولهذه الغاية، يجب على المعني بالأمر أن يودع بمقر العمالة أو الاقليم الذ يعتزم العمل به، طلب إذن يوجه إلى الأمين العام للحكومة ويشفع بشهادة الإقامة أو نسخة مشهود بمطابقتها لأصل شهادة التسجيل، أو في هذه الحالة الأخيرة بالشهادة المؤقتة التي تقوم مقامها والأوراق المثبتة المشار إليها في 1 و 2 و 3 و 8 من المادة 1 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.94.266 — madda.ma
الفصل الأول: القبول لمزاولة مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية
المادة 1 – المادة 3- المادة 1يجب على الطالب أن يودع مقابل وصل بمقر المجلس الجهوي المختص محليا، طلب وملف القيد في جدول الهيئة للمهندسين المساحين الطبوغرافيين المنصوص عليهما في المادة 30 من ا
- المادة 2تحدد المعادلات لشهادة الهندسة الطبوغرافية المسلمة من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة المنصوص عليها في المدتين 26 (6) و 35 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 30
- المادة 3يسلم الاذن المنصوص عليه في المادة 36 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.93 والمتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية من لدن الأشخاص الأجانب في القطاع