مادةmadda
مرسوم رقم 2.94.33

مرسوم رقم 2.94.33 في شأن اختصاصات وتنظيم الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بحقوق الانسان

مرسوم في شأن اختصاصات وتنظيم الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بحقوق الانسان

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الدستور خصوصا الفصل 62 منه، وبعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.93.447 الصادر في 2 جمادى الآخرة 1414 (17 نوفمبر 1993) بتعيين اعضاء الحكومة؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 29 من ذي القعدة 1414 (11 ماي 1994)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 7 مواد

المادة الأولى

تتولى وزارة حقوق الانسان بتنسيق مع الوزارات المعنية، اعداد وتنفيذ سياسة الحكومة المتعلقة بالدفاع عن حقوق الانسان واحترامها والنهوض بها والمساهمة في ارساء دعائم دولة القانون.

ويعهد اليها لهذه الغاية على الخصوص بالمهام التالية:

1-دراسة جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل قصد النظر في مطابقتها للمبادىء والقواعد التي تقوم عليها حقوق الانسان والقيام، ان اقتضى الحال، باقتراح الاصلاحات والتعديلات اللازمة، والعمل على توفير ما يضمن للمواثيق الدولية التي انضم اليها المغرب المتعلقة بحقوق الانسان اندماجا أحسن في القانون الداخلي رعيا للقيم الإسلامية التي يتميز بها المجتمع المغربي؛

2-الوقوف في القانون الوضعي على الأسباب المحتملة لعدم احترام أو لعدم تطبيق المبادىء والقواعد المتعلقة بحقوق الانسان، والعمل بالتالي على ضمان احترامها الدقيق وتطبيقها على أوسع نطاق، وبصفة أعم، تأمين وظيفة حث السلطات المعنية لكي تتمكن من اتخاذ القرارات الأكثر احتراما لحقوق الانسان؛

3-اقتراح التدابير الرامية الى انشاء وتطوير المؤسسات الكفيلة بدعم احترام حقوق الانسان والنهوض بها والقيام، أن اقتضى الحال، بالدراسات المقارنة اللازمة لهذا الغرض؛

4-استعمال جميع الوسائل التربوية والبيداغوجية وغيرها لنشر الثقافة المرتبطة بحقوق الانسان وتنميتها ودعمها من خلال النسيج الاجتماعي بغرض توفير خدمة أفضل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتفتح السياسي والثقافي للمواطنين، واجراء دراسات حول قضايا متعلقة بحقوق الانسان والتشجيع عليها؛

5-تعزيز مجال الحوار والتشاور مع الجمعيات الوطنية المهتمة بحقوق الانسان، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، واقامة علاقات التبادل والتعاون مع:

  1. –المنظمات الجهوية والدولية، حكومية كانت أو غير حكومية، رغبة في تعزيز التعاون الدولي وجعل دور المغرب أكثر ديناميكية على الساحة الدولية في ميدان حقوق الانسان،
  2. –مختلف الهيئات والمؤسسات المهتمة بحقوق الانسان.

6-تقديم المساعدة للوفود التي تمثل الحكومة في المنظمات والمؤتمرات والاجتماعات الجهوية والدولية التي تعالج فيها مواضيع حقوق الانسان، والمساهمة في المفاوضات المتعلقة بالاتفاقات الثنائية أو المتعددة الاطراف التي لها علاقة بحقوق الانسان، وابداء آراء فيما يتعلق باحتمال انضمام المغرب إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان؛

7-القيام، بتنسيق مع الوزارات المعنية، بتتبع تطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان؛

8-الاجابة على طلبات الفتاوى التي تقدمها الوزارات بمناسبة اعداد مشاريع النصوص أو برامج العمل التي قد يكون لها انعكاس على حقوق المواطنين المدنية أو السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية؛

9-تشجيع وتطوير كل عمل انساني يهدف الى الدفاع عن حقوق الانسان واحترامها والنهوض بها؛

  1. 10-العمل أكثر فأكثر على تحقيق ما تصبو اليه الانسانية من مثل عليا في ميدان حقوق الانسان.

المادة الثانية

تشتمل الوزارة، بالاضافة الى ديوان الوزير، على ادارة مركزية ومصالح خارجية.

وتتكون الادارة المركزية من:

  1. –مديرية التشاور والدفاع عن حقوق الانسان؛
  2. –مديرية العلاقات الدولية؛
  3. –مديرية الدراسات القانونية والنهوض بحقوق الانسان؛
  4. –قسم الشؤون الادارية والمالية.

المادة الثالثة

تناط بمديرية التشاور والدفاع عن حقوق الانسان مهمة تعزيز مجال الحوار والتشاور مع المؤسسات والمنظمات والجمعيات المعنية بحقوق الانسان، بصورة مباشرة وغير مباشرة، قصد ضمان احترام حقوق الانسان وتنميتها والعمل بإتصال مع الإدارات المعنية على تدعيم دولة القانون في جميع الميادين.

المادة الرابعة

يعهد إلى مديرية العلاقات الدولية بمهمة تعزيز وتوسيع مجال الحوار والتشاور مع المنظمات الجهوية والدولية رغبة في جعل دور المغرب أكثر ديناميكية على الساحة الدولية في ميدان حقوق الانسان.

وتتولى ايضا، بتنسيق مع الوزارات المعنية، تتبع وضعية المغاربة القاطنين بالخارج والعمل من أجل الدفاع عن حقوقهم واحترامها.

المادة الخامسة

تناط بمديرية الدراسات القانونية والنهوض بحقوق الانسان مهمة السهر على مطابقة النصوص التشريعية والتنظيمية لمتطلبات حقوق الانسان وتشجيع واجراء الدراسات في هذا الميدان واقتراح التدابير الرامية إلى انشاء وتطوير المؤسسات الكفيلة بتحقيق المزيد من احترام حقوق الانسان وتنميتها، وتكلف أيضا بالإجابة على طلبات الفتاوى التي تقدمها الوزارات الأخرى والعمل بالوسائل الملائمة على نشر الثقافة المرتبطة بحقوق الانسان وتنميتها وتدعيمها من خلال النسيج الاجتماعي.

المادة السادسة

تناط بقسم الشؤون الادارية والمالية المهام التالية:

  1. –ادارة شؤون موظفي الوزارة ومعداتها ومبانيها وتأمين الأعمال المعلوماتية؛
  2. –القيام بتعهد وصيانة المعدات والمباني؛
  3. –تحضير وتنفيذ ميزانية الوزارة.

ويضم قسم الشؤون الادارية والمالية:

  1. –مصلحة الموظفين والمعلوماتية؛
  2. –مصلحة الميزانية والمحاسبة؛
  3. –مصلحة المعدات.

المادة السابعة

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بحقوق الانسان ووزير المالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الادارية كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 13 من ذي الحجة 1414 (24 ماي 1994).

الامضاء: محمد كريم العمراني.

وقعه بالعطف:

الوزير المكلف بحقوق الانسان، الامضاء: عمر عزيمان.

وزير المالية، الامضاء: محمد سكوه.

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية، الامضاء: عزيز حسبي