المادة السادسة
من مرسوم رقم 2.94.33 في شأن اختصاصات وتنظيم الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بحقوق الانسان
ف 1تناط بقسم الشؤون الادارية والمالية المهام التالية:
- –ادارة شؤون موظفي الوزارة ومعداتها ومبانيها وتأمين الأعمال المعلوماتية؛
- –القيام بتعهد وصيانة المعدات والمباني؛
- –تحضير وتنفيذ ميزانية الوزارة.
ف 2ويضم قسم الشؤون الادارية والمالية:
- –مصلحة الموظفين والمعلوماتية؛
- –مصلحة الميزانية والمحاسبة؛
- –مصلحة المعدات.
طريقة الإحالةالمادة السادسة من مرسوم رقم 2.94.33 — madda.ma
مرسوم رقم 2.94.33 في شأن اختصاصات وتنظيم الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بحقوق الانسان
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىتتولى وزارة حقوق الانسان بتنسيق مع الوزارات المعنية، اعداد وتنفيذ سياسة الحكومة المتعلقة بالدفاع عن حقوق الانسان واحترامها والنهوض بها والمساهمة في ارساء دعائم
- المادة الثانيةتشتمل الوزارة، بالاضافة الى ديوان الوزير، على ادارة مركزية ومصالح خارجية.
- المادة الثالثةتناط بمديرية التشاور والدفاع عن حقوق الانسان مهمة تعزيز مجال الحوار والتشاور مع المؤسسات والمنظمات والجمعيات المعنية بحقوق الانسان، بصورة مباشرة وغير مباشرة، قص
- المادة الرابعةيعهد إلى مديرية العلاقات الدولية بمهمة تعزيز وتوسيع مجال الحوار والتشاور مع المنظمات الجهوية والدولية رغبة في جعل دور المغرب أكثر ديناميكية على الساحة الدولية ف
- المادة الخامسةتناط بمديرية الدراسات القانونية والنهوض بحقوق الانسان مهمة السهر على مطابقة النصوص التشريعية والتنظيمية لمتطلبات حقوق الانسان وتشجيع واجراء الدراسات في هذا المي
- المادة السادسةتناط بقسم الشؤون الادارية والمالية المهام التالية:
- المادة السابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بحقوق الانسان ووزير المالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف