مادةmadda
FR

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بحقوق الانسان ووزير المالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الادارية كل واحد منهم فيما يخصه.

طريقة الإحالةالمادة السابعة من مرسوم رقم 2.94.33 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.94.33 في شأن اختصاصات وتنظيم الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بحقوق الانسان

المادة الأولى – المادة السابعة
  1. المادة الأولىتتولى وزارة حقوق الانسان بتنسيق مع الوزارات المعنية، اعداد وتنفيذ سياسة الحكومة المتعلقة بالدفاع عن حقوق الانسان واحترامها والنهوض بها والمساهمة في ارساء دعائم
  2. المادة الثانيةتشتمل الوزارة، بالاضافة الى ديوان الوزير، على ادارة مركزية ومصالح خارجية.
  3. المادة الثالثةتناط بمديرية التشاور والدفاع عن حقوق الانسان مهمة تعزيز مجال الحوار والتشاور مع المؤسسات والمنظمات والجمعيات المعنية بحقوق الانسان، بصورة مباشرة وغير مباشرة، قص
  4. المادة الرابعةيعهد إلى مديرية العلاقات الدولية بمهمة تعزيز وتوسيع مجال الحوار والتشاور مع المنظمات الجهوية والدولية رغبة في جعل دور المغرب أكثر ديناميكية على الساحة الدولية ف
  5. المادة الخامسةتناط بمديرية الدراسات القانونية والنهوض بحقوق الانسان مهمة السهر على مطابقة النصوص التشريعية والتنظيمية لمتطلبات حقوق الانسان وتشجيع واجراء الدراسات في هذا المي
  6. المادة السادسةتناط بقسم الشؤون الادارية والمالية المهام التالية:
  7. المادة السابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بحقوق الانسان ووزير المالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف
فهرس النص كاملا · 7 مواد