المادة الثانية
يجوز للوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية أن يغيرا أو يتمما بقرار مشترك قائمة الخدمات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه وكذا أسعارها.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.94.730 — madda.ma
مرسوم رقم 2.94.730 بالإذن في قبض أجور عن الخدمات المقدمة من قبل الوزارة المكلفة بالتجارة فيما يتعلق بالسجل التجاري المركزي وبتحديد أسعار الخدمات المذكورة
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىيؤذن للوزارة المكلفة بالتجارة في تقديم خدمات مقابل أجور فيما يتعلق بالسجل التجاري المركزي.
- المادة الثانيةيجوز للوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية أن يغيرا أو يتمما بقرار مشترك قائمة الخدمات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه وكذا أسعارها.
- المادة الثالثةيسند إلى وزير المالية والاستثمارات ووزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والتجارة الخارجية كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة ال