المادة الأولى
ف 1يؤذن للوزارة المكلفة بالتجارة في تقديم خدمات مقابل أجور فيما يتعلق بالسجل التجاري المركزي.
ف 2وتحدد على النحو التالي أسعار الرسوم المقبوضة عن الخدمات المذكورة:
- أ)تسليم الشهادات والنسخ:
- –الشهادة السلبية (النموذج O) ................... 50 درهما؛
- –نسخة الشهادة السلبية ........................... 50 درهما؛
- –الشهادة بعدم التقييد ............................. 50 درهما؛
- –شهادة التسجيل (النموذج M) .................. 50 درهما؛
- –نسخة التقييد (النموذج K) ...................... 50 درهما.
- ب)البحث عن معلومات في المجاذ والسجلات.... 10 دراهم، ويستوفي الرسم عن كل ملف.
- ج)الاطلاع على الملفات؛
ف 3الانظمة الأساسية والعقود القانونية الأخرى ......... 20 درهما، ويستوفي الرسم عن كل ملف.
- د)تصوير الوثائق ......................................درهمان عن كل صفحة.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.94.730 — madda.ma
مرسوم رقم 2.94.730 بالإذن في قبض أجور عن الخدمات المقدمة من قبل الوزارة المكلفة بالتجارة فيما يتعلق بالسجل التجاري المركزي وبتحديد أسعار الخدمات المذكورة
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىيؤذن للوزارة المكلفة بالتجارة في تقديم خدمات مقابل أجور فيما يتعلق بالسجل التجاري المركزي.
- المادة الثانيةيجوز للوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية أن يغيرا أو يتمما بقرار مشترك قائمة الخدمات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه وكذا أسعارها.
- المادة الثالثةيسند إلى وزير المالية والاستثمارات ووزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والتجارة الخارجية كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة ال