مرسوم يتعلق بالإعانات الممنوحة لأعوان كتابات الضبط لدى محاكم الاستئناف والمحاكم بالمملكة المعهود إليهم باستيفاء الغرامات والعقوبات المالية التي تحكم بها المحاكم والمصاريف القضائية والرسم القضائي (رقم 2.95.517)
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الدستور ولاسيما الفصل 63 منه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 1181.66 الصادر في 22 من شوال 1386 (2 فبراير 1967) في شان النظام الأساسي الخاص بموظفي محاكم المملكة، كما وقع تغييره أو تتميمه؛
وبعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة؛
وعلى المرسوم رقم 2.74.498 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1394 (16 يوليو 1974) تطبيقا للظهير الشريف رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، كما وقع تغييره أو تتميمه؛
وعلى قانون المالية لسنة 1993 ولا سيما المادة 47 منه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 16 من جمادى الآخرة 1417 (29 أكتوبر 1996)،
فهرس النص · 4 مواد
المادة الأولى
إن وعاء الإعانات الواجب منحها للأعوان المرسمين والعرضيين والمؤقتين العاملين بكتابات الضبط لدى محاكم الاستئناف والمحاكم بالمملكة المعهود إليهم باستيفاء الغرامات والعقوبات المالية التي تحكم بها المحاكم والمصاريف القضائية والرسم القضائي تطبيقا لأحكام المادة 47 من قانون المالية لسنة 1993 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.280 بتاريخ 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992) يحدد بنسبة 10% من الموارد المقيدة سنويا في الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «الصندوق الخاص بتوسيع المحاكم وتجديدها».
المادة الثانية
تحدد وفقا للجدول التالي مبالغ الإعانات المذكورة التي تمنح كل سنة:
أصناف المحاكم المبلغ السنوي الأقصى الصنف الأول ..…………………… 8400 درهم الصنف الثاني ........……………….. 6000 درهم الصنف الثالث ..…………………… 3600 درهم
المادة الثالثة
يحدد الترتيب في أحد أصناف المحاكم الثلاثة بقرار لوزير العدل.
المادة الرابعة
يسند إلى وزير العدل ووزير المالية والاستثمارات الخارجية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلّف بالشؤون الإدارية كل واحد منهم فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من فاتح يناير 1993.
وحرر بالرباط في 29 من جمادى الآخرة 1417 (11 نوفمبر 1996).
الإمضاء: عبد اللطيف الفيلالي.
وقعه بالعطف:
وزير العدل، الإمضاء: عبد الرحمان أملو.
وزير المالية والاستثمارات الخارجية، الإمضاء: محمد القباج.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية، الإمضاء: مسعود المنصوري.