مادة madda
FR

إن وعاء الإعانات الواجب منحها للأعوان المرسمين والعرضيين والمؤقتين العاملين بكتابات الضبط لدى محاكم الاستئناف والمحاكم بالمملكة المعهود إليهم باستيفاء الغرامات والعقوبات المالية التي تحكم بها المحاكم والمصاريف القضائية والرسم القضائي تطبيقا لأحكام المادة 47 من قانون المالية لسنة 1993 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.280 بتاريخ 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992) يحدد بنسبة 10% من الموارد المقيدة سنويا في الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «الصندوق الخاص بتوسيع المحاكم وتجديدها».

سؤال عن المادة الأولى؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.95.517 — madda.ma

مرسوم يتعلق بالإعانات الممنوحة لأعوان كتابات الضبط لدى محاكم الاستئناف والمحاكم بالمملكة المعهود إليهم باستيفاء الغرامات والعقوبات المالية التي تحكم بها المحاكم والمصاريف القضائية والرسم القضائي (رقم 2.95.517)

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىإن وعاء الإعانات الواجب منحها للأعوان المرسمين والعرضيين والمؤقتين العاملين بكتابات الضبط لدى محاكم الاستئناف والمحاكم بالمملكة المعهود إليهم باستيفاء الغرامات
  2. المادة الثانيةتحدد وفقا للجدول التالي مبالغ الإعانات المذكورة التي تمنح كل سنة:
  3. المادة الثالثةيحدد الترتيب في أحد أصناف المحاكم الثلاثة بقرار لوزير العدل.
  4. المادة الرابعةيسند إلى وزير العدل ووزير المالية والاستثمارات الخارجية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلّف بالشؤون الإدارية كل واحد منهم فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي
فهرس النص كاملا · 4 مواد