المادة الثالثة
يحدد الترتيب في أحد أصناف المحاكم الثلاثة بقرار لوزير العدل.
سؤال عن المادة الثالثة؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.95.517 — madda.ma
مرسوم يتعلق بالإعانات الممنوحة لأعوان كتابات الضبط لدى محاكم الاستئناف والمحاكم بالمملكة المعهود إليهم باستيفاء الغرامات والعقوبات المالية التي تحكم بها المحاكم والمصاريف القضائية والرسم القضائي (رقم 2.95.517)
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىإن وعاء الإعانات الواجب منحها للأعوان المرسمين والعرضيين والمؤقتين العاملين بكتابات الضبط لدى محاكم الاستئناف والمحاكم بالمملكة المعهود إليهم باستيفاء الغرامات
- المادة الثانيةتحدد وفقا للجدول التالي مبالغ الإعانات المذكورة التي تمنح كل سنة:
- المادة الثالثةيحدد الترتيب في أحد أصناف المحاكم الثلاثة بقرار لوزير العدل.
- المادة الرابعةيسند إلى وزير العدل ووزير المالية والاستثمارات الخارجية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلّف بالشؤون الإدارية كل واحد منهم فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي