المادة الثانية
ف 1تحدد وفقا للجدول التالي مبالغ الإعانات المذكورة التي تمنح كل سنة:
ف 2أصناف المحاكم المبلغ السنوي الأقصى الصنف الأول ..…………………… 8400 درهم الصنف الثاني ........……………….. 6000 درهم الصنف الثالث ..…………………… 3600 درهم
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.95.517 — madda.ma
مرسوم يتعلق بالإعانات الممنوحة لأعوان كتابات الضبط لدى محاكم الاستئناف والمحاكم بالمملكة المعهود إليهم باستيفاء الغرامات والعقوبات المالية التي تحكم بها المحاكم والمصاريف القضائية والرسم القضائي (رقم 2.95.517)
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىإن وعاء الإعانات الواجب منحها للأعوان المرسمين والعرضيين والمؤقتين العاملين بكتابات الضبط لدى محاكم الاستئناف والمحاكم بالمملكة المعهود إليهم باستيفاء الغرامات
- المادة الثانيةتحدد وفقا للجدول التالي مبالغ الإعانات المذكورة التي تمنح كل سنة:
- المادة الثالثةيحدد الترتيب في أحد أصناف المحاكم الثلاثة بقرار لوزير العدل.
- المادة الرابعةيسند إلى وزير العدل ووزير المالية والاستثمارات الخارجية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلّف بالشؤون الإدارية كل واحد منهم فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي