المادة 3
من مرسوم رقم 2.95.749 لتطبيق القانون رقم 43.95 القاضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد
ف 1يرأس مجلس الإدارة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك.
ف 2ويتألف مجلس الادارة، علاوة على الرئيس، من الأعضاء التالي بيانهم:
- 1-بصفة ممثلين للدولة:
- –الوزير المكلف بالداخلية؛
- –الوزير المكلف بالمالية؛
- –الوزير المكلف بالوظيفة العمومية؛
- –الوزير المكلف بالحماية الاجتماعية؛
- –الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
ف 3إذا تغيب أحد أعضاء مجلس الادارة المشار إليهم أعلاه أو حال مانع دون حضوره ناب عنه موظف سام من وزارته يعينه لهذا الغرض وتكون له على الأقل رتبة مدير للإدارات المركزية.
- 2 -بصفة ممثل للجماعات المحلية:
ف 4ممثل واحد ينتخب وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 43.95 ، لمدة ست سنوات عن طريق الاقتراع الفردي الإسمي بالأغلبية النسبية في دورة واحدة.
- 3 -بصفة ممثلين للمنخرطين:
ف 5أ). ثلاثة ممثلين للمستخدمين المنخرطين في نظام المعاشات المدنية يتم انتخابهم وفقا لأحكام الفقرة 3 من المادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 43.95 ، وينتخب الممثلون المذكورون لمدة ست سنوات عن طريق الاقتراع الفردي الإسمي بالأغلبية النسبية في دورة واحدة.
ف 6وتحدد طريقة تنظيم وإجراء الانتخابات المذكورة بقرار الرئيس الحكومة؛ ب).ممثل واحد للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية المنخرطين في نظام المعاشات العسكرية، يعين وفقا لأحكام الفقرة 4 من المادة 5 من القانون السالف الذكر رقم 43.95 بمقرر للوزير المكلف بالمالية لمدة ست سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح من إدارة الدفاع الوطني؛
- ج)ممثل واحد لرجال التأطير والصف بالقوات المساعدة المنخرطين في نظام المعاشات العسكرية، يعين وفقا لأحكام الفقرة 4 من المادة 5 من القانون السالف الذكر رقم 43.95 ، بمقرر للوزير المكلف بالمالية، لمدة ست سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالداخلية.
- 4 -بصفة ممثلين للمتقاعدين:
ف 7ممثلان للمتقاعدين المنتمين لنظامي المعاشات المدنية والعسكرية، يعينان طبقا لأحكام الفقرة 5 من المادة 5 من القانون السالف الذكر رقم 43.95 بمقرر للوزير المكلف بالمالية، لمدة ست سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح من جمعيات المتقاعدين المؤسسة بصفة قانونية.
ف 8ويجب أن تقدم الاقتراحات المذكورة داخل أجل شهر من تاريخ الطلب الذي يوجهه في هذا الشأن الوزير المكلف بالمالية إلى الجمعيات المعنية بالأمر.
ف 9وعند عدم الجواب داخل الأجل المحدد، فإن الأعضاء الذين يمثلون المتقاعدين يعينون بصورة تلقائية.
ف 10ويعين وفق نفس الشروط المنصوص عليها في (2) و (3) و (4) أعلاه عدد من الأعضاء الاحتياطيين يساوي عدد الأعضاء الأصليين الذين يمثلون الجماعات المحلية والمنخرطين والمتقاعدين.
ف 11وإذا توفي أحد الأعضاء الأصليين أو الاحتياطيين أو استقال أو فقد صفة منخرط أو متقاعد عين عضو جديد وفق نفس الشروط المتبعة لتعيين سلفه.
ف 12ويمكن أن يستدعي الرئيس بقصد الاستشارة كل شخص من ذوي الأهلية يرى في حضوره فائدة.
ف 13ويحضر مدير الصندوق المغربي للتقاعد والمراقب المالي اجتماعات مجلس الادارة بصفة استشارية.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.95.749 — madda.ma
مرسوم رقم 2.95.749 لتطبيق القانون رقم 43.95 القاضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد
المادة 1 – المادة 12- المادة 1يكون مقر الصندوق المغربي للتقاعد بالرباط، ويمكن إحداث مندوبيات له عبر المملكة.
- المادة 2يمارس الوزير المكلف بالمالية وصاية الدولة على الصندوق المغربي للتقاعد.
- المادة 3يرأس مجلس الإدارة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك.
- المادة 3 المكررةيستمر أعضاء مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد الرسميون منهم والاحتياطيون الذين انتهت مدة انتدابهم بالمجلس، لسبب غير الأسباب المنصوص عليها في الفقرة السادسة من
- المادة 4تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 43.95 المشار إليه أعلاه، يمارس مجلس الادارة جميع الاختصاصات اللازمة لادارة الصندوق المغربي للتقاعد، وتناط به على الخصوص ال
- المادة 5يتولى مدير الصندوق المغربي للتقاعد الذي يعين وفقا للتشريع الجاري به العمل تدبير شؤون الصندوق ويتصرف بإسمه وفقا لأحكام المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم
- المادة 6تدفع إلى الصندوق المغربي للتقاعد كل شهر عند حلول أجل استحقاقها مبالغ الاقتطاع من أجل التقاعد ومساهمات أرباب العمل المشار إليها في (1) و (3) من (أ) من المادة 9 م
- المادة 7وفقا لأحكام البند 1 من الفقرة الأولى بالمادة 13 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 43.95 ، يؤسس الصندوق المغربي للتقاعد، لأجل مواجهة تبعات التقاعد، رصيدا احتياطيا
- المادة 8يؤسس الصندوق المغربي للتقاعد، لأجل تغطية النفقات المترتبة على معاشات الزمانة، احتياطيا عن التعويضات الحال أجلها فيما يتعلق بكل واحد من نظامي المعاشات المدنية وا
- المادة 9ضمانا لصرف التعويضات المقررة في أنظمة المعاشات والايرادات والاعانات المنصوص عليها في 6 و 7 و 8 من المادة 3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 43.95 ، يؤسس الصندوق
- المادة 10يؤسس الصندوق المغربي للتقاعد، زيادة على ذلك، احتياطيا عن التعويضات الحال أجلها وغير المؤداة فيما يتعلق بكل نظام من أنظمة المعاشات والايرادات والاعانات المشار إل
- المادة 11تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية طريقة تسيير الأرصدة والاحتياطيات وكذا توزيع الموارد على الاستخدامات المشار إليها في المادة 14 من القانون الانف الذكر رقم 43.95
- المادة 12يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية ووزير الدولة المكلف بالداخلية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف