المادة 4
من مرسوم رقم 2.95.749 لتطبيق القانون رقم 43.95 القاضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد
صيغة محينة بتاريخ 11 غشت 2022
تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 43.95 المشار إليه أعلاه، يمارس مجلس الادارة جميع الاختصاصات اللازمة لادارة الصندوق المغربي للتقاعد، وتناط به على الخصوص المهام التالية:
- –تحديد التنظيم الاداري للصندوق؛
- –البت في إحداث مندوبيات خارجية وفي تعيين مقارها؛
- –إعداد مشروع النظام الأساسي لمستخدمي الصندوق المغربي للتقاعد الذي يوافق عليه طبق الشروط المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
- –حصر الميزانية السنوية لتسيير وتجهيز الصندوق المغربي للتقاعد؛
- –دراسة مشاريع الاتفاقيات التي يمكن أن يبرمها الصندوق المغربي للتقاعد والموافقة عليها؛
- –الموافقة على القوائم التركيبية للصندوق والتحقق من توازن أنظمة التقاعد وعند الاقتضاء اقتراح كل تدبير يرمي إلى ضمان دوام الأنظمة المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.95.749 — madda.ma
مرسوم رقم 2.95.749 لتطبيق القانون رقم 43.95 القاضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد
المادة 1 – المادة 12- المادة 1يكون مقر الصندوق المغربي للتقاعد بالرباط، ويمكن إحداث مندوبيات له عبر المملكة.
- المادة 2يمارس الوزير المكلف بالمالية وصاية الدولة على الصندوق المغربي للتقاعد.
- المادة 3يرأس مجلس الإدارة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك.
- المادة 3 المكررةيستمر أعضاء مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد الرسميون منهم والاحتياطيون الذين انتهت مدة انتدابهم بالمجلس، لسبب غير الأسباب المنصوص عليها في الفقرة السادسة من
- المادة 4تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 43.95 المشار إليه أعلاه، يمارس مجلس الادارة جميع الاختصاصات اللازمة لادارة الصندوق المغربي للتقاعد، وتناط به على الخصوص ال
- المادة 5يتولى مدير الصندوق المغربي للتقاعد الذي يعين وفقا للتشريع الجاري به العمل تدبير شؤون الصندوق ويتصرف بإسمه وفقا لأحكام المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم
- المادة 6تدفع إلى الصندوق المغربي للتقاعد كل شهر عند حلول أجل استحقاقها مبالغ الاقتطاع من أجل التقاعد ومساهمات أرباب العمل المشار إليها في (1) و (3) من (أ) من المادة 9 م
- المادة 7وفقا لأحكام البند 1 من الفقرة الأولى بالمادة 13 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 43.95 ، يؤسس الصندوق المغربي للتقاعد، لأجل مواجهة تبعات التقاعد، رصيدا احتياطيا
- المادة 8يؤسس الصندوق المغربي للتقاعد، لأجل تغطية النفقات المترتبة على معاشات الزمانة، احتياطيا عن التعويضات الحال أجلها فيما يتعلق بكل واحد من نظامي المعاشات المدنية وا
- المادة 9ضمانا لصرف التعويضات المقررة في أنظمة المعاشات والايرادات والاعانات المنصوص عليها في 6 و 7 و 8 من المادة 3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 43.95 ، يؤسس الصندوق
- المادة 10يؤسس الصندوق المغربي للتقاعد، زيادة على ذلك، احتياطيا عن التعويضات الحال أجلها وغير المؤداة فيما يتعلق بكل نظام من أنظمة المعاشات والايرادات والاعانات المشار إل
- المادة 11تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية طريقة تسيير الأرصدة والاحتياطيات وكذا توزيع الموارد على الاستخدامات المشار إليها في المادة 14 من القانون الانف الذكر رقم 43.95
- المادة 12يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية ووزير الدولة المكلف بالداخلية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف