مادةmadda
FR

ف 1وفقا لأحكام البند 1 من الفقرة الأولى بالمادة 13 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 43.95 ، يؤسس الصندوق المغربي للتقاعد، لأجل مواجهة تبعات التقاعد، رصيدا احتياطيا للتقاعد فيما يتعلق بكل من نظامي المعاشات المدنية والعسكرية.

ف 2ويمول الرصيدان المذكوران بفائض الموارد السنوي على التكاليف المدرجة في هذا الصنف من التعويضات.

ف 3ويحدد المبلغ الأدنى للرصيدين المشار إليهما أعلاه بما يعادل النفقات المثبتة خلال السنة المحاسبية الأخيرة.

ف 4وإذا انخفض مبلغ أحد الرصيدين المذكورين ليصل إلى الحد الأدنى المبين أعلاه وجب، مع مراعاة أحكام الفقرة 3 من المادة 13 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 43.95 ، أن تراجع مبالغ الاقتطاع والمساهمات بكيفية تضمن التوازن بين الموارد والتكاليف طيلة مدة لا تقل عن عشر سنوات وتمكن من الحصول على فائض كاف لتمويل الرصيد المعني بالأمر في حدود المبلغ الأدنى المحدد أعلاه.

ف 5ولا يجوز سحب أي مبلغ من الرصيدين المذكورين لتغطية النفقات العادية.

طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.95.749 — madda.ma

مرسوم رقم 2.95.749 لتطبيق القانون رقم 43.95 القاضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد

المادة 1 – المادة 12
  1. المادة 1يكون مقر الصندوق المغربي للتقاعد بالرباط، ويمكن إحداث مندوبيات له عبر المملكة.
  2. المادة 2يمارس الوزير المكلف بالمالية وصاية الدولة على الصندوق المغربي للتقاعد.
  3. المادة 3يرأس مجلس الإدارة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك.
  4. المادة 3 المكررةيستمر أعضاء مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد الرسميون منهم والاحتياطيون الذين انتهت مدة انتدابهم بالمجلس، لسبب غير الأسباب المنصوص عليها في الفقرة السادسة من
  5. المادة 4تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 43.95 المشار إليه أعلاه، يمارس مجلس الادارة جميع الاختصاصات اللازمة لادارة الصندوق المغربي للتقاعد، وتناط به على الخصوص ال
  6. المادة 5يتولى مدير الصندوق المغربي للتقاعد الذي يعين وفقا للتشريع الجاري به العمل تدبير شؤون الصندوق ويتصرف بإسمه وفقا لأحكام المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم
  7. المادة 6تدفع إلى الصندوق المغربي للتقاعد كل شهر عند حلول أجل استحقاقها مبالغ الاقتطاع من أجل التقاعد ومساهمات أرباب العمل المشار إليها في (1) و (3) من (أ) من المادة 9 م
  8. المادة 7وفقا لأحكام البند 1 من الفقرة الأولى بالمادة 13 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 43.95 ، يؤسس الصندوق المغربي للتقاعد، لأجل مواجهة تبعات التقاعد، رصيدا احتياطيا
  9. المادة 8يؤسس الصندوق المغربي للتقاعد، لأجل تغطية النفقات المترتبة على معاشات الزمانة، احتياطيا عن التعويضات الحال أجلها فيما يتعلق بكل واحد من نظامي المعاشات المدنية وا
  10. المادة 9ضمانا لصرف التعويضات المقررة في أنظمة المعاشات والايرادات والاعانات المنصوص عليها في 6 و 7 و 8 من المادة 3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 43.95 ، يؤسس الصندوق
  11. المادة 10يؤسس الصندوق المغربي للتقاعد، زيادة على ذلك، احتياطيا عن التعويضات الحال أجلها وغير المؤداة فيما يتعلق بكل نظام من أنظمة المعاشات والايرادات والاعانات المشار إل
  12. المادة 11تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية طريقة تسيير الأرصدة والاحتياطيات وكذا توزيع الموارد على الاستخدامات المشار إليها في المادة 14 من القانون الانف الذكر رقم 43.95
  13. المادة 12يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية ووزير الدولة المكلف بالداخلية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف
فهرس النص كاملا · 13 مادة