مرسوم رقم 2.95.835 لتطبيق القانون رقم 48.95 القاضي بإحداث المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري
مرسوم لتطبيق القانون رقم 48.95 القاضي بإحداث المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على القانون رقم 48.95 القاضي بإحداث المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.98 بتاريخ 12 من ربيع الأول 1417 (29 يوليو 1996)؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.77.185 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) المتعلق برئاسة المجالس الإدارية للمؤسسات العامة الوطنية والجهوية؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 15 من ذي الحجة 1416 (4 ماي 1996)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 9 مواد
المادة الأولى
يكون مقر المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بالدار البيضاء ويمكن إحداث محطات ومراكز جهوية بحسب الحاجة.
المادة الثانية
يمارس الوزير المكلف بالصيد البحري وصاية الدولة على المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى وزير المالية بموجب القوانين والأنظمة المطبقة على المؤسسات العامة.
المادة الثالثة
يرأس الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك مجلس إدارة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري. ويتألف المجلس بالإضافة إليه من الأعضاء التالي بيانهم:
- –وزير الدولة في الداخلية أو ممثله؛
- –وزير المالية والاستثمارات الخارجية أو ممثله؛
- –وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي أو ممثله؛
- –وزير الصيد البحري والملاحة التجارية؛
- –وزير الأشغال العمومية أو ممثله؛
- –وزير الطاقة والمعادن أو ممثله؛
- –وزير التجارة والصناعة أو ممثلة؛
- –وزير الصحة العمومية أو ممثله؛
- –وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي أو ممثله؛
- –وزير البيئة أو ممثله؛
- –مدير المركز الوطني لتنسيق وتخطيط البحث العلمي والتقني أو ممثله؛
- –مدير المكتب الوطني للصيد البحري أو ممثله؛
- –ممثلان لمجهزي سفن الصيد الساحلي؛
- –ممثلان لمجهزي سفن الصيد في أعالي البحار؛
- –ممثلان لصناعات تحويل منتجات الصيد البحري؛
- –ممثلان لمنشآت تربية الأحياء المائية وأنشطة استغلال الموارد البحرية الحية الساحلية الأخرى.
يقوم مدير المعهد بأعمال سكرتارية الاجتماعات.
يجوز للرئيس أن يدعو كل شخص آخر من ذوي الأهلية للمشاركة في أعمال المجلس.
المادة الرابعة
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك ومرتين على الأقل في السنة.
المادة الخامسة
يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المعهد.
ويقوم على الخصوص بما يلي:
- –حصر الميزانية؛
- –الموافقة على تقرير النشاط السنوي؛
- –حصر برامج البحث الداخلة في إطار مهام المعهد؛
- –اقتراح أو تحديد جداول خدمات المعهد وأثمان النشرات؛
- –البت في منح الاعانات المالية؛
- –حصر الحسابات وتخصيص النتائج؛
- –إعداد النظام الأساسي لمستخدمي المعهد وعرضه للموافقة عليه طبق الشروط المقررة في التشريع الجاري به العمل بالنسبة إلى مستخدمي المؤسسات العامة.
المادة السادسة
يعين مدير المعهد وفقا للتشريع الجاري به العمل.
يدبر شؤون المعهد ويعمل باسمه.
تناط به لهذا الغرض المهام التالية:
- –القيام أو الإذن في القيام بجميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرض المعهد وتمثيله إزاء الدولة وكل إدارة عامة أو خاصة وإزاء الغير؛
- –القيام بجميع الأعمال التحفظية؛
- –تمثيل المعهد في المحاكم وإقامة كل دعوى قضائية يراد بها الدفاع عن مصالح المعهد على أن يخبر بذلك في الحال رئيس مجلس الإدارة؛
- –توظيف وتعيين المستخدمين في إطار الأحكام الواردة في النظام الأساسي للمستخدمين؛
- –الالتزام بالنفقات بتصرف أو عقد أو صفقة والعمل على إمساك محاسبة النفقات الملتزم بها وتصفية وإثبات نفقات المعهد وموارده وتسليم العون المحاسب الأوامر بالصرف وسندات الموارد المطابقة.
يعد المدير كل سنة:
- –تقريرا عن النشاط العلمي والاداري والمالي للسنة المحاسبية المختتمة؛
- –مشروع برنامج عمل للسنة المحاسبية التالية.
المادة السابعة
يوجه التقرير العلمي المنصوص عليه في البند 3 من المادة 3 بالقانون المشار إليه أعلاه رقم 48.95 إلى الوزير المكلف بالصيد البحري.
المادة الثامنة
تحدد إجراءات تحويل المنقولات والعقارات المشار إليها في المادة 10 من القانون الآنف الذكر رقم 48.95 بقائمة يحصرها كل من وزير المالية والاستثمارات الخارجية والوزير المكلف بالصيد البحري.
المادة التاسعة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية ووزير الصيد البحري والملاحة التجارية كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في فاتح جمادى الآخرة 1417 (14 أكتوبر 1996).
الإمضاء: عبد اللطيف الفيلالي.
وقعه بالعطف:
وزير المالية والاستثمارات الخارجية، الإمضاء: محمد القباج.
وزير الصيد البحري والملاحة التجارية، الإمضاء: المصطفى ساهل.