المادة الثالثة
من مرسوم رقم 2.95.835 لتطبيق القانون رقم 48.95 القاضي بإحداث المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري
ف 1يرأس الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك مجلس إدارة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري. ويتألف المجلس بالإضافة إليه من الأعضاء التالي بيانهم:
- –وزير الدولة في الداخلية أو ممثله؛
- –وزير المالية والاستثمارات الخارجية أو ممثله؛
- –وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي أو ممثله؛
- –وزير الصيد البحري والملاحة التجارية؛
- –وزير الأشغال العمومية أو ممثله؛
- –وزير الطاقة والمعادن أو ممثله؛
- –وزير التجارة والصناعة أو ممثلة؛
- –وزير الصحة العمومية أو ممثله؛
- –وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي أو ممثله؛
- –وزير البيئة أو ممثله؛
- –مدير المركز الوطني لتنسيق وتخطيط البحث العلمي والتقني أو ممثله؛
- –مدير المكتب الوطني للصيد البحري أو ممثله؛
- –ممثلان لمجهزي سفن الصيد الساحلي؛
- –ممثلان لمجهزي سفن الصيد في أعالي البحار؛
- –ممثلان لصناعات تحويل منتجات الصيد البحري؛
- –ممثلان لمنشآت تربية الأحياء المائية وأنشطة استغلال الموارد البحرية الحية الساحلية الأخرى.
ف 2يقوم مدير المعهد بأعمال سكرتارية الاجتماعات.
ف 3يجوز للرئيس أن يدعو كل شخص آخر من ذوي الأهلية للمشاركة في أعمال المجلس.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.95.835 — madda.ma
مرسوم رقم 2.95.835 لتطبيق القانون رقم 48.95 القاضي بإحداث المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري
المادة الأولى – المادة التاسعة- المادة الأولىيكون مقر المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بالدار البيضاء ويمكن إحداث محطات ومراكز جهوية بحسب الحاجة.
- المادة الثانيةيمارس الوزير المكلف بالصيد البحري وصاية الدولة على المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى وزير المالية بموجب القوانين والأنظ
- المادة الثالثةيرأس الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك مجلس إدارة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري. ويتألف المجلس بالإضافة إليه من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة الرابعةيجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك ومرتين على الأقل في السنة.
- المادة الخامسةيتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المعهد.
- المادة السادسةيعين مدير المعهد وفقا للتشريع الجاري به العمل.
- المادة السابعةيوجه التقرير العلمي المنصوص عليه في البند 3 من المادة 3 بالقانون المشار إليه أعلاه رقم 48.95 إلى الوزير المكلف بالصيد البحري.
- المادة الثامنةتحدد إجراءات تحويل المنقولات والعقارات المشار إليها في المادة 10 من القانون الآنف الذكر رقم 48.95 بقائمة يحصرها كل من وزير المالية والاستثمارات الخارجية والوزير
- المادة التاسعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية ووزير الصيد البحري والملاحة التجارية كل واحد منهما فيما يخصه.