مادة madda
FR

ف 1يرأس الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك مجلس إدارة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري. ويتألف المجلس بالإضافة إليه من الأعضاء التالي بيانهم:

  1. –وزير الدولة في الداخلية أو ممثله؛
  2. –وزير المالية والاستثمارات الخارجية أو ممثله؛
  3. –وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي أو ممثله؛
  4. –وزير الصيد البحري والملاحة التجارية؛
  5. –وزير الأشغال العمومية أو ممثله؛
  6. –وزير الطاقة والمعادن أو ممثله؛
  7. –وزير التجارة والصناعة أو ممثلة؛
  8. –وزير الصحة العمومية أو ممثله؛
  9. –وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي أو ممثله؛
  10. –وزير البيئة أو ممثله؛
  11. –مدير المركز الوطني لتنسيق وتخطيط البحث العلمي والتقني أو ممثله؛
  12. –مدير المكتب الوطني للصيد البحري أو ممثله؛
  13. –ممثلان لمجهزي سفن الصيد الساحلي؛
  14. –ممثلان لمجهزي سفن الصيد في أعالي البحار؛
  15. –ممثلان لصناعات تحويل منتجات الصيد البحري؛
  16. –ممثلان لمنشآت تربية الأحياء المائية وأنشطة استغلال الموارد البحرية الحية الساحلية الأخرى.

ف 2يقوم مدير المعهد بأعمال سكرتارية الاجتماعات.

ف 3يجوز للرئيس أن يدعو كل شخص آخر من ذوي الأهلية للمشاركة في أعمال المجلس.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.95.835 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.95.835 لتطبيق القانون رقم 48.95 القاضي بإحداث المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري

المادة الأولى – المادة التاسعة
  1. المادة الأولىيكون مقر المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بالدار البيضاء ويمكن إحداث محطات ومراكز جهوية بحسب الحاجة.
  2. المادة الثانيةيمارس الوزير المكلف بالصيد البحري وصاية الدولة على المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى وزير المالية بموجب القوانين والأنظ
  3. المادة الثالثةيرأس الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك مجلس إدارة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري. ويتألف المجلس بالإضافة إليه من الأعضاء التالي بيانهم:
  4. المادة الرابعةيجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك ومرتين على الأقل في السنة.
  5. المادة الخامسةيتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المعهد.
  6. المادة السادسةيعين مدير المعهد وفقا للتشريع الجاري به العمل.
  7. المادة السابعةيوجه التقرير العلمي المنصوص عليه في البند 3 من المادة 3 بالقانون المشار إليه أعلاه رقم 48.95 إلى الوزير المكلف بالصيد البحري.
  8. المادة الثامنةتحدد إجراءات تحويل المنقولات والعقارات المشار إليها في المادة 10 من القانون الآنف الذكر رقم 48.95 بقائمة يحصرها كل من وزير المالية والاستثمارات الخارجية والوزير
  9. المادة التاسعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية ووزير الصيد البحري والملاحة التجارية كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 9 مواد