المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.95.835 لتطبيق القانون رقم 48.95 القاضي بإحداث المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري
يمارس الوزير المكلف بالصيد البحري وصاية الدولة على المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى وزير المالية بموجب القوانين والأنظمة المطبقة على المؤسسات العامة.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.95.835 — madda.ma
مرسوم رقم 2.95.835 لتطبيق القانون رقم 48.95 القاضي بإحداث المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري
المادة الأولى – المادة التاسعة- المادة الأولىيكون مقر المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بالدار البيضاء ويمكن إحداث محطات ومراكز جهوية بحسب الحاجة.
- المادة الثانيةيمارس الوزير المكلف بالصيد البحري وصاية الدولة على المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى وزير المالية بموجب القوانين والأنظ
- المادة الثالثةيرأس الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك مجلس إدارة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري. ويتألف المجلس بالإضافة إليه من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة الرابعةيجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك ومرتين على الأقل في السنة.
- المادة الخامسةيتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المعهد.
- المادة السادسةيعين مدير المعهد وفقا للتشريع الجاري به العمل.
- المادة السابعةيوجه التقرير العلمي المنصوص عليه في البند 3 من المادة 3 بالقانون المشار إليه أعلاه رقم 48.95 إلى الوزير المكلف بالصيد البحري.
- المادة الثامنةتحدد إجراءات تحويل المنقولات والعقارات المشار إليها في المادة 10 من القانون الآنف الذكر رقم 48.95 بقائمة يحصرها كل من وزير المالية والاستثمارات الخارجية والوزير
- المادة التاسعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية ووزير الصيد البحري والملاحة التجارية كل واحد منهما فيما يخصه.