المادة السادسة
من مرسوم رقم 2.95.835 لتطبيق القانون رقم 48.95 القاضي بإحداث المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري
ف 1يعين مدير المعهد وفقا للتشريع الجاري به العمل.
ف 2يدبر شؤون المعهد ويعمل باسمه.
ف 3تناط به لهذا الغرض المهام التالية:
- –القيام أو الإذن في القيام بجميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرض المعهد وتمثيله إزاء الدولة وكل إدارة عامة أو خاصة وإزاء الغير؛
- –القيام بجميع الأعمال التحفظية؛
- –تمثيل المعهد في المحاكم وإقامة كل دعوى قضائية يراد بها الدفاع عن مصالح المعهد على أن يخبر بذلك في الحال رئيس مجلس الإدارة؛
- –توظيف وتعيين المستخدمين في إطار الأحكام الواردة في النظام الأساسي للمستخدمين؛
- –الالتزام بالنفقات بتصرف أو عقد أو صفقة والعمل على إمساك محاسبة النفقات الملتزم بها وتصفية وإثبات نفقات المعهد وموارده وتسليم العون المحاسب الأوامر بالصرف وسندات الموارد المطابقة.
ف 4يعد المدير كل سنة:
- –تقريرا عن النشاط العلمي والاداري والمالي للسنة المحاسبية المختتمة؛
- –مشروع برنامج عمل للسنة المحاسبية التالية.
طريقة الإحالةالمادة السادسة من مرسوم رقم 2.95.835 — madda.ma
مرسوم رقم 2.95.835 لتطبيق القانون رقم 48.95 القاضي بإحداث المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري
المادة الأولى – المادة التاسعة- المادة الأولىيكون مقر المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بالدار البيضاء ويمكن إحداث محطات ومراكز جهوية بحسب الحاجة.
- المادة الثانيةيمارس الوزير المكلف بالصيد البحري وصاية الدولة على المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى وزير المالية بموجب القوانين والأنظ
- المادة الثالثةيرأس الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك مجلس إدارة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري. ويتألف المجلس بالإضافة إليه من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة الرابعةيجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك ومرتين على الأقل في السنة.
- المادة الخامسةيتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المعهد.
- المادة السادسةيعين مدير المعهد وفقا للتشريع الجاري به العمل.
- المادة السابعةيوجه التقرير العلمي المنصوص عليه في البند 3 من المادة 3 بالقانون المشار إليه أعلاه رقم 48.95 إلى الوزير المكلف بالصيد البحري.
- المادة الثامنةتحدد إجراءات تحويل المنقولات والعقارات المشار إليها في المادة 10 من القانون الآنف الذكر رقم 48.95 بقائمة يحصرها كل من وزير المالية والاستثمارات الخارجية والوزير
- المادة التاسعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية ووزير الصيد البحري والملاحة التجارية كل واحد منهما فيما يخصه.