مادة madda
FR

ف 1يعين مدير المعهد وفقا للتشريع الجاري به العمل.

ف 2يدبر شؤون المعهد ويعمل باسمه.

ف 3تناط به لهذا الغرض المهام التالية:

  1. –القيام أو الإذن في القيام بجميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرض المعهد وتمثيله إزاء الدولة وكل إدارة عامة أو خاصة وإزاء الغير؛
  2. –القيام بجميع الأعمال التحفظية؛
  3. –تمثيل المعهد في المحاكم وإقامة كل دعوى قضائية يراد بها الدفاع عن مصالح المعهد على أن يخبر بذلك في الحال رئيس مجلس الإدارة؛
  4. –توظيف وتعيين المستخدمين في إطار الأحكام الواردة في النظام الأساسي للمستخدمين؛
  5. –الالتزام بالنفقات بتصرف أو عقد أو صفقة والعمل على إمساك محاسبة النفقات الملتزم بها وتصفية وإثبات نفقات المعهد وموارده وتسليم العون المحاسب الأوامر بالصرف وسندات الموارد المطابقة.

ف 4يعد المدير كل سنة:

  1. –تقريرا عن النشاط العلمي والاداري والمالي للسنة المحاسبية المختتمة؛
  2. –مشروع برنامج عمل للسنة المحاسبية التالية.

طريقة الإحالةالمادة السادسة من مرسوم رقم 2.95.835 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.95.835 لتطبيق القانون رقم 48.95 القاضي بإحداث المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري

المادة الأولى – المادة التاسعة
  1. المادة الأولىيكون مقر المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بالدار البيضاء ويمكن إحداث محطات ومراكز جهوية بحسب الحاجة.
  2. المادة الثانيةيمارس الوزير المكلف بالصيد البحري وصاية الدولة على المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى وزير المالية بموجب القوانين والأنظ
  3. المادة الثالثةيرأس الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك مجلس إدارة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري. ويتألف المجلس بالإضافة إليه من الأعضاء التالي بيانهم:
  4. المادة الرابعةيجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك ومرتين على الأقل في السنة.
  5. المادة الخامسةيتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المعهد.
  6. المادة السادسةيعين مدير المعهد وفقا للتشريع الجاري به العمل.
  7. المادة السابعةيوجه التقرير العلمي المنصوص عليه في البند 3 من المادة 3 بالقانون المشار إليه أعلاه رقم 48.95 إلى الوزير المكلف بالصيد البحري.
  8. المادة الثامنةتحدد إجراءات تحويل المنقولات والعقارات المشار إليها في المادة 10 من القانون الآنف الذكر رقم 48.95 بقائمة يحصرها كل من وزير المالية والاستثمارات الخارجية والوزير
  9. المادة التاسعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية ووزير الصيد البحري والملاحة التجارية كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 9 مواد