المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.96.158 يتعلق بتأليف وتسيير المجلس الأعلى للماء والمناخ
يجتمع المجلس الأعلى للماء والمناخ مرة على الأقل في السنة بدعوة من رئيسه.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.96.158 — madda.ma
مرسوم رقم 2.96.158 يتعلق بتأليف وتسيير المجلس الأعلى للماء والمناخ
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىيتألف المجلس الأعلى للماء والمناخ المحدث بالمادة 13 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 من الأعضاء التالي بيانهم برئاسة الوزير الأول:
- المادة الثانيةيجتمع المجلس الأعلى للماء والمناخ مرة على الأقل في السنة بدعوة من رئيسه.
- المادة الثالثةتحدث برئاسة وزير الأشغال العمومية لجنة دائمة للمجلس الأعلى للماء والمناخ يعهد إليها بما يلي:
- المادة الرابعةتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك ومرتين على الأقل في السنة.
- المادة الخامسةكل دراسة تريد إحدى السلطات الحكومية الأعضاء في المجلس عرضها على نظر المجلس الأعلى للماء والمناخ يجب أن توجه إلى سكرتارية المجلس المذكور قبل انعقاد الاجتماع الذي
- المادة السادسةتقوم وزارة الأشغال العمومية بأعمال سكرتارية المجلس الأعلى للماء والمناخ واللجنة الدائمة.
- المادة السابعةيسند إلى وزير الأشغال العمومية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.