مادة madda
FR

ف 1يتألف المجلس الأعلى للماء والمناخ المحدث بالمادة 13 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 من الأعضاء التالي بيانهم برئاسة الوزير الأول:

  1. –الوزير المكلف بالداخلية؛
  2. –الوزير المكلف بالمالية؛
  3. –وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي؛
  4. –وزير الصيد البحري والملاحة التجارية؛
  5. –وزير الأشغال العمومية؛
  6. –وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية؛
  7. –وزير الطاقة والمعادن؛
  8. –وزير الصحة العمومية؛
  9. –وزير الإسكان؛
  10. –وزير البيئة؛
  11. –الوزير المكلف بتنشيط الاقتصاد؛
  12. –الوزير المكلف بالسكان؛
  13. –الكاتب العام لوزارة الداخلية؛
  14. –الكاتب العام لوزارة الفلاحة والاستثمار الفلاحي؛
  15. –الكاتب العام لوزارة الأشغال العمومية؛
  16. –الكاتب العام لوزارة البيئة؛
  17. –الكتاب العامون للمجالس الجهوية المحدثة بالظهير الشريف رقم 1.71.77 الصادر في 22 من ربيع الآخر 1391 (16 يونيو 1971) بإحداث الجهات؛
  18. –المدير العام لهندسة المياه بوزارة الأشغال العمومية؛
  19. –مدير البحث والتخطيط المائي بوزارة الأشغال العمومية؛
  20. –مدير التجهيزات المائية بوزارة الأشغال العمومية؛
  21. –مدير البرامج والدراسات بوزارة الأشغال العمومية؛
  22. –مدير الأرصاد الجوية الوطنية بوزارة الأشغال العمومية؛
  23. –مدير إدارة الهندسة القروية بوزارة الفلاحة والاستثمار الفلاحي؛
  24. –مدير تنمية وتدبير الري بوزارة الفلاحة والاستثمار الفلاحي؛
  25. –مدير التجهيزات العقارية بوزارة الفلاحة والاستثمار الفلاحي؛
  26. –مدير التجهيزات الهيدروفلاحية بوزارة الفلاحة والاستثمار الفلاحي؛
  27. –مدير الانتاج النباتي بوزارة الفلاحة والاستثمار الفلاحي؛
  28. –مدير إدارة المياه والغابات والمحافظة على التربة بوزارة الفلاحة والاستثمار الفلاحي؛
  29. –المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية؛
  30. –مدير الوكالات والمرافق الممنوحة بوزارة الداخلية؛
  31. –مدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية؛
  32. –مدير الماء والتطهير بوزارة الداخلية؛
  33. –مدير التعمير وإعداد التراب الوطني بوزارة الداخلية؛
  34. –مدير الميزانية بوزارة المالية والاستثمارات الخارجية؛
  35. –مدير الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بوزارة الصيد البحري والملاحة التجارية؛
  36. –مدير الحراسة والدراسات والتنسيق بوزارة البيئة؛
  37. –مدير التوعية والاتصال بوزارة البيئة؛
  38. –مدير الصناعة بوزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية؛
  39. –مدير الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة العمومية؛
  40. –مدير الطاقة بوزارة الطاقة والمعادن؛
  41. –مدير الجيولوجيا بوزارة الطاقة والمعادن؛
  42. –مدير البرمجة بالوزارة المكلفة بالسكان؛
  43. –مديرو وكالات الأحواض؛
  44. –مدير المكتب الوطني للماء الصالح للشرب؛
  45. –مدير المكتب الوطني للكهرباء؛
  46. –مديرو المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي؛
  47. –ممثلان عن كل جهة من الجهات المحدثة بالظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.71.77 لجمعيات مستخدمي المياه المخصصة لأغراض زراعية الخاضعة للقانون رقم 2.84 المتعلق بجمعيات مستخدمي المياه المخصصة لأغراض زراعية والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.87.12 بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1411 (21 ديسمبر 1990) ينتخبهما رؤساء الجمعيات المذكورة من بينهم لمدة أربع سنوات؛
  48. –ثلاثة ممثلين لمجالس العمالات والأقاليم ينتخبهم من بينهم لمدة أربع سنوات رؤساء مجالس العمالات والأقاليم المذكورة الداخلة في دائرة نفوذ كل جهة من الجهات المحدثة بالظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.71.77 ؛
  49. –مدير المدرسة الحسنية للأشغال العمومية؛
  50. –مدير معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة؛
  51. –مدير المدرسة المحمدية للمهندسين؛
  52. –مدير المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية؛
  53. –مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي؛
  54. –خمسة أساتذة للتعليم العالي يمثلون الجامعات التي تهم أشغال بحثها المواد المائية أو تعبئتها أو إدارتها أو حمايتها يعينهم الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي؛
  55. –تسعة ممثلين للجمعيات العلمية التي تهتم بالمناخ والموارد المائية ولاسيما بتعبئتها واستخدامها وحمايتها يعين منهم ستة من لدن وزير الأشغال العمومية وثلاثة من لدن وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي؛
  56. –رئيس الجمعية المغربية للاستشارة والهندسة؛
  57. –رئيس الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية؛
  58. –خمسة رؤساء للجمعيات المهنية الفلاحية يعينهم وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي؛
  59. –رئيس الكونفدرالية العامة للمقاولات بالمغرب؛
  60. –رئيس جامعة الغرف الفلاحية؛
  61. –رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات؛
  62. –رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية؛
  63. –مدير المختبر العام للتجارب والدراسات؛
  64. –أربع شخصيات معروفة بكفاءتها في ميدان المناخ والموارد المائية وتدبيرها وحمايتها يعينها رئيس المجلس الوطني للبيئة.

ف 2ويمكن أن يضيف المجلس الأعلى للماء والمناخ إليه على سبيل الاستشارة كل شخص من ذوي الأهلية في ميدان الموارد المائية والمناخ.

ف 3ويجوز لرئيسه علاوة على ذلك، أن يدعو الولاة أو العمال ورؤساء مجالس العمالات أو الأقاليم للمشاركة بصفة استشارية في أشغال المجلس عندما تكون مناطق عملهم معنية بالأشغال المدرجة في جدول أعمال المجلس.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.96.158 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.96.158 يتعلق بتأليف وتسيير المجلس الأعلى للماء والمناخ

المادة الأولى – المادة السابعة
  1. المادة الأولىيتألف المجلس الأعلى للماء والمناخ المحدث بالمادة 13 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 من الأعضاء التالي بيانهم برئاسة الوزير الأول:
  2. المادة الثانيةيجتمع المجلس الأعلى للماء والمناخ مرة على الأقل في السنة بدعوة من رئيسه.
  3. المادة الثالثةتحدث برئاسة وزير الأشغال العمومية لجنة دائمة للمجلس الأعلى للماء والمناخ يعهد إليها بما يلي:
  4. المادة الرابعةتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك ومرتين على الأقل في السنة.
  5. المادة الخامسةكل دراسة تريد إحدى السلطات الحكومية الأعضاء في المجلس عرضها على نظر المجلس الأعلى للماء والمناخ يجب أن توجه إلى سكرتارية المجلس المذكور قبل انعقاد الاجتماع الذي
  6. المادة السادسةتقوم وزارة الأشغال العمومية بأعمال سكرتارية المجلس الأعلى للماء والمناخ واللجنة الدائمة.
  7. المادة السابعةيسند إلى وزير الأشغال العمومية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 7 مواد