المادة الثالثة
من مرسوم رقم 2.96.158 يتعلق بتأليف وتسيير المجلس الأعلى للماء والمناخ
ف 1تحدث برئاسة وزير الأشغال العمومية لجنة دائمة للمجلس الأعلى للماء والمناخ يعهد إليها بما يلي:
- –تحضير جدول أعمال المجلس واجتماعاته وأشغال دوراته؛
- –تتبع توصيات المجلس والسهر على تطبيقها؛
- –دراسة القضايا المعروضة على نظر المجلس الأعلى للماء والمناخ لإبداء رأيه فيها؛
- –القيام، على أساس الدراسة المشار إليها أعلاه، بتقديم كل اقتراح قد يمكن المجلس الأعلى للماء والمناخ من التعبير عن رأيه؛
- –القيام بالاتصالات المفيدة لتنفيذ مهمة المجلس الأعلى للماء والمناخ؛
- –دراسة كل قضية لها علاقة بسياسة الماء والمناخ يعرضها عليها كاتب اللجنة الدائمة.
ف 2وتتكون اللجنة الدائمة من الأعضاء التالي بيانهم:
- –ممثلو السلطات الحكومية الأعضاء في المجلس الأعلى للماء والمناخ؛
- –ممثل لوكالات الأحواض يعينه وزير الأشغال العمومية؛
- –ممثل للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب يعينه وزير الأشغال العمومية؛
- –ممثل للمكتب الوطني للكهرباء يعينه وزير الطاقة والمعادن؛
- –ممثل للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي يعينه وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي.
ف 3ويمكن أن تضيف اللجنة إليها على سبيل الاستشارة كل شخص من ذوي الأهلية في ميدان الموارد المائية والمناخ.
ف 4وإذا تغيب وزير الأشغال العمومية أو حال مانع دون حضوره قام برئاسة اللجنة الكاتب العام لوزارة الأشغال العمومية.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.96.158 — madda.ma
مرسوم رقم 2.96.158 يتعلق بتأليف وتسيير المجلس الأعلى للماء والمناخ
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىيتألف المجلس الأعلى للماء والمناخ المحدث بالمادة 13 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 من الأعضاء التالي بيانهم برئاسة الوزير الأول:
- المادة الثانيةيجتمع المجلس الأعلى للماء والمناخ مرة على الأقل في السنة بدعوة من رئيسه.
- المادة الثالثةتحدث برئاسة وزير الأشغال العمومية لجنة دائمة للمجلس الأعلى للماء والمناخ يعهد إليها بما يلي:
- المادة الرابعةتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك ومرتين على الأقل في السنة.
- المادة الخامسةكل دراسة تريد إحدى السلطات الحكومية الأعضاء في المجلس عرضها على نظر المجلس الأعلى للماء والمناخ يجب أن توجه إلى سكرتارية المجلس المذكور قبل انعقاد الاجتماع الذي
- المادة السادسةتقوم وزارة الأشغال العمومية بأعمال سكرتارية المجلس الأعلى للماء والمناخ واللجنة الدائمة.
- المادة السابعةيسند إلى وزير الأشغال العمومية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.