مادة madda
FR

ف 1تحدث برئاسة وزير الأشغال العمومية لجنة دائمة للمجلس الأعلى للماء والمناخ يعهد إليها بما يلي:

  1. –تحضير جدول أعمال المجلس واجتماعاته وأشغال دوراته؛
  2. –تتبع توصيات المجلس والسهر على تطبيقها؛
  3. –دراسة القضايا المعروضة على نظر المجلس الأعلى للماء والمناخ لإبداء رأيه فيها؛
  4. –القيام، على أساس الدراسة المشار إليها أعلاه، بتقديم كل اقتراح قد يمكن المجلس الأعلى للماء والمناخ من التعبير عن رأيه؛
  5. –القيام بالاتصالات المفيدة لتنفيذ مهمة المجلس الأعلى للماء والمناخ؛
  6. –دراسة كل قضية لها علاقة بسياسة الماء والمناخ يعرضها عليها كاتب اللجنة الدائمة.

ف 2وتتكون اللجنة الدائمة من الأعضاء التالي بيانهم:

  1. –ممثلو السلطات الحكومية الأعضاء في المجلس الأعلى للماء والمناخ؛
  2. –ممثل لوكالات الأحواض يعينه وزير الأشغال العمومية؛
  3. –ممثل للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب يعينه وزير الأشغال العمومية؛
  4. –ممثل للمكتب الوطني للكهرباء يعينه وزير الطاقة والمعادن؛
  5. –ممثل للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي يعينه وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي.

ف 3ويمكن أن تضيف اللجنة إليها على سبيل الاستشارة كل شخص من ذوي الأهلية في ميدان الموارد المائية والمناخ.

ف 4وإذا تغيب وزير الأشغال العمومية أو حال مانع دون حضوره قام برئاسة اللجنة الكاتب العام لوزارة الأشغال العمومية.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.96.158 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.96.158 يتعلق بتأليف وتسيير المجلس الأعلى للماء والمناخ

المادة الأولى – المادة السابعة
  1. المادة الأولىيتألف المجلس الأعلى للماء والمناخ المحدث بالمادة 13 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 من الأعضاء التالي بيانهم برئاسة الوزير الأول:
  2. المادة الثانيةيجتمع المجلس الأعلى للماء والمناخ مرة على الأقل في السنة بدعوة من رئيسه.
  3. المادة الثالثةتحدث برئاسة وزير الأشغال العمومية لجنة دائمة للمجلس الأعلى للماء والمناخ يعهد إليها بما يلي:
  4. المادة الرابعةتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك ومرتين على الأقل في السنة.
  5. المادة الخامسةكل دراسة تريد إحدى السلطات الحكومية الأعضاء في المجلس عرضها على نظر المجلس الأعلى للماء والمناخ يجب أن توجه إلى سكرتارية المجلس المذكور قبل انعقاد الاجتماع الذي
  6. المادة السادسةتقوم وزارة الأشغال العمومية بأعمال سكرتارية المجلس الأعلى للماء والمناخ واللجنة الدائمة.
  7. المادة السابعةيسند إلى وزير الأشغال العمومية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 7 مواد