مرسوم رقم 2.97.1025 يتعلق بالربط البيني لشبكات المواصلات
مرسوم يتعلق بالربط البيني لشبكات المواصلات
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.162 بتاريخ 2 ربيع الآخر 1418 (7 أغسطس 1997) ولاسيما المادة 8 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.97.813 الصادر في 27 من شوال 1418 (25 فبراير 1998) بتطبيق أحكام القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات فيما يخص الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 18 من رمضان 1418 (17 يناير 1998)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 26 مادة
المادة الأولى
يراد في هذا المرسوم:
- 1-بوصلة الربط البيني: وصلة الارسال الرابطة بين نقطة ربط بيني للشبكة العامة للمواصلات ومبدل شبكة عامة أخرى للمواصلات؛
- 2-بمبدل الربط البيني: المبدل الأول للشبكة العامة للمواصلات الذي يتلقى ويوجه حركة المواصلات إلى نقطة الربط البيني؛
- 3-قابلية التشغيل البيني للتجهيزات المطرافية: قابلية هذه التجهيزات للعمل من جهة مع الشبكة ومن جهة ثانية مع التجهيزات المطرافية الأخرى التي تمكن من النفاذ إلى خدمة واحدة؛
- 4-قابلية حمل الأرقام: إمكانية استخدام المستعمل لنفس رقم الاشتراك بمعزل عن المستغل الذي هو مشترك لديه وحتى لو غير هذا المستغل.
المادة 2
يستجيب مستغلو الشبكات العامة للمواصلات عملا بالمادة 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.96 لطلبات الربط البيني المقدمة من لدن المرخص لهم باستغلال الشبكات العامة للمواصلات.
المادة 3
يودع طلب الربط البيني المستغل الذي يلتمس خدمات الربط البيني لدى المستغل أو المستغلين الذين يعرضون هذه الخدمات.
وتوجه نسخة من الطلب المذكور على سبيل الإخبار إلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
المادة 4
يبرم في شأن الربط البيني بين مختلف الشبكات العامة للمواصلات عقد بين المستغلين المعنيين تبين فيه الشروط التقنية والمالية والادارية المنصوص عليها في المادة 9 أدناه ويتفاوض الطرفان بكامل الحرية في العقد وفقا لدفتري تحملاتهما ولأحكام هذا المرسوم.
ويجب أن يبلغ العقد المذكور إلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات داخل أجل لا يزيد على ثلاثين يوما من تاريخ إبرامه.
ويحدد للمستغلين أجل 60 يوما من تاريخ الايداع المثبت بإشعار بالتسلم قصد دراسة الطلب وإبرام العقد.
وإذا انصرم هذا الأجل ولم يقع الحصول على أي اتفاق، جاز للطرفين المعنيين أن يحيلا الأمر إلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات التي يضرب لها أجل 60 يوما من تاريخ إحالة الأمر إليها المثبتة بإشعار بالتسلم قصد النظر في الطلب المذكور والبحث عن الطرق والوسائل لاتخاذ قرار في شأنه.
المادة 5
لا يجوز رفض طلبات الربط البيني إذا كانت معقولة بالنظر إلى حاجات الطالب من جهة وإلى قدرة المستغل على تلبيتها من جهة أخرى. ويكون رفض الربط البيني معللا.
وإذا لم تسفر المفاوضات عن نتيجة أو لم يحصل اتفاق على إبرام عقد الربط البيني جاز لأحد الطرفين أن يحيل الخلاف إلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
وفي هذه الحالة تفصل الوكالة في الخلاف داخل أجل 45 يوما بعد الاستماع إلى ايضاحات وملاحظات الطرفين، ويجب أن يكون قرارها معللا وأن يعلن عنه ويتضمن الشروط التقنية والمالية التي يجب أن يتم الربط البيني ضمنها.
وإذا تبين للوكالة أن من الضروري مراجعة عقود الربط البيني قصد ضمان قابلية التشغيل البيني للخدمات والمنافسة الشريفة، جاز لها أن تفرض ذلك على الطرفين المتعاقدين.
المادة 6
لا يجوز للمستغلين استعمال المعلومات المتوافرة لديهم في إطار مفاوضة أو تنفيذ عقد للربط البيني إلا للأغراض المقررة بصريح العبارة حين تبليغها. وبصفة خاصة لا تبلغ المعلومات المذكورة إلى مصالح أو فروع أو شركاء آخرين يمكن أن تكون بالنسبة إليهم منفعة تنافسية.
ورغبة في تيسير فاعلية الربط البيني يتم تبادل جميع المعلومات التقنية والتجارية والمالية مجانا وبكامل الحرية داخل أقرب الآجال بين المستغلين المستفيدين من الربط البيني والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
وتخضع المعلومات المتبادلة للتقيد بقواعد والتزامات السرية المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. ويجب بالإضافة إلى ذلك ألا تستعمل لأغراض تجارية.
المادة 7
يبين المستغلون في عقودهم المتعلقة بالربط البيني جميع التدابير اللازمة لضمان ما يلي بوجه خاص:
- –أمن سير الشبكة؛
- –الحفاظ على وحدة الشبكة؛
- –قابلية التشغيل البيني للخدمات بما في ذلك ضمان جودة الخدمة من بدايتها إلى نهايتها؛
- –حماية المعطيات وسرية المعلومات المعالجة أو المرسلة أو المخزنة؛
ويحددون التدابير الواجب اتخاذها لضمان استمرار النفاذ إلى الشبكات وإلى خدمات المواصلات في حالة حصول خلل في الشبكة أو طروء قوة قاهرة أو إذا استلزم ذلك الأمن الوطني.
المادة 8
رغبة في ضمان استمرارية الربط البيني، يجب على الطرف الذي يدخل على منشأته تغييرات يضطر معها الطرف الآخر إلى تكييف منشآته، أن يخبر هذا الطرف الأخير في أقرب الآجال وقبل التغيير بستة أشهر على الأقل فيما إذا لم تكن هذه التغييرات مقررة في العقد المتعلق بالربط البيني، ويتحمل الطرف الذي غير منشآته مع مراعاة الحالات المشار إليها في الفقرة التالية تكاليف تغيير منشآت الطرف الآخر علما أنه سبق إخباره بطبيعة وتكاليف التغييرات المذكورة وأن هذه التكاليف مخفضة إلى حدها الأدنى.
الحالات التي يتقاسم فيها الطرفان تكاليف التغيير هي:
- –التغييرات المدخلة على منشآت كل منهما لفائدة الطرفين؛
- –التغييرات التي تقررها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في إطار الاختصاصات المسندة إليها قانونا؛
- –التغييرات المدخلة على نظام تشوير الشبكات العامة للمواصلات الرامية إلى ضمان مطابقته للمعايير الدولية الجاري بها العمل.
المادة 9
تنص العقود المتعلقة بالربط البيني على جميع البنود التقنية والادارية والمالية للربط البيني. وتترتب على البنود المذكورة ملحقات تعتبر جزءا لا يتجزأ من العقد ويجب أن تتضمن ما يلي على الأقل:
1-9- الجوانب التقنية:
- –شروط النفاذ إلى مختلف خدمات ومبدلات الربط البيني ومقدرات الارسال المتيسرة؛
- –شروط اقتسام المنشآت الموصولة بربط الشبكات المادي؛
- –التدابير المتخذة لتحقيق المساواة في نفاذ المستعملين إلى مختلف الشبكات والخدمات؛
- –تطابق الأشكال وقابلية حمل الأرقام؛
- –الوصف الكامل لوسيط الربط البيني؛
- –كيفيات تجريب سير الوسائط البينية وقابلية التشغيل البيني للخدمات والاشهاد بمناهج حماية المعطيات؛
- –بيان نقط الربط البيني وتحديد مواقعها ومميزاتها وكذا:
- –وصف الاجراءات المادية لإقامة الربط البيني بها؛
- –المعلومات المتعلقة بتحديد الرسوم والمقدمة في وسيط الربط البيني.
- –إجراءات توجيه وتخطيط الحركة وكذا المقدرات في نقط الربط البيني ولا سيما منها:
- –مبادیء توجيه نداءات شبكة نحو شبكة أخرى؛
- –قواعد التحكم في مقدرة الربط البيني واختباره؛
- –مخططات الاختبار في مستوى التبديل والارسال والتشوير؛
- –شروط تنفيذ الخدمات: إجراءات تقدير حركة وسائط الربط البيني وإقامتها ومسطرة التعريف بأطراف الوصلات المؤجرة وآجال وضعها رهن التصرف؛
- –جودة الخدمات المقدمة: التوافر والتأمين والفاعلية والمزامنة؛
- –إجراءات تحديد مواقع الاعطاب وإثباتها وتقويمها؛
- –إجراءات القياس المتبادل لأبعاد تجهيزات الوسائط البينية والعناصر المشتركة في كل شبكة قصد الحفاظ على جودة الخدمة المنصوص عليها في العقد المتعلق بالربط البيني والتقيد بأحكام المادة 6 أعلاه؛
- –المعلومات التي يجب على الطرفين تبادلها حول تشكيلة شبكاتهما والتجهيزات والمعايير المستعملة في نقط الربط البيني قصد تيسير طلباتهما والتعجيل بها والقدرة على تخطيطها؛
- –التدابير التقنية اللازمة لتنفيذ الخدمات التكميلية؛
- –المشاريع المستقبلية المتعلقة أساسا بالعمليات المحتملة لتمديد وحذف نقط الربط البيني وتطوير الشبكات وتحسين جودة الخدمة؛
- –رزنامة الاجتماعات التي يعقدها الطرفان والتي تدرس فيها بتفصيل عن كل نقطة من نقط الربط البيني جميع البنود التقنية المنصوص عليها أعلاه أو التغييرات اللازمة عند الاقتضاء لتحسين سير الربط البيني أو هما معا.
2-9 - الجوانب الادارية:
- –الاجراءات الواجب تطبيقها فيما إذا اقترح أحد الطرفين تطوير العرض المتعلق بالربط البيني؛
- –حقوق الملكية الأدبية والصناعية المحتملة؛
- –مدة وشروط إعادة التفاوض في العقد.
3-9 - الجوانب المالية:
- –العلاقات التجارية والمالية ولاسيما الاجراءات المتعلقة بالفوترة وبالتحصيل وكذا شروط التسديد؛
- –التعاريف والحدود المتعلقة بمسؤولية المستغلين ومنح التعويض لهم.
المادة 10
يجب أن تستجيب خدمات الربط البيني للقواعد التالية:
- –يجب أن تكون لتوجيه النداءات المنتهية بنقط الربط البيني نفس جودة الخدمة المتوافرة في النداءات الصادرة عن الشبكة التي تعرض الربط البيني؛
- –يجب أن تكون متطلبات الجودة المتعلقة بصيانة واستغلال تجهيزات الربط البيني هي نفس المتطلبات المتعلقة بالشبكة التي تعرض الربط البيني.
وتحدد وتبلغ إلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات مؤشرات جودة خدمة الربط البيني في فترات منتظمة. ويجب أن تشتمل هذه المؤشرات بوجه خاص على:
- –عدد ومدة انقطاعات وصلات الربط البيني؛
- –سرعة إصلاح الأعطاب اللاحقة بوصلات الربط البيني؛
- –نسبة فاعلية النداءات المستعملة فيها خدمات الربط البيني.
وكل ترد في جودة الخدمة تلاحظه الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، يمكن أن يترتب عليه تطبيق أحكام المادة 30 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.96.
المادة 11
يجب أن تحدد وسائط الربط البيني في العقد المتعلق بالربط البيني.
ويمكن أن تقوم الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات من تلقاء نفسها أو بمسعى من أحد المستغلين بإقرار ونشر مواصفات تقنية تتعلق بالربط البيني.
ويجب أن توضع المواصفات التقنية والمنطقية رهن تصرف جميع المستغلين الذين يطلبون ذلك وأن يسمح لهم بالحصول عليها طبقا الشروط الشفافية وبدون تفضيل.
وتكون وسائط الربط البيني قبل الشروع في استخدامها الفعلي محل تجاريب في الموقع يجريها ويحددها كلا المستغلين. وإذا لم يتم إجراء تجاريب الربط البيني وفق شروط عادية تتعلق بالتقنية والأجل جاز لأحد الطرفين أن يحيل الأمر إلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
المادة 12
يلزم المستغل الذي يعرض الربط البيني بأن ييسر للمتعاملين مع المستغل الموصول بالربط البيني، النفاذ إلى الخدمات التالية وفق نفس الشروط المطبقة على المتعاملين معه مباشرة:
- –الخدمات المتعلقة بالمعلومات الهاتفية والدليل؛
- –خدمات نداءات الاستغاثة والاستعجال.
المادة 13
يجب التقيد في الشروط التعريفية بمبادىء الموضوعية والشفافية وعدم التفضيل وينبغي ألا تؤدي هذه الشروط بغير موجب إلى فرض تحملات مفرطة على المستغلين الذين يستعملون الربط البيني وأن يتأتى تبريرها عندما تطلب ذلك الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
ويقدم المستغلون خدمة الربط البيني وفق شروط لا تفضيل فيها حتى بالنسبة إلى المصالح التابعة لهم أو فروعهم أو شركائهم.
المادة 14
إذا كان ربط بيني يمس بحسن سير شبكة أحد المستغلين أو باحترام أحكام المادة 7 أعلاه، وجب على المستغل أن يخبر بذلك الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بعد إجراء التحقق التقني على شبكته. وحينئذ يجوز للوكالة عند الضرورة أن تقرر وقف الربط البيني.
المادة 15
لا تطبق أحكام هذا الباب إلا على المستغلين الذين يملكون نصيبا من السوق يتجاوز %20 من خدمة المواصلات.
المادة 16
يجب على المستغلين المشار إليهم في المادة 15 أعلاه أن يقوموا، وفق شروط تحدد في دفاتر تحملاتهم بنشر عرض تقني وتعريفي للربط البيني توافق عليه سلفا الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
ولا يجوز للمستغلين التذرع بوجود عرض لرفض إجراء مفاوضات تجارية مع مستغل آخر قصد تحديد شروط الربط البيني غير المنصوص عليها في العرض المذكور.
ويقدم المستغلون إلى المستغلين الآخرين المعلومات اللازمة لتحقيق الربط البيني وفق نفس الشروط وبنفس درجة الجودة التي يقدمونها بها إلى مصالحهم الخاصة أو مصالح فروعهم وشركائهم. ويطلعون المستغلين الآخرين على التغييرات الطارئة على عروضهم المتعلقة بالربط البيني مع إعلام سابق لا تقل مدته عن ستة أشهر. وتخبر الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بالتغييرات الطارئة على العروض المتعلقة بالربط البيني.
المادة 17
يمسك المستغلون وجوبا محاسبة مستقلة لأنشطتهم المتعلقة بالربط البيني تحدد مواصفاتها وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 20 أدناه.
وتساعد هذه المحاسبة المستقلة بوجه خاص على تحديد أنماط التكاليف التالية:
- –تكاليف الشبكة العامة أي التكاليف المتعلقة بعناصر الشبكة التي يستعملها المستغل للخدمات المعدة للمتعاملين معه ولخدمات الربط البيني في آن واحد.
وتشمل هذه العناصر بوجه خاص عناصر المبدلات وأجهزة الارسال اللازمة لتقديم جميع الخدمات المذكورة:
- –التكاليف الخاصة بخدمات الربط البيني؛
- –التكاليف الخاصة بخدمات المستغل غير خدمات الربط البيني أي التكاليف المترتبة على هذه الخدمات وحدها؛
- –التكاليف المشتركة أي التكاليف التي لا تندرج في نطاق أحد الأصناف السابقة.
وتحدد الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في إطار موافقتها على العرض التقني والتعريفي للربط البيني، الشروط التي تطبق على المستغلين المذكورين فيما يتعلق بنفاذهم الخاص إلى عناصر شبكتهم.
المادة 18
ترصد جميع التكاليف الخاصة بخدمات الربط البيني لخدمات الربط البيني.
وتستثنى التكاليف الخاصة بخدمات المستغل غير خدمات الربط البيني من وعاء التكاليف المحددة لخدمات الربط البيني. وتستثنى بوجه خاص تكاليف النفاذ إلى الحلقة المحلية والتكاليف التجارية المتعلقة بالإشهار ودراسة الأسواق والبيوع وإدارة البيوع خارج الربط البيني والفوترة والتحصيل خارج الربط البيني.
وتوزع تكاليف الشبكة العامة بين خدمات الربط البيني والخدمات الأخرى على أساس الاستعمال الفعلي للشبكة العامة في كل خدمة من الخدمات المذكورة.
وتقوم الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات كل سنة بتحديد وإعلان مصنف تكاليف الشبكة العامة والتكاليف الخاصة بخدمات الربط البيني والتكاليف الخاصة بخدمات المستغلين غير الربط البيني والتكاليف المشتركة.
المادة 19
يجب أن تكون الشروط التقنية والتعريفية المضمنة في عرض المستغلين المتعلق بالربط البيني مفصلة بما يكفي لإبراز مختلف العناصر الكفيلة بتلبية الطلبات وبوجه خاص يجب أن تكون التعاريف المتعلقة بخدمات الربط البيني محللة بما يكفي لتيسير التأكد من أن المستغل الطالب لا يدفع إلا تكاليف استعمال العناصر المرتبطة فقط بالخدمة المطلوبة.
ولهذه الغاية، يجب على المستغلين أن يقترحوا بوجه خاص في عروضهم التقنية والتعريفية المتعلقة بالربط البيني النفاذ إلى:
- –مبدلاتهم الخاصة بربط المشتركين؛
- –مبدلاتهم ذات رتبة أعلى أو حل تقني مماثل.
ويساعد الربط البيني بمبدل لربط المشتركين على النفاذ إلى جميع مشتركي المستغل الذين يمكن النفاذ إليهم انطلاقا من نفس المبدل دون المرور بمبدل أعلى رتبة.
ويشتمل عرض المستغلين التقني والتعريفي للربط البيني على قائمة مبدلات ربط المشتركين غير المفتوحة للربط البيني لأسباب تقنية وأمنية مبررة وكذا على الرزنامة التقديرية التي ستفتح وفقها مبدلات المشتركين المعنيين للربط البيني. غير أن المستغل يلزم، إذا كان توجيه الحركة المتوقعة للمستغلين الآخرين من أو إلى المشتركين الموصولين بمبدل وارد في هذه القائمة يبرر ذلك بأن يحدد لهذا المبدل عرضا انتقاليا بناء على طلب من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ويمكن العرض الانتقالي المذكور المستغل الطالب من التوفر على تعريفة تعكس التكاليف التي قد يتحملها في غياب متطلبات نفاذ تقنية لتوجيه الاتصالات من أو إلى المشتركين الموصولين بالمبدل المذكور من جهة والمشتركين الذين يمكن النفاذ إليهم دون المرور بمبدل ذي رتبة أعلى من جهة أخرى.
المادة 20
تعتبر تعاريف خدمات الربط البيني التي يعرضها المستغلون سواء أكانت داخلة في عروضهم المتعلقة بالربط البيني أم معروضة على سبيل الاضافة بمثابة مقابل الاستعمال الفعلي للشبكة وتعكس التكاليف المطابقة لذلك. ويجب أن يكون المستغلون قادرين في كل وقت وآن على الادلاء بما يثبت أن تعاريفهم المتعلقة بالربط البيني تعكس التكاليف بالفعل.
وفيما يخص الخدمات المبينة في العقود المتعلقة بالربط البيني وغير المشار إليها في عرض الربط البيني، يجوز للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن تطلب من المستغلين موافاتها بكل معلومة تساعدها على التأكد مما إذا كانت تعاريف الخدمات تعكس التكاليف.
ويجب أن تفصل التعريفة المذكورة كما يلي على الأقل:
- –تعريفة تعكس تكلفة عناصر المبدل المثبتة للنفاذ إلى هذا المبدل؛
- –تعريفة تعكس تكلفة استعمال عناصر الارسال بين المبدل ونقطة الربط البيني الموصول بها المستغل الطالب؛
- –تعريفة تعكس تكاليف توجيه الاتصالات انطلاقا من مبدل مع التمييز على الأقل بين الاتصالات الموجهة إلى مشتركين مستفيدين من هذا المبدل وبين الاتصالات الموجهة إلى المشتركين الآخرين الموجودين بنفس المنطقة المحلية.
ويجب أن ترتكز تعاريف الربط البيني على المبادئ التالية:
- –يجب أن تكون التكاليف المعتمدة مناسبة أي مرتبطة على وجه من أوجه السببية مباشرة أو غير مباشرة بخدمة الربط البيني المقدمة؛
- –يجب أن تهدف التكاليف المعتمدة إلى الزيادة في الفاعلية الاقتصادية على المدى الطويل أي أن تراعي في التكاليف المعتمدة الاستثمارات المتعلقة بتجديد الشبكة المستند فيها إلى أحسن التكنولوجيات المتيسرة صناعيا والرامية إلى توسيع أبعاد الشبكة قدر الامكان مع فرضية الحفاظ على جودة الخدمة؛
- –تشتمل التعاريف على مساهمة عادلة وفق مبدأ التناسبية في التكاليف المشتركة في آن واحد بين خدمات الربط البيني والخدمات الأخرى في دائرة احترام مبادئ تناسب التكاليف؛
- –تشتمل التعاريف على أجرة عادية للاستثمارات المنجزة؛
- –يمكن أن تكون التعاريف موضوع تعديل ساعاتي مراعاة لازدحام شبكة المستغل العامة؛
- –تكون التعاريف الأحادية المطبقة على عناصر الشبكة العامة مستقلة عن الحجم أو المقدرة المستعملة فيما يتعلق بهذه العناصر.
المادة 21
تقوم الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بتحديد وإعلان مواصفات وأوصاف طرائق حساب التكاليف المساعدة على التحقق من احترام مبدأي عدم التفضيل والتناسب.
ويجب أن تقوم بفحص طرائق حساب التكاليف الخاصة بالمستغلين هيئة مستقلة تعينها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات. وتلقى مصاريف الفحص على كاهل المستغل محل الفحص.
المادة 22
تحدد تعاريف الربط البيني لسنة معينة، ما لم تعين الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات طريقة لحساب التكاليف، استنادا إلى التكاليف المتوسطة المحاسبية التقديرية المناسبة عن السنة المقصودة.
وتقدر الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات التكاليف المذكورة بالنظر إلى طرائق المحاسبة التقديرية من جهة وآخر حسابات المستغل المدققة من جهة أخرى. وتتأكد من فاعلية الاستثمارات الجديدة التي أنجزها المستغل بالنظر إلى أحسن التكنولوجيات المتيسرة صناعيا.
ويمكن أن تحدد الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات شروط تخفيض تعاريف الربط البيني لمدة معينة قصد التمكن من إجراء المقارنات الدولية المفيدة في هذا المجال.
المادة 23
يمكن أن تحدد الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بتشاور مع المستغلين طريقة ترمي إلى الحصول على المدى الطويل على أحسن فاعلية للتكاليف المعتمدة في احترام المبادئ الوارد بيانها أعلاه.
ويشارك المستغلون في إعداد الطريقة التي تريد الوكالة تحديدها وذلك بالادلاء لها بناء على طلب منها بكل معلومة ذات طابع تقني واقتصادي ومحاسبي تلزم باستعمالها مع التقيد بالسرية.
المادة 24
يجب أن تشمل عروض المستغلين التقنية والتعريفية المتعلقة بالربط البيني الخدمات والعناصر التالية على الأقل:
- –خدمات توجيه الحركة المبدلة التي تمكن من نفاذات تقنية واختيارات تعريفية طبقا لأحكام المادة 19 أعلاه؛
- –مقدرات الارسال على خدمات المواصلات المنعدمة المنافسة فيها؛
- –الخدمات التكميلية وإجراءات تنفيذها؛
- –الخدمات المتعلقة بالفوترة لحساب الغير؛
- –وصف مجموع النقط المادية للربط البيني وشروط النفاذ إلى هذه النقط عندما يكون المستغل الغير هو الذي يوفر وصلة الربط البيني؛
- –الشروط التقنية والتعريفية المتعلقة بتوفير وصلات الربط البيني المشتملة بوجه خاص على تمكين المستغلين الأغيار من نفاذ مادي ومنطقي لنقط الربط الخاصة بالمستغلين المذكورين، وإذا كان المستغل الغير لا يرغب في تقديم هذه الوصلة، الشروط التقنية والمالية المتعلقة بتقديم خدمته من لدن المستغلين المشار إليهم أعلاه؛
- –الوصف التام لوسائط الربط البيني المقترحة ولاسيما بروتوكول التشوير وإن اقتضى الحال طرائق الشفرة المستعملة في هذه الوسائط؛
- –عند الحاجة، الشروط التقنية والمالية الخاصة بالنفاذ إلى موارد المستغل قصد عرض خدمات متطورة في مجال المواصلات.
ويجوز للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن تطلب إلى أحد المستغلين إضافة أو تغيير خدمات مدرجة في عرضه عندما تكون هذه الاضافات أو التغييرات مبررة بالنظر إلى التقيد بمبدأي عدم التفضيل وتوجيه تعاريف الربط البيني نحو التكاليف.
المادة 25
يجب على شركة اتصالات المغرب أن تنشر خلال الأشهر الثلاثة الموالية لتاريخ نشر المرسوم الموافق بموجبه على دفتر تحملاتها على أبعد تقدير عرضا تقنيا وتعريفيا يتعلق بالربط البيني.
المادة 26
يسند إلى وزير البريد والمواصلات تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 27 من شوال 1418 (25 فبراير 1998) الامضاء: عبد اللطيف الفيلالي.
وقعه بالعطف:
وزير المواصلات الامضاء: عبد السلام أحيزون.