مادةmadda
مرسوم رقم 2.97.178

مرسوم رقم 2.97.178 بتحديد إجراءات التصريح من أجل تحسين جرد الموارد المائية

مرسوم بتحديد إجراءات التصريح من أجل تحسين جرد الموارد المائية

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.154 بتاريخ 18 من ربيع الأول 1416 (16 أغسطس 1995) ولاسيما المادة 92 منه؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 13 من جمادى الآخرة 1418 (16 أكتوبر 1997)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 5 مواد

المادة الأولى

يوجه التصريح المنصوص عليه في المادة 92 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسليم إلى وكالة الحوض المائي أو يودع لديها مقابل وصل.

ويجب أن يتضمن التصريح المذكور ما يلي:

1-هوية وصفة المصرح؛

2-العنوان أو المقر الاجتماعي؛

3-المميزات التقنية للمنشأة والانشاءات الخاصة بالتقاط الماء؛

4-معدل الصبيب المتوسط والأقصى للجلب؛

5-استعمال الماء المجلوب.

ويجب أن تلحق بالتصريح الوثائق التالية:

  1. أ)مخطط ملائم للموقع تبين فيه نقط الماء والمنشآت الموجودة الواقعة بشعاع تحدده وكالة الحوض المائي؛
  2. ب)الخريطة المبين فيها بمقياس ملائم موقع المنشأة أو إنشاء الالتقاط وإحداثياتهما؛
  3. ج)إن اقتضى الحال، رسم بياني للانشاءات.

ويجوز لوكالة الحوض المائي إعداد الوثائق المشار إليها أعلاه على نفقة المصرح وبطلب منه.

المادة الثانية

يجب أن يقدم التصريح المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه داخل أجل اثني عشر شهرا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. وعند انصرام الأجل المذكور، يجوز لوكالة الحوض المائي إن رأت في ذلك فائدة إعداد الوثائق المنصوص عليها في (أ) و (ب) و

(ج) من المادة الأولى أعلاء على نفقة المالك أو المستغل الذي لم يقدم التصريح الأنف الذكر.

المادة الثالثة

يجب على المصرح أن يخبر وكالة الحوض المائي بكل تغيير يطرأ على أحد عناصر تصريحه الأول داخل أجل شهر من طروء التغيير.

المادة الرابعة

تطبيقا لأحكام المادة 99 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 وفي انتظار إحداث وكالات الأحواض المائية، تقوم وزارة التجهيز بممارسة الاختصاصات التي يعترف بها هذا المرسوم للوكالات المذكورة.

المادة الخامسة

يسند إلى وزير الفلاحة والتجهيز والبيئة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 21 من جمادى الآخرة 1418 (24 أكتوبر 1997).

الامضاء: عبد اللطيف الفيلالي.

وقعه بالعطف:

وزير الفلاحة والتجهيز والبيئة، الامضاء: عبد العزيز مزيان بلفقيه.