مادةmadda
FR

ف 1يجب أن يقدم التصريح المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه داخل أجل اثني عشر شهرا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. وعند انصرام الأجل المذكور، يجوز لوكالة الحوض المائي إن رأت في ذلك فائدة إعداد الوثائق المنصوص عليها في (أ) و (ب) و

ف 2(ج) من المادة الأولى أعلاء على نفقة المالك أو المستغل الذي لم يقدم التصريح الأنف الذكر.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.97.178 — madda.ma

مرسوم رقم 2.97.178 بتحديد إجراءات التصريح من أجل تحسين جرد الموارد المائية

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىيوجه التصريح المنصوص عليه في المادة 92 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسليم إلى وكالة الحوض المائي أو يودع لديها مقاب
  2. المادة الثانيةيجب أن يقدم التصريح المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه داخل أجل اثني عشر شهرا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. وعند انصرام الأجل المذكور، يجوز لوكا
  3. المادة الثالثةيجب على المصرح أن يخبر وكالة الحوض المائي بكل تغيير يطرأ على أحد عناصر تصريحه الأول داخل أجل شهر من طروء التغيير.
  4. المادة الرابعةتطبيقا لأحكام المادة 99 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 وفي انتظار إحداث وكالات الأحواض المائية، تقوم وزارة التجهيز بممارسة الاختصاصات التي يعترف بها هذا
  5. المادة الخامسةيسند إلى وزير الفلاحة والتجهيز والبيئة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 5 مواد