يجب على المصرح أن يخبر وكالة الحوض المائي بكل تغيير يطرأ على أحد عناصر تصريحه الأول داخل أجل شهر من طروء التغيير.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.97.178 — madda.ma
مرسوم رقم 2.97.178 بتحديد إجراءات التصريح من أجل تحسين جرد الموارد المائية
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىيوجه التصريح المنصوص عليه في المادة 92 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسليم إلى وكالة الحوض المائي أو يودع لديها مقاب
- المادة الثانيةيجب أن يقدم التصريح المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه داخل أجل اثني عشر شهرا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. وعند انصرام الأجل المذكور، يجوز لوكا
- المادة الثالثةيجب على المصرح أن يخبر وكالة الحوض المائي بكل تغيير يطرأ على أحد عناصر تصريحه الأول داخل أجل شهر من طروء التغيير.
- المادة الرابعةتطبيقا لأحكام المادة 99 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 وفي انتظار إحداث وكالات الأحواض المائية، تقوم وزارة التجهيز بممارسة الاختصاصات التي يعترف بها هذا
- المادة الخامسةيسند إلى وزير الفلاحة والتجهيز والبيئة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.