مادةmadda
FR

ف 1يوجه التصريح المنصوص عليه في المادة 92 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسليم إلى وكالة الحوض المائي أو يودع لديها مقابل وصل.

ف 2ويجب أن يتضمن التصريح المذكور ما يلي:

ف 31-هوية وصفة المصرح؛

ف 42-العنوان أو المقر الاجتماعي؛

ف 53-المميزات التقنية للمنشأة والانشاءات الخاصة بالتقاط الماء؛

ف 64-معدل الصبيب المتوسط والأقصى للجلب؛

ف 75-استعمال الماء المجلوب.

ف 8ويجب أن تلحق بالتصريح الوثائق التالية:

  1. أ)مخطط ملائم للموقع تبين فيه نقط الماء والمنشآت الموجودة الواقعة بشعاع تحدده وكالة الحوض المائي؛
  2. ب)الخريطة المبين فيها بمقياس ملائم موقع المنشأة أو إنشاء الالتقاط وإحداثياتهما؛
  3. ج)إن اقتضى الحال، رسم بياني للانشاءات.

ف 9ويجوز لوكالة الحوض المائي إعداد الوثائق المشار إليها أعلاه على نفقة المصرح وبطلب منه.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.97.178 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.97.178 بتحديد إجراءات التصريح من أجل تحسين جرد الموارد المائية

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىيوجه التصريح المنصوص عليه في المادة 92 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسليم إلى وكالة الحوض المائي أو يودع لديها مقاب
  2. المادة الثانيةيجب أن يقدم التصريح المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه داخل أجل اثني عشر شهرا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. وعند انصرام الأجل المذكور، يجوز لوكا
  3. المادة الثالثةيجب على المصرح أن يخبر وكالة الحوض المائي بكل تغيير يطرأ على أحد عناصر تصريحه الأول داخل أجل شهر من طروء التغيير.
  4. المادة الرابعةتطبيقا لأحكام المادة 99 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 وفي انتظار إحداث وكالات الأحواض المائية، تقوم وزارة التجهيز بممارسة الاختصاصات التي يعترف بها هذا
  5. المادة الخامسةيسند إلى وزير الفلاحة والتجهيز والبيئة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 5 مواد