ف 1يوجه التصريح المنصوص عليه في المادة 92 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسليم إلى وكالة الحوض المائي أو يودع لديها مقابل وصل.
ف 2ويجب أن يتضمن التصريح المذكور ما يلي:
ف 31-هوية وصفة المصرح؛
ف 42-العنوان أو المقر الاجتماعي؛
ف 53-المميزات التقنية للمنشأة والانشاءات الخاصة بالتقاط الماء؛
ف 64-معدل الصبيب المتوسط والأقصى للجلب؛
ف 75-استعمال الماء المجلوب.
ف 8ويجب أن تلحق بالتصريح الوثائق التالية:
- أ)مخطط ملائم للموقع تبين فيه نقط الماء والمنشآت الموجودة الواقعة بشعاع تحدده وكالة الحوض المائي؛
- ب)الخريطة المبين فيها بمقياس ملائم موقع المنشأة أو إنشاء الالتقاط وإحداثياتهما؛
- ج)إن اقتضى الحال، رسم بياني للانشاءات.
ف 9ويجوز لوكالة الحوض المائي إعداد الوثائق المشار إليها أعلاه على نفقة المصرح وبطلب منه.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.97.178 — madda.ma
مرسوم رقم 2.97.178 بتحديد إجراءات التصريح من أجل تحسين جرد الموارد المائية
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىيوجه التصريح المنصوص عليه في المادة 92 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسليم إلى وكالة الحوض المائي أو يودع لديها مقاب
- المادة الثانيةيجب أن يقدم التصريح المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه داخل أجل اثني عشر شهرا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. وعند انصرام الأجل المذكور، يجوز لوكا
- المادة الثالثةيجب على المصرح أن يخبر وكالة الحوض المائي بكل تغيير يطرأ على أحد عناصر تصريحه الأول داخل أجل شهر من طروء التغيير.
- المادة الرابعةتطبيقا لأحكام المادة 99 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 وفي انتظار إحداث وكالات الأحواض المائية، تقوم وزارة التجهيز بممارسة الاختصاصات التي يعترف بها هذا
- المادة الخامسةيسند إلى وزير الفلاحة والتجهيز والبيئة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.