مرسوم رقم 2.97.513 بتغيير القيمة السنوية للنقطة الاستدلالية المرتبطة بالمرتبات الأساسية التي تشتمل عليها أجور موظفي إدارة مجلس النواب
مرسوم بتغيير القيمة السنوية للنقطة الاستدلالية المرتبطة بالمرتبات الأساسية التي تشتمل عليها أجور موظفي إدارة مجلس النواب
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على القانون رقم 32.89 بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة مجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.189 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما المادة 23 منه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 18 من رمضان 1418 (17 يناير 1998).
رسم ما يلي:
فهرس النص · مادتان
المادة الأولى
تغير القيمة السنوية للنقطة الاستدلالية المرتبطة بالمرتبات الأساسية التي تشتمل عليها أجور موظفي إدارة مجلس النواب وفقا للبيانات الواردة في الجدول التالي:
القيمة السنوية لكل نقطة من الأرقام الاستدلالية (بالدرهم) أشطار الأرقام الاستدلالية ابتداء من فاتح يوليو 1996 ابتداء من فاتح يوليو 1997 1 إلى 100 99.61 109.23 مازاد على 100 90.00 90.00
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 6 شوال 1418 (4 فبراير 1998).
الإمضاء: عبد اللطيف الفيلالي.
وقعه بالعطف:
وزير الصيد البحري والشؤون الادارية والعلاقة مع البرلمان، الامضاء المصطفى ساهل.
وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية، الامضاء: إدريس جطو.