مادةmadda
FR

يتم إحداث المناطق القريبة أو البعيدة المنصوص عليها فى المادة 2 (البند ج) من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 بعد الاطلاع على دراسة يجب أن تتضمن بوجه خاص تقريرا هيدرولوجيا وهيدروجيولوجيا وتقريرا لتقييم كمية المورد وجودته وقابليته. لمخاطر ض التلوث أو التدهور، وعند الاقتضاء للمخاطر التي تتعرض لها المنشآت.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.97.657 — madda.ma

الفصل الأول: أحكام تتعلق بمناطق الحماية

المادة 1 – المادة 15
  1. المادة 1تحدد مناطق الحماية المباشرة المنصوص عليها في المادة 2 (البند ج) بالقانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 وفقا لأحكام المرسوم المتعلق بتحديد الملك العام المائي وتقوي
  2. المادة 2يتم إحداث المناطق القريبة أو البعيدة المنصوص عليها فى المادة 2 (البند ج) من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 بعد الاطلاع على دراسة يجب أن تتضمن بوجه خاص تقري
  3. المادة 3يتم إحداث مناطق الحماية القريبة المنصوص عليها في الفقرة (ب) بالمادة 63 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 إما بمسعى من السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز وإما
  4. المادة 4تتولى إعداد التقرير والدراسات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه الوزارة المكلفة بالتجهيز أو الهيئة التي تستغل نقطة أخذ الماء عندما يتم إحداث المنطقة بمسعى منها.
  5. المادة 5تحدد مناطق الحماية القريبة والبعيدة، بعد بحث علني لا تتجاوز مدته ثلاثين يوما، يصدر في شأنه قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز، ويعهد بإجرآءه إلى لجنة متألفة
  6. المادة 6يفتتح البحث العلني بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز. يتضمن القرار المذكور وجوباً:
  7. المادة 7ينشر قرار افتتاح البحث المشار إليه أعلاه بمسعى من السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز في الجريدة الرسمية (نشرة الاعلانات القانونية والقضائية والادارية و/أو يدرج في
  8. المادة 8تضع السلطة الادارية المحلية طوال مدة البحث رهن تصرف الجمهور بمقر الجماعة أو الجماعات المعنية، ملف البحث الذي يجب أن يشتمل على طلب المعني بالأمر والأوراق المضافة
  9. المادة 9تجتمع اللجنة بعد انتهاء البحث العلني بمسعى من رئيسها للاطلاع على الملاحظات والمطالب المضمنة في سجل الملاحظات وتنتقل إلى عين المكان إذا رأت فائدة في ذلك للنظر في
  10. المادة 10يوافق على عمليات لجنة البحث بمرسوم يلحق به نظير من مخطط التحديد بناء على اقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز.
  11. المادة 11يحدد نطاق مناطق الارتفاقات بالمرسوم الصادر بإحداثها ويمكن أن يمنع به أو ينظم مجموع أو بعض الأعمال التالية:
  12. المادة 12يمكن أن تنظم بالمرسوم المشار إليه في المادة 11 أعلاه، داخل مدارات الحماية البعيدة، الأعمال أو عمليات الاقامة أو الايداع التي تشكل بحكم طبيعة الأراضي خطر تلوث عل
  13. المادة 13إذا دعت الضرورة إلى تحديد منطقة حماية قريبة ومنطقة حماية بعيدة جاز الأمر بإجراء بحث واحد بالنسبة إلى المنطقتين والإعلان عن تحديدهما في نفس المرسوم.
  14. المادة 14يعهد بمهمة تجسيد حدود المناطق المذكورة في عين المكان إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز أو الهيئة التي تستغل نقطة أخذ الماء عندما تحدث مناطق الحماية بطلب منها
  15. المادة 15يجب على الادارات المختصة أن تسهر كل واحدة منها في مجالها على تطبيق الأنظمة المرتبطة بذلك والمتعلقة على وجه الخصوص بالمؤسسات المصنفة والمقالع والتعمير.
فهرس النص كاملا · 26 مادة