مادةmadda
مرسوم رقم 2.97.657

مرسوم رقم 2.97.657 يتعلق بتحديد مناطق الحماية ومدارات المحافظة والمنع

مرسوم يتعلق بتحديد مناطق الحماية ومدارات المحافظة والمنع

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.154 بتاريخ 18 من ربيع الأول 1416 (16 أغسطس 1995) ولاسيما المواد 2 (البند ج) و 49 و 50 و 63 منه؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 18 من رمضان 1418 (17 يناير 1998)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 26 مادة

المادة 1

تحدد مناطق الحماية المباشرة المنصوص عليها في المادة 2 (البند ج) بالقانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 وفقا لأحكام المرسوم المتعلق بتحديد الملك العام المائي وتقويم مجاري المياه واستخراج مواد البناء.

المادة 2

يتم إحداث المناطق القريبة أو البعيدة المنصوص عليها فى المادة 2 (البند ج) من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 بعد الاطلاع على دراسة يجب أن تتضمن بوجه خاص تقريرا هيدرولوجيا وهيدروجيولوجيا وتقريرا لتقييم كمية المورد وجودته وقابليته. لمخاطر ض التلوث أو التدهور، وعند الاقتضاء للمخاطر التي تتعرض لها المنشآت.

المادة 3

يتم إحداث مناطق الحماية القريبة المنصوص عليها في الفقرة (ب) بالمادة 63 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 إما بمسعى من السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز وإما بطلب من الهيئة التي تستغل نقطة أخذ الماء بناء على دراسة تتضمن العناصر المشار إليها في المادة 2 أعلاه.

المادة 4

تتولى إعداد التقرير والدراسات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه الوزارة المكلفة بالتجهيز أو الهيئة التي تستغل نقطة أخذ الماء عندما يتم إحداث المنطقة بمسعى منها.

ويجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز، إن اقتضى الحال، أن تنجز الدراسات الاضافية اللازمة التي تحدد العناصر المتكونة منها، أو تطلب إنجازها عندما يتم إحداث مناطق الحماية القريبة بطلب من الهيئة المستغلة.

ويعرض التقرير والدراسات السالفة الذكر على الوزير المكلف بالبيئة وكذلك على رأي الوزير المكلف بالصيد البحري إذا كانت مناطق مصبات الأنهار معنية.

المادة 5

تحدد مناطق الحماية القريبة والبعيدة، بعد بحث علني لا تتجاوز مدته ثلاثين يوما، يصدر في شأنه قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز، ويعهد بإجرآءه إلى لجنة متألفة من:

  1. –ممثل السلطة الإدارية المحلية المختصة بحكم موقع المنطقة المزمع إحداثها، رئيسا؛
  2. –ممثل مصالح العمالات أو الأقاليم المعنية التابعة للوزارة المكلفة بالتجهيز، كاتبا؛
  3. –ممثل مصالح العمالات أو الأقاليم المعنية التابعة للوزارة المكلفة بالفلاحة؛
  4. –ممثل مصالح الوزارة المكلفة بالبيئة؛
  5. –ممثل وكالة الحوض المائي المعنية؛
  6. –ممثل الجماعة أو الجماعات المعنية؛
  7. –وعند الاقتضاء ممثل الهيئة المعنية.

ويجوز للرئيس، بعد استطلاع رأي اللجنة، أن يدعو للمشاركة في أعمالها على سبيل الاستشارة كل شخص يمكن أن يساعد لجنة البحث في تحرياتها.

المادة 6

يفتتح البحث العلني بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز. يتضمن القرار المذكور وجوباً:

  1. –تاريخ افتتاح واختتام عمليات البحث؛
  2. –مكان البحث؛
  3. –موقع المنطقة المزمع إحداثها؛
  4. –قائمة أعضاء لجنة البحث؛
  5. –مكان إيداع ملف البحث والسجل المعد لتلقي ملاحظات المعنيين بالأمر.

ويظل السجل المذكور رهن تصرف الجمهور طيلة مدة البحث.

المادة 7

ينشر قرار افتتاح البحث المشار إليه أعلاه بمسعى من السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز في الجريدة الرسمية (نشرة الاعلانات القانونية والقضائية والادارية و/أو يدرج في جريدتين للإعلانات القانونية على الأقل وينهى به إلى علم الجمهور بمسعى من السلطة الإدارية المحلية بأي وسيلة تراها ملائمة.

ويعلق كذلك بمكاتب السلطة الادارية المحلية والجماعة ويثبت هذا التعليق بعد انتهاء البحث بشهادات تدرج في ملف البحث من لدن السلطة الادارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي.

وتباشر عمليات الإشهار المشار إليها أعلاه قبل تاريخ افتتاح البحث بخمسة عشر يوما على الأقل.

المادة 8

تضع السلطة الادارية المحلية طوال مدة البحث رهن تصرف الجمهور بمقر الجماعة أو الجماعات المعنية، ملف البحث الذي يجب أن يشتمل على طلب المعني بالأمر والأوراق المضافة إليه وعلى سجل الملاحظات تتولى السلطة المذكورة ترقيمه وتوقيعه لتلقي ما يحتمل أن يقدمه الغير من ملاحظات ومطالب.

المادة 9

تجتمع اللجنة بعد انتهاء البحث العلني بمسعى من رئيسها للاطلاع على الملاحظات والمطالب المضمنة في سجل الملاحظات وتنتقل إلى عين المكان إذا رأت فائدة في ذلك للنظر في الملاحظات المقدمة وتحرر محضرا بذلك داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ الاجتماع.

ويجب أن يوقع المحضر من لدن جميع أعضاء اللجنة وأن يتضمن الرأي المعلل الذي تبديه هذه الأخيرة.

المادة 10

يوافق على عمليات لجنة البحث بمرسوم يلحق به نظير من مخطط التحديد بناء على اقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز.

المادة 11

يحدد نطاق مناطق الارتفاقات بالمرسوم الصادر بإحداثها ويمكن أن يمنع به أو ينظم مجموع أو بعض الأعمال التالية:

  1. –إنجاز الاثقاب وحفر الآبار واستغلال المقالع؛
  2. –إقامة مستودعات للنفايات الصلبة ذات المنشأ الحضري أو الصناعي التي من شأنها الإضرار بحسن المحافظة على المياه؛
  3. –إقامة مستودعات أو خزانات السوائل الكيميائية أو الهيدروكربورات أو المياه المستعملة؛
  4. –نقل منتجات أو مواد تضر بالماء؛
  5. –تفريش الدمال والأسمدة الكيميائية ورعي المواشي؛
  6. –بناء أو إصلاح البنايات السطحية أو الجوفية؛
  7. –ممارسة الأنشطة الرياضية والمائية خاصة فوق المياه وعلى جوانب البحيرات وحقينات السدود المستعملة مياهها لتزويد السكان بالماء؛
  8. –إقامة الحظائر؛
  9. –إحداث المقابر؛
  10. –استخدام منتجات كيميائية في الفلاحة؛
  11. –ممارسة الأنشطة الترفيهية؛
  12. –إحداث طرق مواصلات جديدة أو وحدات صناعية جديدة؛
  13. –مزاولة الأعمال الغابوية الملوثة؛
  14. –استخدام أو إيداع مواد مشعة.

المادة 12

يمكن أن تنظم بالمرسوم المشار إليه في المادة 11 أعلاه، داخل مدارات الحماية البعيدة، الأعمال أو عمليات الاقامة أو الايداع التي تشكل بحكم طبيعة الأراضي خطر تلوث على المياه بسبب طبيعة وكمية المنتجات الملوثة المرتبطة بالأعمال والعمليات المذكورة.

المادة 13

إذا دعت الضرورة إلى تحديد منطقة حماية قريبة ومنطقة حماية بعيدة جاز الأمر بإجراء بحث واحد بالنسبة إلى المنطقتين والإعلان عن تحديدهما في نفس المرسوم.

المادة 14

يعهد بمهمة تجسيد حدود المناطق المذكورة في عين المكان إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز أو الهيئة التي تستغل نقطة أخذ الماء عندما تحدث مناطق الحماية بطلب منها.

المادة 15

يجب على الادارات المختصة أن تسهر كل واحدة منها في مجالها على تطبيق الأنظمة المرتبطة بذلك والمتعلقة على وجه الخصوص بالمؤسسات المصنفة والمقالع والتعمير.

المادة 16

تحدد مدارات المحافظة المنصوص عليها في المادة 49 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز بعد استطلاع رأي السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالفلاحة والداخلية.

ويعرض المرسوم السالف الذكر على رأي الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالصيد البحري إذا كانت مناطق مصبات الأنهار معنية.

المادة 17

يتم إعداد المرسوم المحددة بموجبه مدارات المحافظة استنادا إلى ملف تقني تعده السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز يتضمن جميع العناصر اللازمة لتحديد نطاق المدارات المذكورة والمنع المطبق عليها.

تتضمن الوثائق المتألف منها الملف التقني وجوبا:

  1. –دراسة هيدرولوجية وهيدروجيولوجية؛
  2. –دراسة تتعلق بجودة المياه عندما يتعلق الأمر بمدار المنع؛
  3. –دراسة تتعلق بمأخذ الماء الموجودة والمزمع إنجازها؛
  4. –خريطة ذات سلم ملائم تبين فيها حدود مدار المحافظة أو المنع المقترحة؛
  5. –دراسة تتعلق بأصباب المياه المستعملة الموجودة أو المزمع إحداثها واستعمال المنتجات الكيميائية؛
  6. –قائمة تامة باستعمالات المياه المأخوذة؛
  7. –التقييدات المتعلقة بتسيير الطبقة المائية عندما يتعلق الأمر بمدار المنع.

المادة 18

ابتداء من تاريخ نشر المرسوم المتعلق بتحديد مدار المحافظة في الجريدة الرسمية، تخضع العمليات والأشغال المنصوص عليها في المادة 49 من القانون المشار إليها أعلاه رقم 10-95 لترخيص مسبق تسلمه وكالة الحوض المائي المعنية أو المكتب الاقليمي للاستثمار الفلاحي عندما يكون الماء المأخوذ معدا لاستعمال فلاحي داخل منطقة نفوذه.

ويتم تسليم التراخيص المذكورة، أو عند الاقتضاء تغييرها أو سحبها وفقا لأحكام القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء والمرسوم رقم 2.97.487 بتاريخ 6 شوال 1418 (4 فبراير 1998) المحددة بموجبه إجراءات منح التراخيص والامتيازات المتعلقة بالملك العام المائي.

المادة 19

لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن يمتد، داخل مدارات المحافظة ترخيص بأخذ مياه جوفية أو حفر أو إنجاز أثقاب، إلى آبار متعددة أو أثقاب أو نقط مأخذ أخرى، ولو كانت تقع في نفس الأرض.

تسلم التراخيص المتعلقة بحفر أو تعويض أو تهيئة آبار أو أثقاب أو أي عمل من أعمال الجلب داخل مدارات المحافظة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.

المادة 20

تحدد مدارات المنع المنصوص عليها في المادة 50 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10-95 وفقا لأحكام المادتين 16 و 17 من هذا المرسوم.

المادة 21

لا يمكن تسليم أي ترخيص أو امتياز بأخذ الماء داخل مدارات المنع ابتداء من نشر المرسوم المحدد بموجبه مدار المنع في الجريدة الرسمية، إذا كانت المياه المأخوذة لا تستعمل في مجملها للتزويد البشري أو إرواء الماشية. وتمنح التراخيص والامتيازات المذكورة وفقا لأحكام القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء والمرسوم رقم 2.97.487 الصادر في 6 شوال 1418 (4 فبراير 1998) بتحديد إجراءات منح التراخيص والامتيازات المتعلقة بالملك العام المائي.

المادة 22

يتحقق دوريا المأمورون المنتدبون لهذا الغرض، من التراخيص المتعلقة بأخذ المياه الجوفية المسلمة تطبيقا لأحكام هذا المرسوم، وإذا نتج عن عمليات التحقق أن الصبيب المستعمل من قبل المرخص له خلال مدة الترخيص في أخذ الماء المستفيد منه أقل من الكمية المرخص في أخذها، أمكن تصحيح الترخيص المطابق نتيجة ذلك، دون أن يستفيد صاحب الترخيص من أي حق في التعويض.

المادة 23

يمكن للمأمورين المنتدبين والمحلفين بوجه قانوني أن يطلبوا من مالك منشأة أخذ الماء تشغيل المعدات ليتسنى مراقبة خاصياتها.

ويباشرون إن اقتضى الحال ذلك إثبات المخالفات.

المادة 24

إذا انعدمت الشروط المؤدية لتحديد مدار المحافظة أو المنع ينسخ المرسوم المتخذ للتحديد المذكور وفق نفس الاجراءات التي تم اتخاذه ضمنها.

المادة 25

تنسخ أحكام القرار الصادر في 11 من محرم 1344 (فاتح أغسطس 1925) المتعلق بتطبيق الظهير الشريف بتاريخ 11 من محرم 1344 (فاتح أغسطس 1925) في شأن نظام المياه، فيما يخص إعداد مناطق الحماية.

غير أنه، تطبيقا للمادة 99 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 ، وفي انتظار إحداث وكالات الأحواض، تمارس السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز الاختصاصات المسندة بموجب هذا المرسوم إلى الوكالات المذكورة.

المادة 26

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الدولة في الداخلية ووزير الفلاحة والتجهيز والبيئة كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 6 شوال 1418 (4 فبراير 1998).

الإمضاء: عبد اللطيف الفيلالي.

وقعه بالعطف:

وزير الدولة في الداخلية، الإمضاء: إدريس البصري.

وزير الفلاحة والتجهيز والبيئة، الامضاء: عبد العزيز مزيان بلفقيه.