الفصل الأول: أحكام تتعلق بمناطق الحماية
المادة 5
من مرسوم رقم 2.97.657 يتعلق بتحديد مناطق الحماية ومدارات المحافظة والمنع
ف 1تحدد مناطق الحماية القريبة والبعيدة، بعد بحث علني لا تتجاوز مدته ثلاثين يوما، يصدر في شأنه قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز، ويعهد بإجرآءه إلى لجنة متألفة من:
- –ممثل السلطة الإدارية المحلية المختصة بحكم موقع المنطقة المزمع إحداثها، رئيسا؛
- –ممثل مصالح العمالات أو الأقاليم المعنية التابعة للوزارة المكلفة بالتجهيز، كاتبا؛
- –ممثل مصالح العمالات أو الأقاليم المعنية التابعة للوزارة المكلفة بالفلاحة؛
- –ممثل مصالح الوزارة المكلفة بالبيئة؛
- –ممثل وكالة الحوض المائي المعنية؛
- –ممثل الجماعة أو الجماعات المعنية؛
- –وعند الاقتضاء ممثل الهيئة المعنية.
ف 2ويجوز للرئيس، بعد استطلاع رأي اللجنة، أن يدعو للمشاركة في أعمالها على سبيل الاستشارة كل شخص يمكن أن يساعد لجنة البحث في تحرياتها.
طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.97.657 — madda.ma
الفصل الأول: أحكام تتعلق بمناطق الحماية
المادة 1 – المادة 15- المادة 1تحدد مناطق الحماية المباشرة المنصوص عليها في المادة 2 (البند ج) بالقانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 وفقا لأحكام المرسوم المتعلق بتحديد الملك العام المائي وتقوي
- المادة 2يتم إحداث المناطق القريبة أو البعيدة المنصوص عليها فى المادة 2 (البند ج) من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 بعد الاطلاع على دراسة يجب أن تتضمن بوجه خاص تقري
- المادة 3يتم إحداث مناطق الحماية القريبة المنصوص عليها في الفقرة (ب) بالمادة 63 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 إما بمسعى من السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز وإما
- المادة 4تتولى إعداد التقرير والدراسات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه الوزارة المكلفة بالتجهيز أو الهيئة التي تستغل نقطة أخذ الماء عندما يتم إحداث المنطقة بمسعى منها.
- المادة 5تحدد مناطق الحماية القريبة والبعيدة، بعد بحث علني لا تتجاوز مدته ثلاثين يوما، يصدر في شأنه قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز، ويعهد بإجرآءه إلى لجنة متألفة
- المادة 6يفتتح البحث العلني بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز. يتضمن القرار المذكور وجوباً:
- المادة 7ينشر قرار افتتاح البحث المشار إليه أعلاه بمسعى من السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز في الجريدة الرسمية (نشرة الاعلانات القانونية والقضائية والادارية و/أو يدرج في
- المادة 8تضع السلطة الادارية المحلية طوال مدة البحث رهن تصرف الجمهور بمقر الجماعة أو الجماعات المعنية، ملف البحث الذي يجب أن يشتمل على طلب المعني بالأمر والأوراق المضافة
- المادة 9تجتمع اللجنة بعد انتهاء البحث العلني بمسعى من رئيسها للاطلاع على الملاحظات والمطالب المضمنة في سجل الملاحظات وتنتقل إلى عين المكان إذا رأت فائدة في ذلك للنظر في
- المادة 10يوافق على عمليات لجنة البحث بمرسوم يلحق به نظير من مخطط التحديد بناء على اقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز.
- المادة 11يحدد نطاق مناطق الارتفاقات بالمرسوم الصادر بإحداثها ويمكن أن يمنع به أو ينظم مجموع أو بعض الأعمال التالية:
- المادة 12يمكن أن تنظم بالمرسوم المشار إليه في المادة 11 أعلاه، داخل مدارات الحماية البعيدة، الأعمال أو عمليات الاقامة أو الايداع التي تشكل بحكم طبيعة الأراضي خطر تلوث عل
- المادة 13إذا دعت الضرورة إلى تحديد منطقة حماية قريبة ومنطقة حماية بعيدة جاز الأمر بإجراء بحث واحد بالنسبة إلى المنطقتين والإعلان عن تحديدهما في نفس المرسوم.
- المادة 14يعهد بمهمة تجسيد حدود المناطق المذكورة في عين المكان إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز أو الهيئة التي تستغل نقطة أخذ الماء عندما تحدث مناطق الحماية بطلب منها
- المادة 15يجب على الادارات المختصة أن تسهر كل واحدة منها في مجالها على تطبيق الأنظمة المرتبطة بذلك والمتعلقة على وجه الخصوص بالمؤسسات المصنفة والمقالع والتعمير.