مادة madda
FR

ف 1ابتداء من تاريخ نشر المرسوم المتعلق بتحديد مدار المحافظة في الجريدة الرسمية، تخضع العمليات والأشغال المنصوص عليها في المادة 49 من القانون المشار إليها أعلاه رقم 10-95 لترخيص مسبق تسلمه وكالة الحوض المائي المعنية أو المكتب الاقليمي للاستثمار الفلاحي عندما يكون الماء المأخوذ معدا لاستعمال فلاحي داخل منطقة نفوذه.

ف 2ويتم تسليم التراخيص المذكورة، أو عند الاقتضاء تغييرها أو سحبها وفقا لأحكام القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء والمرسوم رقم 2.97.487 بتاريخ 6 شوال 1418 (4 فبراير 1998) المحددة بموجبه إجراءات منح التراخيص والامتيازات المتعلقة بالملك العام المائي.

طريقة الإحالةالمادة 18 من مرسوم رقم 2.97.657 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم 1: مدارات المحافظة

المادة 16 – المادة 19
  1. المادة 16تحدد مدارات المحافظة المنصوص عليها في المادة 49 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز بعد استطلاع رأي ا
  2. المادة 17يتم إعداد المرسوم المحددة بموجبه مدارات المحافظة استنادا إلى ملف تقني تعده السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز يتضمن جميع العناصر اللازمة لتحديد نطاق المدارات المذ
  3. المادة 18ابتداء من تاريخ نشر المرسوم المتعلق بتحديد مدار المحافظة في الجريدة الرسمية، تخضع العمليات والأشغال المنصوص عليها في المادة 49 من القانون المشار إليها أعلاه رقم
  4. المادة 19لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن يمتد، داخل مدارات المحافظة ترخيص بأخذ مياه جوفية أو حفر أو إنجاز أثقاب، إلى آبار متعددة أو أثقاب أو نقط مأخذ أخرى، ولو كانت تقع ف
فهرس النص كاملا · 26 مادة