القسم 1: مدارات المحافظة
المادة 17
من مرسوم رقم 2.97.657 يتعلق بتحديد مناطق الحماية ومدارات المحافظة والمنع
ف 1يتم إعداد المرسوم المحددة بموجبه مدارات المحافظة استنادا إلى ملف تقني تعده السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز يتضمن جميع العناصر اللازمة لتحديد نطاق المدارات المذكورة والمنع المطبق عليها.
ف 2تتضمن الوثائق المتألف منها الملف التقني وجوبا:
- –دراسة هيدرولوجية وهيدروجيولوجية؛
- –دراسة تتعلق بجودة المياه عندما يتعلق الأمر بمدار المنع؛
- –دراسة تتعلق بمأخذ الماء الموجودة والمزمع إنجازها؛
- –خريطة ذات سلم ملائم تبين فيها حدود مدار المحافظة أو المنع المقترحة؛
- –دراسة تتعلق بأصباب المياه المستعملة الموجودة أو المزمع إحداثها واستعمال المنتجات الكيميائية؛
- –قائمة تامة باستعمالات المياه المأخوذة؛
- –التقييدات المتعلقة بتسيير الطبقة المائية عندما يتعلق الأمر بمدار المنع.
طريقة الإحالةالمادة 17 من مرسوم رقم 2.97.657 — madda.ma
القسم 1: مدارات المحافظة
المادة 16 – المادة 19- المادة 16تحدد مدارات المحافظة المنصوص عليها في المادة 49 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز بعد استطلاع رأي ا
- المادة 17يتم إعداد المرسوم المحددة بموجبه مدارات المحافظة استنادا إلى ملف تقني تعده السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز يتضمن جميع العناصر اللازمة لتحديد نطاق المدارات المذ
- المادة 18ابتداء من تاريخ نشر المرسوم المتعلق بتحديد مدار المحافظة في الجريدة الرسمية، تخضع العمليات والأشغال المنصوص عليها في المادة 49 من القانون المشار إليها أعلاه رقم
- المادة 19لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن يمتد، داخل مدارات المحافظة ترخيص بأخذ مياه جوفية أو حفر أو إنجاز أثقاب، إلى آبار متعددة أو أثقاب أو نقط مأخذ أخرى، ولو كانت تقع ف