القسم 2: مدارات المنع
المادة 21
من مرسوم رقم 2.97.657 يتعلق بتحديد مناطق الحماية ومدارات المحافظة والمنع
لا يمكن تسليم أي ترخيص أو امتياز بأخذ الماء داخل مدارات المنع ابتداء من نشر المرسوم المحدد بموجبه مدار المنع في الجريدة الرسمية، إذا كانت المياه المأخوذة لا تستعمل في مجملها للتزويد البشري أو إرواء الماشية. وتمنح التراخيص والامتيازات المذكورة وفقا لأحكام القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء والمرسوم رقم 2.97.487 الصادر في 6 شوال 1418 (4 فبراير 1998) بتحديد إجراءات منح التراخيص والامتيازات المتعلقة بالملك العام المائي.
طريقة الإحالةالمادة 21 من مرسوم رقم 2.97.657 — madda.ma
القسم 2: مدارات المنع
المادة 20 – المادة 21- المادة 20تحدد مدارات المنع المنصوص عليها في المادة 50 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10-95 وفقا لأحكام المادتين 16 و 17 من هذا المرسوم.
- المادة 21لا يمكن تسليم أي ترخيص أو امتياز بأخذ الماء داخل مدارات المنع ابتداء من نشر المرسوم المحدد بموجبه مدار المنع في الجريدة الرسمية، إذا كانت المياه المأخوذة لا تست