مرسوم رقم 2.98.1025 بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل دبلوم مهندس الدولة المسلم من المدرسة الوطنية العليا للفنون والحرف
مرسوم بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل دبلوم مهندس الدولة المسلم من المدرسة الوطنية العليا للفنون والحرف
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.75.102 الصادر في 13 من صفر 1395 (25 فبراير 1975) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم الجامعات ولا سيما الفقرة 2 من الفصل 32 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.75.663 الصادر في 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) بتحديد اختصاصات المؤسسات الجامعية وقائمة الشهادات التي تتولى تحضيرها وتسليمها، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل 24 منه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.060 الصادر في 7 ذي الحجة 1377 (25 يونيو 1958) بزجر الغش في الامتحانات والمباريات العامة؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 2 محرم 1420 (19 أبريل 1999)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 21 مادة
المادة 1
يحدد وفقا للأحكام التالية نظام الدراسة والامتحانات لنيل دبلوم مهندس الدولة المسلم من المدرسة الوطنية العليا للفنون والحرف.
المادة 2
يتم تحضير وتسليم دبلوم مهندس الدولة بالمدرسة الوطنية العليا للفنون والحرف في أحد الميادين التالية:
- –الهندسة الميكانيكية؛
- –الهندسة الصناعية والإنتاجية؛
- –الهندسة الكهربائية الميكانيكية؛
- –الصيانة؛
- –التأمين ومراقبة الجودة.
يمكن أن يشتمل كل واحد من الميادين المذكورة على تخصصات وإن اقتضى الحال على اختيارات.
يمكن تغيير وتتميم قائمة الميادين المبينة أعلاه وكذا التخصصات والاختيارات بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بناء على اقتراح من مدير المدرسة وبعد استطلاع رأي مجلس المدرسة.
المادة 3
يتم القبول في السنة الأولى بالمدرسة الوطنية العليا للفنون والحرف بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على بكالوريا التعليم الثانوي في الميادين العلمية والتقنية أو شهادة معترف بمعادلتها لها والمقبولون للمشاركة في المباراة المذكورة بعد الانتقاء على أساس ملفاتهم.
المادة 4
يتم القبول في السنة الثالثة بالمدرسة الوطنية العليا للفنون والحرف وفق الشروط التالية:
- أ)مباشرة من بين المترشحين الذين أعلن عن نجاحهم في امتحانات السنة الثانية بالمدرسة الوطنية العليا للفنون والحرف بعد مداولة لجنة المباراة؛
- ب)في حدود المقاعد التي لم يتم شغلها تطبيقا للفقرة (أ) أعلاه وبعد النجاح في مباراة يشارك فيها تلامذة الأقسام التحضيرية في الرياضيات الخاصة الذين تم قبولهم في الاختبارات المشتركة للقبول الأولي المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.94.475 الصادر في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995) المتعلق بالمباراة الوطنية للقبول في بعض مؤسسات تكوين المهندسين؛
- ج)في حدود المقاعد التي لم يتم شغلها تطبيقا للفقرة (ب) أعلاه وبعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون المحتفظ بهم بعد إنتقاء أولي على أساس ملفاتهم والحاصلون على إحدى الشهادات التالية أو على شهادة معترف بمعادلتها لها:
- –الشهادة الجامعية للدراسات العلمية (تخصص الرياضيات والفيزياء أو الفيزياء والكيمياء)؛
- –دبلوم الدراسات الجامعية العامة في العلوم (تخصص الرياضيات والفيزياء أو الفيزياء والكيمياء)؛
- –دبلوم الدراسات الجامعية التقنية (تخصص الهندسة الميكانيكية أو الهندسة الكهربائية)؛
- –الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا (تخصص الهندسة الميكانيكية أو الهندسة الكهربائية)؛
- –إعدادية التقني العالي في الميكانيك أو الكهرباء؛
- –دبلوم التقني المتخصص في التخصصات الراجعة إلى الهندسة الميكانيكية أو الهندسة الكهربائية أو هندسة تكييف الهواء والحرارية.
- د)في حدود المقاعد التي لم يتم شغلها تطبيقا للفقرة (ج) أعلاه وبعد دراسة ملفاتهم والمحادثة مع اللجنة ومن بين المترشحين الحاصلين على الإجازة في العلوم (تخصص الرياضيات أو تخصص الفيزياء).
المادة 5
يتم القبول في السنة الرابعة بالمدرسة الوطنية العليا للفنون والحرف وفق الشروط التالية:
- أ)مباشرة من بين المترشحين المعلن عن نجاحهم في امتحانات السنة الثالثة بالمدرسة الوطنية العليا للفنون والحرف بعد مداولة لجنة المباراة؛
- ب)في حدود المقاعد التي لم يتم شغلها تطبيقا للفقرة (أ) أعلاه وبعد دراسة ملفاتهم والمحادثة مع اللجنة، ومن بين المترشحين الحاصلين على شهادة مهندس أو شهادة الميتريز في العلوم والتقنيات أو شهادة معترف بمعادلتها لها.
المادة 6
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي الشروط والإجراءات المتعلقة بتنظيم المباريات المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه وبالقبول بعد دراسة الملفات والمحادثة مع اللجنة المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 أعلاه.
ويعين كذلك في القرار المذكور حد سن المترشحين المقبولين في السنوات الأولى والثالثة والرابعة وكذا الميادين العلمية والتقنية والحصول على البكالوريا المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه.
المادة 7
تتألف لجان مباريات القبول ولجان المحادثة المنصوص عليها في المواد 3 و 4 و 5 أعلاه من:
- –مدير المدرسة، رئيسا؛
- –المدير المساعد؛
- –رؤساء الشعب.
ويمكن للمدير متى استلزمت ذلك الحاجة، الاستعانة بمدرسين من المؤسسة لاستكمال اللجان.
وإذا تغيب المدير أو حال مانع دون حضوره جاز أن يتولى رئاسة اللجنة المدير المساعد بمقرر من المدير.
المادة 8
يكون التسجيل من أجل تحضير دبلوم مهندس الدولة في الفنون والحرف بالمدرسة الوطنية العليا للفنون والحرف سنويا.
يقوم بالتسجيل أو تجديد التسجيل التلاميذ المهندسون في الأيام والساعات التي يحددها مدير المدرسة.
المادة 9
يمكن قبول مترشحين أجانب في المدرسة وفق نفس الشروط السارية على المترشحين المغاربة وفي حدود 5% من عدد المقاعد المتوافرة، وتوجه حكوماتهم ترشيحاتهم وتوافق عليها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
المادة 10
تستغرق الدراسة لنيل دبلوم مهندس الدولة:
- –خمس سنوات بالنسبة إلى المترشحين المشار إليهم في المادة 3 أعلاه؛
- –ثلاث سنوات بالنسبة إلى المترشحين المشار إليهم في المادة 4 أعلاه؛
- –سنتين بالنسبة إلى المترشحين المشار إليهم في المادة 5 أعلاه.
المادة 11
تحدد الحصة السنوية للدراسة بـ 1024 ساعة خلال كل سنة. وتنقسم السنة الجامعية إلى قسمين نصف سنويين من 512 ساعة موزعة على 16 أسبوعا بمعدل 32 ساعة في كل أسبوع.
المادة 12
يلقن التعليم في شكل دروس وأعمال مسيرة وأعمال تطبيقية وإنجاز مشاريع وتداريب وزيارات وندوات.
حضور التلميذ المهندس إجباري في جميع أنشطة التعليم والتكوين.
المادة 13
تنظم الدراسة على الأسس التالية:
- 1-المواد الأساسية والتعميق التي تطابق كل واحدة منها عددا من ساعات التعليم يساوي 32 ساعة على الأقل؛
- 2-مجموعات تضم بشكل متناسق المواد الملقنة في المدرسة.
وكل مادة شرع فيها في مجموعة ما تتمم في نفس المجموعة.
يختار التلاميذ المهندسون المواد الأساسية وفق الإجراءات العامة التي يحددها المدير بعد استطلاع رأي مجلس المدرسة بكيفية تضمن توفير دراسة متناسقة ومعمقة.
المادة 14
تحدد مخططات الدراسة الخاصة بمختلف سنوات التكوين بالمدرسة الوطنية العليا للفنون والحرف، بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بناء على اقتراح من مدير المدرسة.
المادة 15
تجري فيما يخص كل مادة مراقبة للمعلومات، يحدد مدير المدرسة إجراءاتها بعد استطلاع رأي مجلس المدرسة.
وتساوي الدرجة النهائية لكل مادة معدل الدرجات الممنوحة عن مختلف الاختبارات الخاصة بمراقبة المادة المذكورة.
وتقيم كل مادة بدرجة من 0 إلى 20.
وتعتبر موجبة للرسوب، كل درجة نهائية تساوي صفرا في مادة ما.
المادة 16
تراعى الدرجة الممنوحة عن التدريب الصيفي للسنوات الثانية والثالثة والرابعة في حساب المعدل العام الخاص بالسنة الموالية كما هو مبين في مخططات الدراسة المشار إليها في المادة 14 أعلاه.
المادة 17
تحسب المعدلات العامة التالية في نهاية كل سنة:
- –معدل الدرجات العام؛
- –المعدلات العامة لمجموعات المواد.
معدل الدرجات العام هو المعدل العام لجميع الدرجات النهائية التي حصل عليها التلميذ المهندس مضروبة في المعامل المخصص لها.
يتكون كل معدل عام لمجموعات المواد من معدل الدرجات النهائية التي حصل عليها التلميذ المهندس في المواد التي تتألف منها المجموعة مضروبة في المعامل المخصص لها.
وتحدد معاملات مختلف المواد والمشروع الصناعي لنهاية الدراسة في مخططات الدراسة الخاصة بمختلف سنوات التكوين والمنصوص عليها في المادة 14 أعلاه.
المادة 18
يحدث مجلس للمداولة عن كل سنة من سنوات الدراسة يجتمع في نهاية السنة الجامعية لتقييم النتائج والتداول فيها.
يتألف كل مجلس مداولة من مجموع المدرسين الباحثين في السنة الدراسية المعنية، ويضم كذلك المدرسين الذين يتقاضون تعويضات عن ساعات الدروس ويقومون بخدمة تعليم سنوية مدتها 32 ساعة على الأقل.
ويرأس المجلس المذكور مدير المدرسة أو مديرها المساعد أو أستاذ للتعليم العالي يعينه المدير لهذا الغرض.
ويجتمع لأجل المداولة وفق الإجراءات المحددة في نظام المدرسة الداخلي.
المادة 19
يشترط للقبول في السنة الموالية أو لنيل دبلوم مهندس الدولة من المدرسة الوطنية العليا للفنون والحرف، أن يحصل التلميذ المهندس على معدل عام للدرجات يساوي 12/20 على الأقل في السنوات الأولى والثانية والثالثة والرابعة و 13/20 في السنة الخامسة من غير أن يقل أي معدل عام لمجموعة المواد عن 8/20. غير أن التلميذ المهندس الذي حصل على أحد المعدلات العامة لنهاية السنة السالفة الذكر، مع معدلين عامين لمجموعات المواد يقلان عن 8/20 على الأكثر يمكن أن يعتبر ناجحا بعد مداولة خاصة لمجلس المداولة.
وإذا حصل تلميذ مهندس بالسنة الخامسة على معدل عام يقل عن 13/20 لكنه يفوق أو يساوي 10/20 ، سمح له بتكرار السنة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 20 بعده.
وإذا حصل التلميذ المهندس في سنة من السنوات الأربع الأولى على معدل عام يقل عن 12/20 لكنه يفوق أو يساوي 10/20 ، سمح له بتكرار السنة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 20 بعده.
ويفصل من المدرسة التلميذ المهندس الذي حصل على معدل عام في إحدى السنوات يقل عن 10/20.
المادة 20
لا يسمح بتكرار السنوات المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه إلا بالنسبة للسنوات التالية:
- –لا يسمح للتلاميذ المهندسين المقبولين مباشرة في السنة الرابعة للدراسة من المدرسة الوطنية العليا للفنون والحرف تطبيقا الأحكام المادة 5 الفقرة (ب) أعلاه أن يكرروا إلا سنة واحدة برسم السنة الرابعة أو الخامسة من الدراسة؛
- –لا يسمح للتلاميذ المهندسين المقبولين في السنة الثالثة من المدرسة الوطنية العليا للفنون والحرف تطبيقا لأحكام المادة 4 أعلاه، أن يكرروا إلا سنة واحدة برسم السنة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة من الدراسة؛
- –لا يسمح للتلاميذ المهندسين المقبولين في السنة الأولى من المدرسة الوطنية العليا للفنون والحرف تطبيقا لأحكام المادة 3 أعلاه، أن يكرروا خلال السنتين الأوليين إلا سنة واحدة برسم السنة الأولى أو السنة الثانية من الدراسة.
المادة 21
يسند إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من السنة الجامعية 1998-1997.
وحرر بالرباط في 19 من محرم 1420 (6 ماي 1999).
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف:
وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، الإمضاء: نجيب الزروالي.