الفصل الرابع: مراقبة المعلومات ونيل دبلوم مهندس الدولة
المادة 18
ف 1يحدث مجلس للمداولة عن كل سنة من سنوات الدراسة يجتمع في نهاية السنة الجامعية لتقييم النتائج والتداول فيها.
ف 2يتألف كل مجلس مداولة من مجموع المدرسين الباحثين في السنة الدراسية المعنية، ويضم كذلك المدرسين الذين يتقاضون تعويضات عن ساعات الدروس ويقومون بخدمة تعليم سنوية مدتها 32 ساعة على الأقل.
ف 3ويرأس المجلس المذكور مدير المدرسة أو مديرها المساعد أو أستاذ للتعليم العالي يعينه المدير لهذا الغرض.
ف 4ويجتمع لأجل المداولة وفق الإجراءات المحددة في نظام المدرسة الداخلي.
طريقة الإحالةالمادة 18 من مرسوم رقم 2.98.1025 — madda.ma
الفصل الرابع: مراقبة المعلومات ونيل دبلوم مهندس الدولة
المادة 15 – المادة 21- المادة 15تجري فيما يخص كل مادة مراقبة للمعلومات، يحدد مدير المدرسة إجراءاتها بعد استطلاع رأي مجلس المدرسة.
- المادة 16تراعى الدرجة الممنوحة عن التدريب الصيفي للسنوات الثانية والثالثة والرابعة في حساب المعدل العام الخاص بالسنة الموالية كما هو مبين في مخططات الدراسة المشار إليها
- المادة 17تحسب المعدلات العامة التالية في نهاية كل سنة:
- المادة 18يحدث مجلس للمداولة عن كل سنة من سنوات الدراسة يجتمع في نهاية السنة الجامعية لتقييم النتائج والتداول فيها.
- المادة 19يشترط للقبول في السنة الموالية أو لنيل دبلوم مهندس الدولة من المدرسة الوطنية العليا للفنون والحرف، أن يحصل التلميذ المهندس على معدل عام للدرجات يساوي 12/20 على
- المادة 20لا يسمح بتكرار السنوات المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه إلا بالنسبة للسنوات التالية:
- المادة 21يسند إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من السنة الجامعية 1998-1997.