مادة madda
FR

ف 1يحدث مجلس للمداولة عن كل سنة من سنوات الدراسة يجتمع في نهاية السنة الجامعية لتقييم النتائج والتداول فيها.

ف 2يتألف كل مجلس مداولة من مجموع المدرسين الباحثين في السنة الدراسية المعنية، ويضم كذلك المدرسين الذين يتقاضون تعويضات عن ساعات الدروس ويقومون بخدمة تعليم سنوية مدتها 32 ساعة على الأقل.

ف 3ويرأس المجلس المذكور مدير المدرسة أو مديرها المساعد أو أستاذ للتعليم العالي يعينه المدير لهذا الغرض.

ف 4ويجتمع لأجل المداولة وفق الإجراءات المحددة في نظام المدرسة الداخلي.

طريقة الإحالةالمادة 18 من مرسوم رقم 2.98.1025 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الرابع: مراقبة المعلومات ونيل دبلوم مهندس الدولة

المادة 15 – المادة 21
  1. المادة 15تجري فيما يخص كل مادة مراقبة للمعلومات، يحدد مدير المدرسة إجراءاتها بعد استطلاع رأي مجلس المدرسة.
  2. المادة 16تراعى الدرجة الممنوحة عن التدريب الصيفي للسنوات الثانية والثالثة والرابعة في حساب المعدل العام الخاص بالسنة الموالية كما هو مبين في مخططات الدراسة المشار إليها
  3. المادة 17تحسب المعدلات العامة التالية في نهاية كل سنة:
  4. المادة 18يحدث مجلس للمداولة عن كل سنة من سنوات الدراسة يجتمع في نهاية السنة الجامعية لتقييم النتائج والتداول فيها.
  5. المادة 19يشترط للقبول في السنة الموالية أو لنيل دبلوم مهندس الدولة من المدرسة الوطنية العليا للفنون والحرف، أن يحصل التلميذ المهندس على معدل عام للدرجات يساوي 12/20 على
  6. المادة 20لا يسمح بتكرار السنوات المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه إلا بالنسبة للسنوات التالية:
  7. المادة 21يسند إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من السنة الجامعية 1998-1997.
فهرس النص كاملا · 21 مادة