المادة 19
ف 1يشترط للقبول في السنة الموالية أو لنيل دبلوم مهندس الدولة من المدرسة الوطنية العليا للفنون والحرف، أن يحصل التلميذ المهندس على معدل عام للدرجات يساوي 12/20 على الأقل في السنوات الأولى والثانية والثالثة والرابعة و 13/20 في السنة الخامسة من غير أن يقل أي معدل عام لمجموعة المواد عن 8/20. غير أن التلميذ المهندس الذي حصل على أحد المعدلات العامة لنهاية السنة السالفة الذكر، مع معدلين عامين لمجموعات المواد يقلان عن 8/20 على الأكثر يمكن أن يعتبر ناجحا بعد مداولة خاصة لمجلس المداولة.
ف 2وإذا حصل تلميذ مهندس بالسنة الخامسة على معدل عام يقل عن 13/20 لكنه يفوق أو يساوي 10/20 ، سمح له بتكرار السنة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 20 بعده.
ف 3وإذا حصل التلميذ المهندس في سنة من السنوات الأربع الأولى على معدل عام يقل عن 12/20 لكنه يفوق أو يساوي 10/20 ، سمح له بتكرار السنة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 20 بعده.
ف 4ويفصل من المدرسة التلميذ المهندس الذي حصل على معدل عام في إحدى السنوات يقل عن 10/20.
طريقة الإحالةالمادة 19 من مرسوم رقم 2.98.1025 — madda.ma
الفصل الرابع: مراقبة المعلومات ونيل دبلوم مهندس الدولة
المادة 15 – المادة 21- المادة 15تجري فيما يخص كل مادة مراقبة للمعلومات، يحدد مدير المدرسة إجراءاتها بعد استطلاع رأي مجلس المدرسة.
- المادة 16تراعى الدرجة الممنوحة عن التدريب الصيفي للسنوات الثانية والثالثة والرابعة في حساب المعدل العام الخاص بالسنة الموالية كما هو مبين في مخططات الدراسة المشار إليها
- المادة 17تحسب المعدلات العامة التالية في نهاية كل سنة:
- المادة 18يحدث مجلس للمداولة عن كل سنة من سنوات الدراسة يجتمع في نهاية السنة الجامعية لتقييم النتائج والتداول فيها.
- المادة 19يشترط للقبول في السنة الموالية أو لنيل دبلوم مهندس الدولة من المدرسة الوطنية العليا للفنون والحرف، أن يحصل التلميذ المهندس على معدل عام للدرجات يساوي 12/20 على
- المادة 20لا يسمح بتكرار السنوات المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه إلا بالنسبة للسنوات التالية:
- المادة 21يسند إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من السنة الجامعية 1998-1997.