الفصل الثاني: القبول في المدرسة الوطنية العليا للفنون والحرف
المادة 7
ف 1تتألف لجان مباريات القبول ولجان المحادثة المنصوص عليها في المواد 3 و 4 و 5 أعلاه من:
- –مدير المدرسة، رئيسا؛
- –المدير المساعد؛
- –رؤساء الشعب.
ف 2ويمكن للمدير متى استلزمت ذلك الحاجة، الاستعانة بمدرسين من المؤسسة لاستكمال اللجان.
ف 3وإذا تغيب المدير أو حال مانع دون حضوره جاز أن يتولى رئاسة اللجنة المدير المساعد بمقرر من المدير.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.98.1025 — madda.ma
الفصل الثاني: القبول في المدرسة الوطنية العليا للفنون والحرف
المادة 3 – المادة 9- المادة 3يتم القبول في السنة الأولى بالمدرسة الوطنية العليا للفنون والحرف بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على بكالوريا التعليم الثانوي في الميادين الع
- المادة 4يتم القبول في السنة الثالثة بالمدرسة الوطنية العليا للفنون والحرف وفق الشروط التالية:
- المادة 5يتم القبول في السنة الرابعة بالمدرسة الوطنية العليا للفنون والحرف وفق الشروط التالية:
- المادة 6تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي الشروط والإجراءات المتعلقة بتنظيم المباريات المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه وبالقبول بعد دراسة الملفات
- المادة 7تتألف لجان مباريات القبول ولجان المحادثة المنصوص عليها في المواد 3 و 4 و 5 أعلاه من:
- المادة 8يكون التسجيل من أجل تحضير دبلوم مهندس الدولة في الفنون والحرف بالمدرسة الوطنية العليا للفنون والحرف سنويا.
- المادة 9يمكن قبول مترشحين أجانب في المدرسة وفق نفس الشروط السارية على المترشحين المغاربة وفي حدود 5% من عدد المقاعد المتوافرة، وتوجه حكوماتهم ترشيحاتهم وتوافق عليها الس