مادة madda
مرسوم رقم 2.98.440

قرار مشترك لوزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية بتحديد أسعار الأجرة عن الخدمات المقدمة من لدن مركز النشر والتوثيق القضائي بالمجلس الأعلى (رقم 2.98.440)

فهرس النص · 3 مواد

المادة الأولى

تحدد على النحو التالي أسعار الأجرة عن الخدمات المقدمة من لدن مركز النشر والتوثيق القضائي بالمجلس الأعلى:

  1. 1 -تسليم صورة الوثائق: درهمان عن كل صفحة بالنسبة للجمهور ودرهم واحد عن كل صفحة بالنسبة إلى موظفي المجلس الأعلى؛
  2. 2 -بيع النشرات: 20 درهما للعدد؛
  3. 3 -بيع المجلات: 75 درهما للعدد؛
  4. 4 -بيع التقارير السنوية ودفاتر المجلس الأعلى: 75 درهما للعدد أي نحو 0.25 درهم عن الصفحة بالأسود والأبيض ودرهمين عن الصفحة بالألوان؛
  5. 5 -بيع المجموعات وكل نتاج آخر على الورق: 0,25 درهم الصفحة؛
  6. 6-استنساخ القرارات ونصوص القوانين والدراسات والتعاليق في الحاملات المعلوماتية: 50 درهما للميغا أوكتيت و 50 درهما للأسطوانة أو 2000 درهم لكل -CD ROM أسطوانة متراصة.
  7. –بالنسبة للاستخدام المتعدد على الشبكة الداخلية للمجموعة الكاملة للقرص المدمج لمجلة قضاء المجلس الأعلى:
  8. –ترخيص لـ 5 استعمالات: 6.000 درهم؛
  9. –ترخيص لـ 10 استعمالات: 11.000 درهم.
  10. –بالنسبة للاجتهاد القضائي المغربي/إصدار حسب الغرف:
  11. –إصدار عادي للاستخدام على جهاز واحد؛

+ 500 درهم لكل قرص يحتوي على إصدارات غرفة واحدة ومفتاح الحماية عند الترخيص الأول؛

+ 300 درهم لكل غرفة إضافية؛

  1. –إصدار متقدم للاستخدام المتعدد على الشبكة الداخلية؛

+ ترخيص لـ 5 استعمالات/غرفة واحدة؛

* 1.200 درهم لكل قرص يحتوي على إصدارات غرفة واحدة ومفتاح الحماية عند الترخيص الأول؛

* 600 درهم لكل غرفة إضافية؛

+ ترخيص لـ 10 استعمالات/غرفة واحدة؛

* 1.800 درهم لكل قرص يحتوي على إصدارات غرفة واحدة ومفتاح الحماية عند الترخيص الأول؛

* 1.000 درهم لكل غرفة إضافية.

  1. 7-الاطلاع على قواعد البيانات الخاصة في عين المكان أم من بعيد: 15 درهما بعين المكان في الساعة و 10 دراهم عن بعد: ما بين 10 و 15 درهما وذلك أدنى ما يمكن دفعه؛
  2. 8 -بيع القرص المدمج »Cahiersprême» سلسلة الندوات والأيام الدراسية: 300 درهم؛
  3. 9 -بيع نشرة قرارات المجلس الأعلى المتخصصة: 50 درهما.

المادة الثانية

  1. 1 -يسمح بتخفيض قدره 40 % لفائدة القضاة والملحقين القضائيين وموظفي كتابة الضبط؛
  2. 2 -يسمح بتخفيض قدره 30 % لفائدة من يعيدون البيع فيما يتعلق بجميع النتاجات والخدمات المقدمة من طرف مركز النشر والتوثيق القضائي بالمجلس الأعلى؛
  3. 3 -يسمح بتخفيض قدره 25 % بالنسبة لمبيعات مركز النشر والتوثيق القضائي خلال مشاركته في المعارض.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية وينسخ القرار المشترك رقم 1418.05 الصادر في 29 من جمادى الأولى 1426 (7 يوليو 2005) بتحديد أسعار الأجرة عن الخدمات المقدمة من لدن مركز النشر والتوثيق القضائي بالمجلس الأعلى.

وحرر بالرباط في 8 شوال 1430 (28 سبتمبر 2009).

وزير العدل، وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: عبد الواحد الراضي. الإمضاء: صلاح الدين المزوار.