الباب السادس: تتبع ومراقبة تبير الصفقات
المادة 82
صيغة محينة بتاريخ 30 دجنبر 2004
ف 1الإشراف المنتدب على المشروع
- 1-يمكن أن يعهد الوزير إلى إدارة عمومية مؤهلة طبقا للأنظمة الجاري بها العمل أو إلى هيئة عمومية أو شبه عمومية معتمدة؛ بمقرر للوزير الأول بعد استشارة الوزير المكلف بالمالية. وطبقا للشروط المحددة في اتفاق، بتنفيذ باسمه ولحساب، كلا أو بعضا من مهام الإشراف على المشروع التالية:
- –تحديد الشروط الإدارية والتقنية التي سيتم بموجبها دراسة وتنفيذ المشروع؛
- –تتبع وتنسيق الدراسات؛
- –فحص المشاريع التمهيدية والمشاريع؛
- –الموافقة على المشاريع التمهيدية وعلى المشاريع؛
- –تهيئ ملفات الاستشارة؛
- –إبرام الصفقات طبقا لمقتضيات هذا المرسوم؛
- –تتبع الصفقة بعد المصادقة عليها من طرف السلطة المختصة؛
- –تتبع وتنسيق ومراقبة الأشغال؛
- –استلام المنشاة.
ف 2لا يكون صاحب المشروع المنتدب مسؤولا اتجاه صاحب المشروع إلا عن حسن تنفيذ الاختصاصات التي أسندها هذا الأخير إليه بصفة شخصية.
ف 3ويمثل صاحب المشروع إزاء الغير في ممارسة الاختصاصات الموكولة إليه وذاك إلى حين معاينة صاحب المشروع انتهاء المهمة المسندة إليه طبقا للشروط المحددة في الاتفاق.
- 3-وينص الاتفاق المشار إليه، لاسيما، على ما يلي:
- أ)المنشأة أو المنشأت التي تشكل موضوع الاتفاق؛
- ب)الاختصاصات الموكولة إلى صاحب المشروع المنتدب؛
- ج)الشروط التي يعاين صاحب المشروع وفقها انتهاء مهمة صاحب المشروع المنتدب؛
- د)كيفيات أداء الأتعاب إلى صاحب المشروع المنتدب طبقا للشروط المقررة في الأنظمة الجاري بها العمل؛
ف 4هـ) الشروط التي يمكن فيها فسخ الاتفاق؛
- د)طريقة تمويل المنشأة طبقا للأنظمة الجاري بها العمل؛
- ز)كيفيات المراقب التقنية والمالية والمحاسبية التي يمارسها صاحب المشروع في مختلف مراحل العملية؛
- ح)شروط الموافقة على المشاريع التمهيدية وأستلام المنشأة؛
- ط)التزامات الإدارة أو الهيئة العمومية أو شبه العمومية اتجاه صاحب المشروع في حالة وقوع نزاع من جراء تنفيذ مهمة الإشراف المنتدب على المشروع أو في حالة إلحاق ضرر بالغير.
طريقة الإحالةالمادة 82 من مرسوم رقم 2.98.482 — madda.ma
الباب السادس: تتبع ومراقبة تبير الصفقات
المادة 81 – المادة 86- المادة 81نشر البرامج التوقعية يتعين على الآمر بالصرف العمل، خلال الثلاثة أشهر الأولى من كل سنة مالية، على سبيل البيان وبهدف الإعلام، على نشر البرنامج التوقعي الذي يعتزم
- المادة 82الإشراف المنتدب على المشروع
- المادة 83الشخص المكلف بتتبع تنفيذ الصفقة يمكن أن يعهد صاحب المشروع إلى موظف يدعى «الشخص المكلف بتتبع تتفيد الصفقة» بمهمة تتبع تنفيذ هذه الصفقة إذا كانت أهميتها وتعقدها ي
- المادة 84تقرير تقديم الصفقة يجب أن يكون كل مشروع صفقة موضوع تقرير تقديم يعده صاحب المشروع يتضمن بالخصوص ما يلي:
- المادة 85تقرير انتهاء تنفيذ الصفقة كل صفقة بفوق مبلغها مليون (1.000.000) درهم يجب أن تكون موضوع تقرير عن الانتهاء يعده صاحب المشروع، من بين ما يتضمن البيانات التالية:
- المادة 86المراقبة والتدقيق الداخليين تخضع الصفقات والعقود الملحقة بها، بغض النظر عن المراقبات المحدثة بموجب النصوص العامة في مجال النفقات العمومية، إلى مراقبات وتدقيقات