مادةmadda
مرسوم رقم 2.98.482

مرسوم رقم 2.98.482 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها

مرسوم بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها

صيغة محينة بتاريخ 30 دجنبر 2004
التعديلات (2)
  1. المرسوم رقم 2.04.795 ، الجريدة الرسمية عدد 5278 بتاريخ 17 ذو القعدة 1425(30 ديسمبر 2004)، ص 4245.
  2. الجريدة الرسمية عدد 4654 بتاريخ 19 رمضان 1419(7 يناير 1999)، ص 12.
نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على المادة 63 من الدستور؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 5 رمضان 1419 (24 ديسمبر 1998)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 87 مادة

المادة 1

مجال التطبيق يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الشروط والأشكال التي تبرم بموجب صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات لحساب الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبة وتدبير هذه الصفقات.

المادة 2

استثناءات تستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم الاتفاقات أو العقود التي يتعين على الدولة إبرامها وفقا للأشكال وحسب قواعد القانون العادي وكذا عقود امتياز المرفق العام.

يمكن الحيد عن مقتضيات هذا المرسوم فيما يتعلق بالصفقات المبرمة في إطار الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعها المغرب مع هيئات دولية أو دول أجنبية إذا نصت هذه الاتفاقيات أو المعاهدات صراحة على تطبيق شروط وأشكال خاصة بإبرام الصفقات.

المادة 3

تعاريف طبقا لهذا المرسوم، يقصد بما يلي:

صفقة: كل عقد بعوض يبرم بين صاحب مشروع من جهة وشخص طبيعي أو معنوي من جهة أخرى يدعى مقاول أو مورد أو خدماتي، ويهدف إلى تنفيذ أشغال أو تسليم توريدات أو القيام بخدمات؛

أعمال: أشغال أو توريدات أو خدمات؛

سلطة مختصة: الآمر بالصرف أو الشخص الذي ينتدبه للمصادقة على الصفقة؛ صاحب مشروع: الإدارة التي تبرم الصفقة باسم الدولة مع المقاوم أو المورد أو الخدماتي؛ صاحب مشروع منتدب: كل هيئة عمومية يعهد إليها ببعض مهام صاحب المشروع وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 82 ؛

مرشح: كل شخص طبيعي أو معنوي يشارك في طلب العروض خلال المرحلة السابقة لتسليم العروض أو يشارك في مسطرة تفاوضية قبل إسناد الصفقة؛

متعهد: كل شخص طبيعي أو معنوي يقترح عرضا بهدف إبرام صفقة؛

متنافس: مرشح أو متعهد؛

نائل الصفقة: متعهد تم قبول عرضه قبل تبليغ المصادقة على الصفقة؛

صاحب الصفقة: نائل الصفقة الذي تم تبليغه بالمصادقة على الصفقة؛

جدول الأثمان: وثيقة تتضمن تحليلا حسب كل وحدة من الأعمال التي يتعين تنفيذها وتبين بالنسبة لكل وحدة الثمن المطبق عليها؛

بيان تقديري مفصل: وثيقة تتضمن بالنسبة لصفقة بأثمان أحادية، تحليلا لأعمال يتعين تنفيذها حسب كل وحدة وتبين بالنسبة لكل وحدة الكمية المفترضة والثمن الأحادي المطابق في جدول الأثمان، ويمكن أن يؤلف البيان التقديري المفصل وجدول الأثمان وثيقة واحدة؛ تفصيل فرعي للأثمان: وثيقة تبين، بالنسبة لكل ثمن من أثمان الجدول أو بالنسبة للأثمان المشار إليها فقط في دفتر الشروط الخاصة، الكميات ومبلغ المواد والسلع واليد العاملة ومصاريف تسيير المعدات والمصاريف العامة والرسوم والهوامش، وهذه الوثيقة ليست لها قيمة تعاقدية إلا إذا نصت الصفقة على خلاف ذلك؛

تحليل المبلغ الإجمالي: وثيقة تتضمن بالنسبة لصفقة بثمن إجمالي، توزيعا للأعمال المزمع تنفيذها حسب كل وحدة ويتم هذا التوزيع على أساس طبيعة هذه الأعمال، ويمكن أن تبين هذه الوثيقة الكميات الجزافية بالنسبة لمختلف الوحدات؛

تجمع: متنافسان أو أكثر يوقعون التزاما وحيدا يكون إما بالشراكة أو بالتضامن؛ التزام بالشراكة: التزام اتجاه صاحب المشروع من قبل كل عضو من أعضاء التجمع في حالة تقسيم الأشغال أو التوريدات أو الخدمات إلى حصص يقضي بتنفيذ الحصة أو الحصص الموكولة إليه. ويكون أحد الأعضاء المعين في عقد الالتزام وفي الصفقة كوكيل للأعضاء الآخرين متضامنا مع كل واحد منهم وممثلا عنهم إلى غاية الاستلام النهائي للأعمال؛ التزام بالتضامن: التزام اتجاه صاحب المشروع من قبل كل عضو من أعضاء التجمع بالنسبة لمجموع الصفقة والذي يتعين عليه أن يسد كل عجز محتمل لشركائه، ويكون أحد الأعضاء المعين في عقد الالتزام أو في الصفقة كوكيل عليهم، ممثلا لجميع أعضاء التجمع إلى غاية الاستلام النهائي للأعمال؛

سواء تعلق الأمر بالتزام بالشراكة أو بالتزام بالتضامن يجب أن يبين عقد الالتزام والصفقة نوع التجمع وآن يعينا الوكيل.

المادة 4

وحرر بالرباط في 11 من رمضان 1419 (30 ديسمبر 1998).

الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.

وقعه بالعطف:

وزري الاقتصاد والمالية، الإمضاء: فتح الله والعلو.

وزير التجهيز، الإمضاء: بوعمرو تغوان.