مادةmadda
FR

ف 1صفقات بأقساط اشتراطية يجوز إبرام صفقات تدعى «صفقات بأقساط اشتراطية» عندما يمكن تقسيم العمل المزمع انجازه إلى قسمين أو أكثر يشكل كل واحد منها مجموعة متناسقة ومستقلة ووظيفية.

ف 2ويجب أن تشمل الصفقة بأقساط اشتراطية مجموع العمل وأن تحدد محتوى وثمن وكيفيات تنفيذ كل قسط.

ف 3وتنقسم الصفقة بأقساط اشتراطية إلى:

  1. –قسط ثابت مغطى بالاعتمادات المتوفرة يتم تنفيذه بمجرد تبليغ المصادقة على الصفقة؛
  2. –قسط أو عدة أقساط اشتراطية يكون تنفيذها متوقفا، من جهة على توفر الاعتمادات، ومن جهة أخرى على إبرام عقد أو عدة عقود ملحقة في الآجال المحددة في الصفقة.

ف 4وعند عدم إصدار الأمر بالخدمة المتعلق بقسط أو عدة أقساط اشتراطية في الآجال المقررة، يمكن لصاحب الصفقة بطلب منه:

  1. –إما الاستفادة من التعويض عن الانتظار المقرر في الصفقة؛
  2. –إما العدول عن إنجاز القسط أو الأقساط الاشتراطية المعنية.

ف 5يمكن للصفقة «بأقساط اشتراطية» أن تتضمن أحد شكلي شروط الثمن التالية:

  1. –ثمن مماثل أو محدد على أسس مماثلة إذا تعلق الأمر بصفقة بثمن إجمالي سواء بالنسبة للقسط الثابت والقسط أو الأقساط الاشتراطية، حينئذ يقرر صاحب المشروع في الصفقة تعويضا عن خيار العدول إذا تراجع عن إنجاز القسط أو الأقساط الاشتراطية؛
  2. –ثمن مخالف لكل من القسط الثابت والقسط أو الأقساط الاشتراطية. وفي هذه الحالة يتضمن القسط أو الأقساط الاشتراطية تخفيضا بالنسبة لثمن القسط الثابت، فوقي حالة عدول صاحب المشروع لا يمنح أي تعويض لصاحب الصفقة.

ف 6يجب تبليغ عدول صاحب المشروع عن إنجاز قسط اشتراطي إلى صاحب الصفقة بأمر بالخدمة في الاجل المحدد في الصفقة.

طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.98.482 — madda.ma

الباب الأول: مقتضيات عامة

المادة 1 – المادة 10
  1. المادة 1مجال التطبيق يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الشروط والأشكال التي تبرم بموجب صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات لحساب الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبة وتدبي
  2. المادة 2استثناءات تستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم الاتفاقات أو العقود التي يتعين على الدولة إبرامها وفقا للأشكال وحسب قواعد القانون العادي وكذا عقود امتياز المرفق العا
  3. المادة 3تعاريف طبقا لهذا المرسوم، يقصد بما يلي:
  4. المادة 4موضوع الصفقات يجب أن تقتصر الأعمال موضوع الصفقات على الاستجابة لطبيعة ومدى الحاجات المراد تلبيتها.
  5. المادة 5صفقات - إطار يمكن إبرام صفقات تدعى «صفقات - إطار» عندما يتعذر سلفا تحديد كمية ونمط تنفيذ أي عمل يكتسي صبغة توقعية ودائمة.
  6. المادة 6صفقات متعددة السنوات يجوز إبرام صفقات تمتد على أكثر من سنة مالية، شرط أن تبقى الالتزامات بالنفقات والتسديدات المترتبة عنها، على التوالي، في حدود اعتمادات الالتز
  7. المادة 7صفقات بأقساط اشتراطية يجوز إبرام صفقات تدعى «صفقات بأقساط اشتراطية» عندما يمكن تقسيم العمل المزمع انجازه إلى قسمين أو أكثر يشكل كل واحد منها مجموعة متناسقة ومست
  8. المادة 8صفقات بحصص منفصلة يجوز لصاحب المشروع، لأسباب اقتصادية أو مالية أو تقنية، تقسيم العمل إلى حصتين أو أكثر، يمكن أن تؤدي كل حصة منها إلى صفقة متميزة. كما يمكن لصاحب
  9. المادة 9شكل الصفقات الصفقات عقود مكتوبة تعد دفاتر التحملات المشار إليها في المادة 10 بعده من العناصر المكونة لها.
  10. المادة 10دفاتر التحملات تحدد دفاتر التحملات الشروط التي يتم بموجبها إبرام وتنفيذ الصفقات، وتتألف من دفاتر الشروط الإدارية العامة ودفاتر الشروط المشتركة ودفاتر الشروط الخ
فهرس النص كاملا · 87 مادة