المادة 3
ف 1تعاريف طبقا لهذا المرسوم، يقصد بما يلي:
ف 2صفقة: كل عقد بعوض يبرم بين صاحب مشروع من جهة وشخص طبيعي أو معنوي من جهة أخرى يدعى مقاول أو مورد أو خدماتي، ويهدف إلى تنفيذ أشغال أو تسليم توريدات أو القيام بخدمات؛
ف 3أعمال: أشغال أو توريدات أو خدمات؛
ف 4سلطة مختصة: الآمر بالصرف أو الشخص الذي ينتدبه للمصادقة على الصفقة؛ صاحب مشروع: الإدارة التي تبرم الصفقة باسم الدولة مع المقاوم أو المورد أو الخدماتي؛ صاحب مشروع منتدب: كل هيئة عمومية يعهد إليها ببعض مهام صاحب المشروع وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 82 ؛
ف 5مرشح: كل شخص طبيعي أو معنوي يشارك في طلب العروض خلال المرحلة السابقة لتسليم العروض أو يشارك في مسطرة تفاوضية قبل إسناد الصفقة؛
ف 6متعهد: كل شخص طبيعي أو معنوي يقترح عرضا بهدف إبرام صفقة؛
ف 7متنافس: مرشح أو متعهد؛
ف 8نائل الصفقة: متعهد تم قبول عرضه قبل تبليغ المصادقة على الصفقة؛
ف 9صاحب الصفقة: نائل الصفقة الذي تم تبليغه بالمصادقة على الصفقة؛
ف 10جدول الأثمان: وثيقة تتضمن تحليلا حسب كل وحدة من الأعمال التي يتعين تنفيذها وتبين بالنسبة لكل وحدة الثمن المطبق عليها؛
ف 11بيان تقديري مفصل: وثيقة تتضمن بالنسبة لصفقة بأثمان أحادية، تحليلا لأعمال يتعين تنفيذها حسب كل وحدة وتبين بالنسبة لكل وحدة الكمية المفترضة والثمن الأحادي المطابق في جدول الأثمان، ويمكن أن يؤلف البيان التقديري المفصل وجدول الأثمان وثيقة واحدة؛ تفصيل فرعي للأثمان: وثيقة تبين، بالنسبة لكل ثمن من أثمان الجدول أو بالنسبة للأثمان المشار إليها فقط في دفتر الشروط الخاصة، الكميات ومبلغ المواد والسلع واليد العاملة ومصاريف تسيير المعدات والمصاريف العامة والرسوم والهوامش، وهذه الوثيقة ليست لها قيمة تعاقدية إلا إذا نصت الصفقة على خلاف ذلك؛
ف 12تحليل المبلغ الإجمالي: وثيقة تتضمن بالنسبة لصفقة بثمن إجمالي، توزيعا للأعمال المزمع تنفيذها حسب كل وحدة ويتم هذا التوزيع على أساس طبيعة هذه الأعمال، ويمكن أن تبين هذه الوثيقة الكميات الجزافية بالنسبة لمختلف الوحدات؛
ف 13تجمع: متنافسان أو أكثر يوقعون التزاما وحيدا يكون إما بالشراكة أو بالتضامن؛ التزام بالشراكة: التزام اتجاه صاحب المشروع من قبل كل عضو من أعضاء التجمع في حالة تقسيم الأشغال أو التوريدات أو الخدمات إلى حصص يقضي بتنفيذ الحصة أو الحصص الموكولة إليه. ويكون أحد الأعضاء المعين في عقد الالتزام وفي الصفقة كوكيل للأعضاء الآخرين متضامنا مع كل واحد منهم وممثلا عنهم إلى غاية الاستلام النهائي للأعمال؛ التزام بالتضامن: التزام اتجاه صاحب المشروع من قبل كل عضو من أعضاء التجمع بالنسبة لمجموع الصفقة والذي يتعين عليه أن يسد كل عجز محتمل لشركائه، ويكون أحد الأعضاء المعين في عقد الالتزام أو في الصفقة كوكيل عليهم، ممثلا لجميع أعضاء التجمع إلى غاية الاستلام النهائي للأعمال؛
ف 14سواء تعلق الأمر بالتزام بالشراكة أو بالتزام بالتضامن يجب أن يبين عقد الالتزام والصفقة نوع التجمع وآن يعينا الوكيل.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.98.482 — madda.ma
الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة 1 – المادة 10- المادة 1مجال التطبيق يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الشروط والأشكال التي تبرم بموجب صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات لحساب الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبة وتدبي
- المادة 2استثناءات تستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم الاتفاقات أو العقود التي يتعين على الدولة إبرامها وفقا للأشكال وحسب قواعد القانون العادي وكذا عقود امتياز المرفق العا
- المادة 3تعاريف طبقا لهذا المرسوم، يقصد بما يلي:
- المادة 4موضوع الصفقات يجب أن تقتصر الأعمال موضوع الصفقات على الاستجابة لطبيعة ومدى الحاجات المراد تلبيتها.
- المادة 5صفقات - إطار يمكن إبرام صفقات تدعى «صفقات - إطار» عندما يتعذر سلفا تحديد كمية ونمط تنفيذ أي عمل يكتسي صبغة توقعية ودائمة.
- المادة 6صفقات متعددة السنوات يجوز إبرام صفقات تمتد على أكثر من سنة مالية، شرط أن تبقى الالتزامات بالنفقات والتسديدات المترتبة عنها، على التوالي، في حدود اعتمادات الالتز
- المادة 7صفقات بأقساط اشتراطية يجوز إبرام صفقات تدعى «صفقات بأقساط اشتراطية» عندما يمكن تقسيم العمل المزمع انجازه إلى قسمين أو أكثر يشكل كل واحد منها مجموعة متناسقة ومست
- المادة 8صفقات بحصص منفصلة يجوز لصاحب المشروع، لأسباب اقتصادية أو مالية أو تقنية، تقسيم العمل إلى حصتين أو أكثر، يمكن أن تؤدي كل حصة منها إلى صفقة متميزة. كما يمكن لصاحب
- المادة 9شكل الصفقات الصفقات عقود مكتوبة تعد دفاتر التحملات المشار إليها في المادة 10 بعده من العناصر المكونة لها.
- المادة 10دفاتر التحملات تحدد دفاتر التحملات الشروط التي يتم بموجبها إبرام وتنفيذ الصفقات، وتتألف من دفاتر الشروط الإدارية العامة ودفاتر الشروط المشتركة ودفاتر الشروط الخ