المادة 19
ف 1مبادئ عامة
- 1 -تبرم صفقات الدولة وفقا للطرق والمساطر المحددة في هذا المرسوم والتي يجب أن يتيح تطبيقها ضمان ما يلي:
- –الشفافية في اختيارات صاحب المشروع؛
- –المساواة في الوصول إلى الطلبيات العمومية؛
- –اللجوء إلى المنافسة قدر الإمكان؛
- –فعالية النفقة العمومية.
- 2-طرق إبرام هذه الصفقات هي:
- –طلب العروض؛
- –المباراة؛
- –المسطرة التفاوضية.
ف 2يكون طلب العروض مفتوحا أو محدود، ويدعى «مفتوحا» عندما يتمكن كل مرشح من الحصول على ملف الاستشارة ومن تقديم ترشيحه، ويدعى «محدودا» عندما لا يسمح بتقديم العروض إلا للمرشحين الذين قرر صاحب المشروع استشارتهم.
ف 3ويدعى طلب العروض «بالانتقاء المسبق» عندما لا يسم بتقديم العروض، بعد استشارة لجنة للقبول، إلا للمرشحين الذين يقدمون المؤهلات الكافية لاسيما من الناحية التقنية والمالية. تمكن المباراة من إجراء تنافس بين مرشحين حول أعمال يتم تقييمها بعد استشارة لجنة المباراة والتي سوف تشكل الأعمال التي سيتم طلبها برسم الصفقة.
ف 4وتتيح المسطرة التفاوضية لصاحب المشروع إجراء مفاوضات حول شروط الصفقة مع مرشح أو عدة مرشحين.
ف 5واستثناء لمقتضيات الفقرة الثانية أعلاه، ووفقا للشروط المحددة في المادة 72 بعده، يمكن اللجوء إلى تنفيذ أعمال بمجرد سندات طلب.
طريقة الإحالةالمادة 19 من مرسوم رقم 2.98.482 — madda.ma