الباب الثالث: طرق ومساطر إبرام الصفقاتالفصل الثالث: الصفقات التفاوضية
المادة 68
صيغة محينة بتاريخ 30 دجنبر 2004
ف 1مبادئ تدعى الصفقة تفاوضية عندما يجري صاحب المشروع بكل حرية المناقشات التي يراها مفيدة مع المرشح أو المرشحين الذين يقع عليهم اختياره ويسند الصفقة إلى المرشح الذي قبله طبقا للشروط المحددة في هذا الفصل.
ف 2وتخضع الصفقات التفاوضية، قدر الإمكان وبجميع الوسائل الملائمة، للإشهار المسبق وللمنافسة.
ف 3ويستوجب إبرام كل صفقة تفاوضية، باستثناء الحالة المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 69 ، من السلطة المختصة أو الآمر المساعد بالصرف إعداد شهادة إدارية تبين الاستثناء الذي يبرر إبرام الصفقة على هذا الشكل وتوضح بوجه خاص الأسباب التي أدت إلى تطبيقه في هذه الحالة.
طريقة الإحالةالمادة 68 من مرسوم رقم 2.98.482 — madda.ma
الفصل الثالث: الصفقات التفاوضية
المادة 68 – المادة 71- المادة 68مبادئ تدعى الصفقة تفاوضية عندما يجري صاحب المشروع بكل حرية المناقشات التي يراها مفيدة مع المرشح أو المرشحين الذين يقع عليهم اختياره ويسند الصفقة إلى المرشح الذي
- المادة 69حالات اللجوء إلى الصفقات التفاوضية لا يمكن إبرام صفقات تفاوضية إلا بالنسبة لما يلي:
- المادة 70شكل الصفقات التفاوضية تبرم الصفقات التفاوضية:
- المادة 71الإثباتات التي يجب أن يدلي بها المرشحون يجب على كل مرشح مدعو لتوقيع صفقة تفاوضية أن يدلي بملف إداري وملف تقني يتم تكوينهما كما هو مقرر في المادة 26.