مادةmadda
FR
الباب الثالث: طرق ومساطر إبرام الصفقاتالفصل الثالث: الصفقات التفاوضية

المادة 69

من مرسوم رقم 2.98.482 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها

صيغة محينة بتاريخ 30 دجنبر 2004

ف 1حالات اللجوء إلى الصفقات التفاوضية لا يمكن إبرام صفقات تفاوضية إلا بالنسبة لما يلي:

  1. 1-الاعمال التي تقتضي ضرورات الدفاع الوطني أو الأمن العام الحفاظ على سريتها.

ف 2ويجب أن تكون هذه الصفقات موضوع ترخيص مسبق للوزير الأول بناء على تقرير خاص من السلطة الحكومية المعينة؛

  1. 2-الأشياء التي يحتفظ بصنعها خصيصا لحاملي براءات الاختراع؛
  2. 3-الأعمال التي لا يمكن أن يعهد بإنجازها، اعتبارا لضرورات تقنية، إلا لصاحب أعمال معين؛
  3. 4-الأعمال التي كانت موضوع مسطرة طلب عروض أو مباراة ولم يقدم بشأنها أي عرض أو تم من أجلها اقتراح عروض تعتبرها لجنة طلب العروض أو لجن المباراة غير مقبولة؛
  4. 5-الأعمال التي لا يمكن أن تتحمل الأجال التي تفتضيها مسطرة طلب العروض أو المباراة وذاك في حالة الاستعجال الملح الناجم عن ظروف غير متوقعة؛
  5. 6-الأعمال التي يتعين على صاحب المشروع أن يعهد بتنفيذها حسب الشروط المقررة في دفاتر التحملات، على إثر تقصير من صاحب الصفقة، وذلك عندما لا تسمع حالة الاستعجال باللجوء إلى طلب العروض؛
  6. 7-الأعمال الإضافية التي يعهد بها إلى مقاول أو مورد أو خدماتي سبق أن أسندت إليه صفقة، إذا كان من المفيد، بالنظر لأجل التنفيذ أو حسن سير هذا التنفيذ، عدم إدخال مقاول أو مورد أو خدماتي جديد وعندما يتبين أن هذه الأعمال، غير المتوقعة وقت إبرام الصفقة الرئيسية، تعتبر تكملة لها ولا تتجاوز نسبة عشرة في المائة (10%) من مبلغها.

ف 3أما فيما يتعلق بالأشغال فيتعين أيضا أن يعتمد في تنفيذها على معدات سبق أن شغلها أو استعملها المقاول في نفس المكان. وتبرم هذه الصفقات على شكل عقود ملحقة؛

  1. 8-صفقات التعريف الشار إليها في المادة 76 ؛
  2. 9-الأعمال المستعجلة التي تهم الدفاع عن حوزة التراب أو أمن السكان أو سلامة السير الطرقي أو الملاحة الجوية أو البحرية والتي يجب الشروع في تنفيذها قبل أن يتسنى تحديد جميع شروط الصفقة، وذلك طبقا لمقتضيات الفقرة (ج) من المادة 70.

طريقة الإحالةالمادة 69 من مرسوم رقم 2.98.482 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثالث: الصفقات التفاوضية

المادة 68 – المادة 71
  1. المادة 68مبادئ تدعى الصفقة تفاوضية عندما يجري صاحب المشروع بكل حرية المناقشات التي يراها مفيدة مع المرشح أو المرشحين الذين يقع عليهم اختياره ويسند الصفقة إلى المرشح الذي
  2. المادة 69حالات اللجوء إلى الصفقات التفاوضية لا يمكن إبرام صفقات تفاوضية إلا بالنسبة لما يلي:
  3. المادة 70شكل الصفقات التفاوضية تبرم الصفقات التفاوضية:
  4. المادة 71الإثباتات التي يجب أن يدلي بها المرشحون يجب على كل مرشح مدعو لتوقيع صفقة تفاوضية أن يدلي بملف إداري وملف تقني يتم تكوينهما كما هو مقرر في المادة 26.
فهرس النص كاملا · 87 مادة