الباب الثالث: طرق ومساطر إبرام الصفقاتالفصل الثالث: الصفقات التفاوضية
المادة 70
صيغة محينة بتاريخ 30 دجنبر 2004
ف 1شكل الصفقات التفاوضية تبرم الصفقات التفاوضية:
- أ)إما بناء على عقد التزام يوقعه الراغب في التعاقد وعلى دفتر الشروط الخاصة؛
- ب)إما بناء على مراسلة وفقا للأعراف التجارية تحدد شروط إنجاز العمل؛
- ج)إما بصفة استثنائية بناء على طلبية، مع المقاولين أو الموردين أو الخدماتيين والذين يلزمون بالخضوع لمراقبة صاحب المشروع في الحالة الواردة في الفقرة 9 من المادة 69. تقوم الصفقات المبرمة بناء على طلبية إما بموجب اتفاق خاص وإما بموجب تبادل رسائل. ويجب أن تبين هذه الصفقات الثمن المؤقت والكيفيات التي ستحدد وفقها، بواسطة عقد ملحق، الشروط النهائية للصفقة ولا سيما العناصر التي ستراعى في وضع الثمن النهائي على أساس ثمن التكلفة الذي تمت مراقبته من طرف صاحب المشروع.
ف 2ويجب أن يبرم العقد الملحق، على أبعد تقدير، قبل انصرام الثلث الأول من مدة التنفيذ المحددة في الاتفاق أو في تبادل الرسائل، وتحسب هذه المدة ابتداء من انصرام فترة الانطلاق المقررة عند الاقتضاء. وفي حالة تجاوز أجال التسوية فيجب إشعار مراقب الالتزامات بالنفقات المعني بالأمر بناء على تقرير.
طريقة الإحالةالمادة 70 من مرسوم رقم 2.98.482 — madda.ma
الفصل الثالث: الصفقات التفاوضية
المادة 68 – المادة 71- المادة 68مبادئ تدعى الصفقة تفاوضية عندما يجري صاحب المشروع بكل حرية المناقشات التي يراها مفيدة مع المرشح أو المرشحين الذين يقع عليهم اختياره ويسند الصفقة إلى المرشح الذي
- المادة 69حالات اللجوء إلى الصفقات التفاوضية لا يمكن إبرام صفقات تفاوضية إلا بالنسبة لما يلي:
- المادة 70شكل الصفقات التفاوضية تبرم الصفقات التفاوضية:
- المادة 71الإثباتات التي يجب أن يدلي بها المرشحون يجب على كل مرشح مدعو لتوقيع صفقة تفاوضية أن يدلي بملف إداري وملف تقني يتم تكوينهما كما هو مقرر في المادة 26.