مادةmadda
FR
الباب الثالث: طرق ومساطر إبرام الصفقاتالفصل الرابع: أعمال بناء على سندات الطلب

المادة 72

من مرسوم رقم 2.98.482 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها

صيغة محينة بتاريخ 30 دجنبر 2004

ف 1مجال التطبيق

  1. 1-يمكن القيام، بناء على سندات طلب باقتناء توريدات ممكن تسليمها في الحال وبإنجاز أشغال أو خدمات وذلك في حدود مائي آلف (200.000) درهم.
  2. 2-يراعى حد المائي ألف درهم المشار إليه أعلاه في إطار سنة مالية باعتبار كل شخص مؤهل للقيام بالالتزام بالنفقات وتبعا لأعمال من نفس النوع.

ف 2ولأجل تطبيق هذه المادة، يراد بالشخص المؤهل بالالتزام بالنفقات الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف أو أي شخص آخر يعين بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية والوزير المعني بالأمر.

ف 3وتحدد قائمة الأعمال من نفس النوع المشار إليه أعلاه بمقرر يصدره الوزير الأول بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمالية.

  1. 3-تحد د سندات الطلب مواصفات ومحتوى الأجمال المراد تلبيتها.
  2. 4-تخضع الأعمال موضوع سندات الطلب إلى المنافسة قدر الإمكان وحسب الوسائل الملائمة.
  3. 5-بصفة استثنائية ومراعاة لخاصيات بعض القطاعات الوزارية، يمكن للوزير الأول أن يأذن فيما يتعلق ببعض الأعمال برفع حدود المائتي ألف (200.000) درهم المنصوص عليها أعلاه بموجب مقرر يتخذه في هذا الشأن، بعد استطلاع رأي الوزير المكلف بالمالية.

طريقة الإحالةالمادة 72 من مرسوم رقم 2.98.482 — madda.ma