الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة 10
صيغة محينة بتاريخ 30 دجنبر 2004
ف 1دفاتر التحملات تحدد دفاتر التحملات الشروط التي يتم بموجبها إبرام وتنفيذ الصفقات، وتتألف من دفاتر الشروط الإدارية العامة ودفاتر الشروط المشتركة ودفاتر الشروط الخاصة.
- 1-تحدد دفاتر الشروط الإدارية العامة المقتضيات الإدارية التي تطبق على جميع صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو على صنف معين من هذه الصفقات، وتتم المصادقة على هذه الدفاتر بمرسوم.
- 2 -تحدد دفاتر الشروط المشتركة بالأساس المقتضيات التقنية التي تطبق على جميع الصفقات المتعلقة بنفس الصنف من الأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو بجميع الصفقات التي تبرمها نفس الوزارة أو نفس المصلحة المتخصصة.
ف 2غير أن دفاتر الشروط المشتركة يمكن:
- –أن تتضمن، مع احترام مقتضيات دفتر الشروط الإدارية العامة، آية شروط، غير تقنية، مشتركة بين جميع صفقات الصنف الذي تطبق عليه هذه الدفاتر أو بين جميع صفقات الوزارة أو المصلحة التي تعنيها هذه الدفاتر؛
- –أن تحدد، بصفة خاصة، كيفيات حساب الثمن وتطبيق شروط مراجعة هذا الثمن إذا بدا من الضروري إدراجها في الصفقة، وكذاك كيفيات منح وحساب ودفع التسبيقات والدفعات وتسديد ثمن الصفقة وذاك طبقا للنظام المتعلق بالمحاسبة العمومية.
ف 3وتتم المصادقة على هذه الدفاتر بقرار للوزير المعني أو بقرار مشترك للوزير المعني بالأمر والوزير المكلف بالمالية إذا كانت هذه الدفاتر تتضمن شروطا لها انكاس مالي.
- 3 -تحدد دفاتر الشروط الخاصة الشروط المتعلقة بكل صفقة وتتضمن الإحالة إلى النصوص العامة المطبقة والإشارة إلى مواد دفاتر الشروط المشتركة، وعند الاقتضاء، إلى مواد دفاتر الشروط الإدارية العامة التي قد يتم الحيد عنها طبقا لمقتضيات هذه الدفاتر. وتتم المصادقة على هذه الدفاتر من طرف السلطة المختصة.
طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.98.482 — madda.ma
الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة 1 – المادة 10- المادة 1مجال التطبيق يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الشروط والأشكال التي تبرم بموجب صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات لحساب الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبة وتدبي
- المادة 2استثناءات تستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم الاتفاقات أو العقود التي يتعين على الدولة إبرامها وفقا للأشكال وحسب قواعد القانون العادي وكذا عقود امتياز المرفق العا
- المادة 3تعاريف طبقا لهذا المرسوم، يقصد بما يلي:
- المادة 4موضوع الصفقات يجب أن تقتصر الأعمال موضوع الصفقات على الاستجابة لطبيعة ومدى الحاجات المراد تلبيتها.
- المادة 5صفقات - إطار يمكن إبرام صفقات تدعى «صفقات - إطار» عندما يتعذر سلفا تحديد كمية ونمط تنفيذ أي عمل يكتسي صبغة توقعية ودائمة.
- المادة 6صفقات متعددة السنوات يجوز إبرام صفقات تمتد على أكثر من سنة مالية، شرط أن تبقى الالتزامات بالنفقات والتسديدات المترتبة عنها، على التوالي، في حدود اعتمادات الالتز
- المادة 7صفقات بأقساط اشتراطية يجوز إبرام صفقات تدعى «صفقات بأقساط اشتراطية» عندما يمكن تقسيم العمل المزمع انجازه إلى قسمين أو أكثر يشكل كل واحد منها مجموعة متناسقة ومست
- المادة 8صفقات بحصص منفصلة يجوز لصاحب المشروع، لأسباب اقتصادية أو مالية أو تقنية، تقسيم العمل إلى حصتين أو أكثر، يمكن أن تؤدي كل حصة منها إلى صفقة متميزة. كما يمكن لصاحب
- المادة 9شكل الصفقات الصفقات عقود مكتوبة تعد دفاتر التحملات المشار إليها في المادة 10 بعده من العناصر المكونة لها.
- المادة 10دفاتر التحملات تحدد دفاتر التحملات الشروط التي يتم بموجبها إبرام وتنفيذ الصفقات، وتتألف من دفاتر الشروط الإدارية العامة ودفاتر الشروط المشتركة ودفاتر الشروط الخ