المادة 78
ف 1التعاقد من الباطن التعاقد من الباطن عقد مكتوب يعهد بموجبه صاحب الصفقة إلى الغير تنفيذ جزء من صفقة. ويختار صاحب الصفقة بحرية المتعاقدين معه من الباطن شريطة أن يبلغ صاحب المشروع بطبيعة الأعمال التي يعتزم التعاقد بشائها من الباطن وهوية التعاقدين المذكورين وعناوينهم التجارية وتسميات شركاتهم وعناوينهم.
ف 2ويجب أن تتوفر في المتعاقدين من الباطن الشروط المطلوبة من المتنافسين والمقررة في المادة 25 أعلاه.
ف 3ويمكن لصاحب المشروع أن يمارس حق الرفض برسالة مدعمة بأسباب، خلال أجل خمسة عشر(15) يوما ابتداء من تاريخ الإفادة بالاستلام، خصوصا عندما لا يستوفي المتعاقدون من الباطن الشروط المقررة في المادة 25 المذكورة.
ف 4ويظل صاحب الصفقة مسؤولا شخصيا عن جميع الالتزامات الناتجة عن الصفقة سواء حيال صاحب المشروع أو إزاء العمال والغير.
ف 5إن صاحب المشروع لا يعترف بأية علاقة قانونية له مع المتعاقدين من الباطن.
ف 6ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يشمل التعاقد من الباطن مجموع الصفقة.
طريقة الإحالةالمادة 78 من مرسوم رقم 2.98.482 — madda.ma
الباب الخامس: مقتضيات خاصة
المادة 75 – المادة 80- المادة 75صفقات الدراسات عندما يتعذر على صاحب المشروع القيام اعتمادا على وسائله الخاصة بالدراسات اللازمة، يجوز له اللجوء إلى صفقات الدراسات.
- المادة 76صفقات التعريف يمكن أن تكون صفقات الدراسات مسبوقة بصفقات التعريف التي تمكن من تحديد الأهداف والنتائج المراد بلغوها والتقنيات الأساسية الواجب استعمالها والوسائل ا
- المادة 77الأفضلية لفائدة المقاولة الوطنية قصد إجراء المقارنة بين العروض المتعلقة بصفقات الاشغال والدراسات المرتبطة بها وبعد أن تكون لجنة طلب العروض أو لجنة المباراة قد ح
- المادة 78التعاقد من الباطن التعاقد من الباطن عقد مكتوب يعهد بموجبه صاحب الصفقة إلى الغير تنفيذ جزء من صفقة. ويختار صاحب الصفقة بحرية المتعاقدين معه من الباطن شريطة أن يب
- المادة 79الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية إذا ثبت في حق صاحب الصفقة ارتكاب أعمال تدلسية أو مخالفات متكررة لشروط العمل أو إخلالات خطيرة بالالتزامات الموقعة، يمكن ل
- المادة 80النماذج يحدد مقرر للوزير الأول، يتخذ باقتراح من لجنة الصفقات، نماذج المستندات التالية: