مادةmadda
FR

ف 1الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية إذا ثبت في حق صاحب الصفقة ارتكاب أعمال تدلسية أو مخالفات متكررة لشروط العمل أو إخلالات خطيرة بالالتزامات الموقعة، يمكن للوزير بصرف النظر عن المتابعات القضائية والعقوبات التي يمكن أن يتعرض لها صاحب الصفقة، وبموجب مقرر معلل أن يقصيه بصفة مؤقت أو نهائية من المشاركة في الصفقات التي تبرمها إدارته.

ف 2ويدعى صاحب الصفقة سلفا برسالة مضمونة بإفادة بالاستلام لتقديم ملاحظاته بخصوص المؤاخذات المقدمة ضده، وذلك خلال أجل لا يمكن أن يقل عن عشرة (10) أيام. ويمكن تمديد إجراء هذا الإقصاء إلى الصفقات التي تعلن عنها جميع الإدارات العمومية بموجب مقرر يتخذه الوزير الأول باقتراح من الوزير المعني بالأمر وبعد استطلاع رأي لجنة الصفقات التي تدعو الأطراف المعنية أو من ينوب عنهم لتقديم كل توضيح أو وسيلة الدفاع.

طريقة الإحالةالمادة 79 من مرسوم رقم 2.98.482 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: مقتضيات خاصة

المادة 75 – المادة 80
  1. المادة 75صفقات الدراسات عندما يتعذر على صاحب المشروع القيام اعتمادا على وسائله الخاصة بالدراسات اللازمة، يجوز له اللجوء إلى صفقات الدراسات.
  2. المادة 76صفقات التعريف يمكن أن تكون صفقات الدراسات مسبوقة بصفقات التعريف التي تمكن من تحديد الأهداف والنتائج المراد بلغوها والتقنيات الأساسية الواجب استعمالها والوسائل ا
  3. المادة 77الأفضلية لفائدة المقاولة الوطنية قصد إجراء المقارنة بين العروض المتعلقة بصفقات الاشغال والدراسات المرتبطة بها وبعد أن تكون لجنة طلب العروض أو لجنة المباراة قد ح
  4. المادة 78التعاقد من الباطن التعاقد من الباطن عقد مكتوب يعهد بموجبه صاحب الصفقة إلى الغير تنفيذ جزء من صفقة. ويختار صاحب الصفقة بحرية المتعاقدين معه من الباطن شريطة أن يب
  5. المادة 79الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية إذا ثبت في حق صاحب الصفقة ارتكاب أعمال تدلسية أو مخالفات متكررة لشروط العمل أو إخلالات خطيرة بالالتزامات الموقعة، يمكن ل
  6. المادة 80النماذج يحدد مقرر للوزير الأول، يتخذ باقتراح من لجنة الصفقات، نماذج المستندات التالية:
فهرس النص كاملا · 87 مادة