مادة madda
FR
الباب الثالث: طرق ومساطر إبرام الصفقاتالفصل الأول: صفقات بناء على طلب عروض.الفرع الأول: طلب عروض مفتوح أو محدود

المادة 26

من مرسوم رقم 2.98.482 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها

صيغة محينة بتاريخ 30 دجنبر 2004

ف 1إثبات الكفاءات والمؤهلات يتمين على كل متنافس، لإثبات كفاءاته ومؤهلاته، أن يقدم ملفا إداريا وملفا تقنيا وعند الاقتضاء ملفا إضافيا.

  1. 1-يضم للف الاداري ما يلي:
  2. أ)تصريحا بالشرف يبين الاسم الشخصي والعائلي للمتنافس وصفته ومحل سكناه، وإذا كان يتصرف باسم شركة، الاسم التجاري الشركة وشكلها القانوني ورأسمالها وعنوان المقر الاجتماعي والصفة التي يتصرف بها والسلطات المخولة إليه.

ف 2كما يبين التصريح أيضا رقم القيد في السجل التجاري ورقم الضريبة المهنية ورقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للمتنافسين المقيمين بالمغرب ورقم الحساب الجاري البريدي أو البنكي أو بالخزينة العامة.

ف 3كما يتعين أن يتضمن التصريح بالشرف أيضا التزام المتنافس بتغطية الأخطار الناجمة عن نشاطه المهني بوثيقة تأمين، في حدود وطبق الشروط المحددة في دفاتر التحملات، وإثبات استيفائه الشروط المقررة في المادة 25.

ف 4علاوة على ذلك، يتعين أن يبين التصريح بالشرف التزام المتنافس، إذا كان ينوي اللجوء إلى التعاقد من الباطن، بأن لا يشمل هذا التعاقد مجموع الصفقة، وأن يثبت أن التعاقدين من الباطن يستوجب كذلك للشروط المقررة في المادة 25 ؛

  1. ب)الوثيقة أو الوثائق التي تثبت السلطات المخولة إلى الشخص الذي يتصرف باسم المتنافس؛
  2. ج)شهادة مسلمة منذ أقل من سنة من طرف القابض في مجل فرض الضريبة تثبت بأن المتنافس يوجد في وضعية جبائية قانونية أو عند عدم الاداء بأنه قدم الضمانات المقررة في المادة 25. ويتعين أن تبين هذه الشهادة النشاط الذي بمقتضاه تم فرض الضريبة على المتنافس؛
  3. د)شهادة مسلمة منذ أقل من سنة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تثبت بأن المتنافس يوجد في وضعية قانونية اتجاه هذه المؤسسة طبقا للمقتضيات المقررة بهذا الشأن في المادة 25 ؛

ف 5هـ) وصل الضمان المؤقت أو شهادة الكفالة الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامه، عند الاقتضاء؛

  1. و)بالنسبة لصفقات الأشغال والدراسات المتعلقة بها شهادة القيد في السجل التجاري؛
  2. ز)بالنسبة للصفقات المبرمة لحاجات الدفاع الوطني أو الأمن العام، يمكن أن يطالب صاحب المشروع الإدلاء بالوثائق المبينة لجنس المقاولة ومسيريها.

ف 6غير أنه، يعفى من الإدلاء بالشهادات المشار إليها في الفقرات ج، د و، المتنافسون غير المقيمين بالمغرب.

  1. 2-يضم الملف التقني ما يلي:
  2. 1)مذكرة تبين الوسائل البشرية والتقنية التي يتوفر عليه المتنافس ومكان وتاريخ وطبيعة وأهمية الأعمال التي أنجزها أو ساهم في إنجازها؛
  3. ب)يرفق بهذه المذكرة، إذا نص على ذلك ملف طلب العروض، الشهادات المسلمة من طرف رجال الفن الذين ثم تحت إشرافهم إنجاز هذه الأعمال أو من طرف أصحاب المشاريع الذين يكونون قد استفادوا من هذه الأعمال. وتحدد كل شهادة على الخصوص طبيعة الأعمال ومبلغها وآجال وتواريخ إنجازها وتقييم الموقع واسمه وصفته؛
  4. ج)عند الاقتضاء، المعلومات والمستندات ذات صبغة تقنية أو المستندات التكميلية المعلقة بالمقاولة التي يستجوبها ملف طلب العروض.

ف 7وتقوم شهادة التأهيل والتصنيف مقام الملف التقني بالنسبة لصفقات الأشغال التي ينطبق عليها نظام تأهيل وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية.

  1. 3 -يضم الملف الإضافي جميع المستندات التكميلية التي يستوجبها ملف طلب العروض اعتبارا لأهمية أو تعقد العمل موضوع الصفقة.

طريقة الإحالةالمادة 26 من مرسوم رقم 2.98.482 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: طلب عروض مفتوح أو محدود

المادة 20 – المادة 44
  1. المادة 20مبادئ
  2. المادة 21إشهار طلب العروض أولا - طلب العروض المفتوح:
  3. المادة 22نظام الاستشارة يكون كل طلب عروض موضوع نظام يعده صاحب المشروع ويتضمن على الخصوص ما يلي:
  4. المادة 23ملف طلب العروض
  5. المادة 24إعلام المتنافسين كل توضيع أو معلومة يقدمها صاحب المشروع إلى أي متنافس بطلب من هذا الأخير يجب تبليغها في نفس اليوم وحسب نفس الشروط إلى المتنافسين الآخرين الذين س
  6. المادة 25الشروط المطلوبة من المتنافسين تقتصر المشاركة في طلبات العروض، في إطار المساطر المقررة بهذا الشأن في هذا المرسوم، على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين:
  7. المادة 26إثبات الكفاءات والمؤهلات يتمين على كل متنافس، لإثبات كفاءاته ومؤهلاته، أن يقدم ملفا إداريا وملفا تقنيا وعند الاقتضاء ملفا إضافيا.
  8. المادة 27عدم صحة التصريح بالشرف يمكن أن يؤدي عدم صحة التصريح بالشرف إلى العقوبات التالية أو إلى إحداها فقط بصرف النظر عند الاقتضاء عن المتابعات الجنائية:
  9. المادة 28الوثائق الواجب الإدلاء بها من طرف الهيئات العمومية إذا كان المتنافس إدارة عمومية للدولة أو شخصا معنويا من القانون العام غير الدولة، فإن مقتضيات المواد 25 و 26 (
  10. المادة 29محتوى ملفات المتنافسين يجب أن تتضمن الملفات التي يقدمها المتنافسون، علاوة على الملف الإداري الملف التقني والملف الإضافي عند الاقتضاء، المنصوص عليها في المادة، ع
  11. المادة 30تقديم ملفات المتنافسين يوضع الملف الذي يقدمه كل متنافس في ظرف مختوم يحمل ما يلي:
  12. المادة 31عروض تتضمن اقتراحات بديلة إذا نص نظام الاستشارة على تقديم عروض بديلة بالنسبة للحل الاساسي المقرر في دفتر الشروط الخاصة، فيتعين أن يحدد هذا الدفتر موضوع وحدود هذ
  13. المادة 32إيداع أطرفة المتنافسين حسب اختيار المتنافسين فإن الأطرفة:
  14. المادة 33سحب الاظرفة يمكن سحب كل ظرف ثم إيداعه أو التوصل به قبل اليوم والساعة المحددين لفتح الاظرفة.
  15. المادة 34أجل صلاحية العروض مع مراعاة المادة 33 ، يبقى المتعهدون ملتزمين بالمروض التي قدموها خلال تسعين
  16. المادة 35لجنة طلب العروض تتألف لجنة طلب العروض من الأعضاء التالي بياتهم:
  17. المادة 36جلسة فحص العينات قبل بداية جلسة فحص العروض، تجتمع لجنة طلب العروض بدعوة من رئيسها في جلسة مغلقة لفحص العينات والوثائق الوصفية والبيانات الموجزة أو الوثائق التقن
  18. المادة 37فتح أظرفة المتنافسين في جلسة عمومية يتم فتح أظرف المتنافسين في جلسة عمومية.
  19. المادة 38فحص الملفين الإداري والتقني في جلسة مغلقة تجتمع اللجنة في جلسة مغلقة، وتقصي:
  20. المادة 39فتح الغلافات التي تتضمن العروض المالية في جلسة عمومية تستأنف الجلسة العمومية، ويتلو الرئيس لائحة المتعهدين الممكن قبولهم دون الإفصاح عن سبب الاقصاءات.
  21. المادة 40تقييم عروض المتنافسين في جلسة مغلقة تواصل اللجنة حينئذ أشغالها في جلسة مغلقة، ويمكنها استشارة الخبير أو تقني يستطيع إرشادها حول نقط معينة من العروض المقدمة. ويم
  22. المادة 41محضر جلسة فحص العروض تحور لجنة طلب العروض محضرا عن كل من اجتماعاتها. ويبين هذا المحضر الذي لا يجوز نشره أو تبليغه إلى المتعهدين الثمن التقديري الذي وضعه صاحب ال
  23. المادة 42النتائج النهائية لطلب العروض المفتوح أو المحدود
  24. المادة 43إلغاء طلب عرض لا يجوز السلطة المختصة أن تغير الاختيار الذي أقرته اللجنة طبقا لمواد السابقة، إلا آنه بإمكانها آلا تعتمد طلب العروض وأن تأمر عند الاقتضاء بإعادة إ
  25. المادة 44تبرير الإقصاءات يمكن لكل متنافس يرغب في الاطلاع على أسباب إقصاء عرضه أن يتقدم بطلب بواسطة رسالة مضمونة يوجهها إلى صاحب المشروع في أجل سبعة (7) أيام كاملة ابتداء
فهرس النص كاملا · 87 مادة